تمهيد: ان الدائن
الحريص لا يكتفي بما يخوله له القانون من ضمان حقوقه تجاه مدينه في اطار الضمان
العام خصوصا ان هذه الحماية ابانت عن محدوديتها وقصورها في توفير الثقة والامان
المطلوبين في النشاط الائتماني.
لذلك غالبا ما يعمد الدائن الحريص الى
محاولة تقوية مركزه وضماناته تجاه مدينه
وذلك بفرض مجموعة من الشروط تضمن له استيفاء دين عند حلول اجله, بحيث نجد هذا
الاخير يطلب ضمانات خاصة تدعيما للضمان العام ودرءا لكل غش او اهمال من طرف
المدين. و تدخل الضمانات الخاصة فيما يسمى الضمانات العينية او التي بموجبها يهم
تخصيص مال معين لضمان دين معين.
و تعرف الضمانات العينية بالحقوق العينية
التبعية لأنها تحتاج الى حقوق اخرى تسند اليها. و يدخل ضمن الحقوق العينية التبعية
الامتياز و الرهن الرسمي بأنواعه و الرهن الحيازي.
و يختلف الرهن الرسمي عن الحيازي بان الاول
لا يقع على المنقول الا استثناءا و اذا وقع على العقار فانه لا يقع الا على
العقارات المحفظة او التي في طور التحفيظ. و هذا بخلاف الرهن الحيازي الذي يقع على
المنقولات كما يقع على العقارات سواء المحفظة او التي في طور التحفيظ او حتى الغير
محفظة. بالإضافة الى ذلك الرهن الرسمي لا يؤدي الى انتقال حيازة المرهون من صاحبه
بخلاف الرهن الحيازي.
و الاصل في الرهن الحيازي هو انتقال المرهون
من يد المدين الى يد الدائن المرتهن. الا ان هناك بعض الحالات يصعب على المالك ان
يسمح بانتقال الحيازة و لذلك ظهر الرهن غير الحيازي الذي لا ينتقل فيه المرهون من
المالك الى الدائن المرتهن. مثل رهن الاصل التجاري – السفن – السيارات – الطائرات
... و لذلك قرر المشرع في شانه مجموعة من القواعد مادامت الحيازة في يد المدين.
حسب المادة 336 من م.ت الرهن ينقسم الى
نوعان :
-
رهن يفترض فيه
التخلي عن الحيازة م337 الى 340 من م.ت.
-
رهن لا يفترض
فيه التخلي عن الحيازة م341 الى 354 من م.ت.
و المشرع في معالجته للرهن الحيازي احال على
القواعد العامة في ق.ل.ع من الفصل 1170 الى 1240. الذي يرد على المنقول و العقار
اما في مدونة التجارة فقد نظم نظام الرهن الذي يرد على المنقول فقط.
الرهن
الحيازي التجاري العادي
هو عقد بمقتضاه يضع المدين مالا منقولا بيد
الدائن المرتهن او بيد الغير المتفق عليه ضمانا للوفاء بدين تجاري.
و
للمدين ممارسة اجراءات البيع بالمزاد العلني اذا لم يتم الالتزام بالدين. م1170 من
ق.ل.ع
و في هذه الحالة الدائن يكون له امتياز على
الشيء المرهون. و هذا الامتياز يعطي الحق باستيفاء الدين على باقي الدائنين.
أ-
خصائص
الرهن الحيازي :
-
حق
عيني :
يخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء المرهون.
بمعنى انه بإمكانه الا يرده للمدين مادام انه لم يوفي بالدين الذي عليه.
-
حق
عيني تبعي :
لان العقد لا يوجد بذاته و انما يقوم
بالاستناد الى حق اخر. و ينتهي بانتهاء الدين الاصلي اي الدين المضمون بواسطة هذا
الرهن.
-
يمنح
لصاحبه سلطة التتبع :
يمكن لصاحبه تتبعه الى اي يد انتقل اليها في
حالة انتقال الحيازة الى الغير لأنه ينشأ رابطة بين الشيء و الشخص.
-
يتصف
بالصفة التجارية :
يتصف بالصفة التجارية حتى و لو كان احد
الطرفين غير تاجر متى كان الدين تجاريا حسب المادة 337 و المادة 338 من مدونة
التجارة. فالمادة 337 تحدد المقتضيات التي يخضع لها الرهن حتى و لو كان بين تاجر و
غير تاجر متى كان الدين تجاريا. و المادة 338 تحدد اثبات عقد الرهن بالإحالة على
المادة 334 من نفس المدونة سواء قام به تاجر او غير تاجر.
-
عقد
رضائي :
المشرع لم يشترط لإبرامه شكلية معينة و انما
يكفي تطابق الايجاب و القبول لقيامه صحيحا مع بعض الشروط الموضوعية :
+ توفر الاهلية المتطلبة في المدين.
+ يجب ان يكون المال المرهون مملوكا للمدين
الراهن او مملوكا للغير الذي وافق على تقديمه كضمان.
+ ان يكون الشيء المرهون مما يجوز التعامل
فيه.
+ ان يكون رضا الطرفين خالي من عيوب الرضا.
+ نقل الحيازة: حسب الفصل 1188 من ق.ل.ع
يعتبر التسليم ركنا من اركان العقود العينية. و عقد الرهن من ضمنها.
ب- تجارية الرهن الحيازي:
تنص المادة 337 من م.ت على انه " يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من
تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري ... " و في المادة 338 من م.ت فقرة 1 تنص على
انه " يثبت
الرهن طبقا
لأحكام
المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير، سواء قام به تاجر، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من
الأعمال التجارية ". بمعنى ان العبرة في تحديد صفة الرهن هي طبيعة الدين
المضمون, لان الرهن تابع للدين المضمون, و بالتالي يكفي ان يتقرر الرهن لضمان
الوفاء بدين تجاري حتى يوصف بالتجاري, و لا عبرة في ذلك بصفة الدائن او المدين.
اما اذا كان الدين مختلطا, اي انه تجاريا
بالنسبة لاحد الطرفين و مدنيا بالنسبة للطرف الاخر, فالراجح ان صفة الدين المضمون
تتحدد بالنسبة الى المدين. و عليه فاذا كان الدين المضمون بالنسبة للمدين تجاريا,
و مدنيا بالنسبة للدائن فان الرهن يعتبر تجاريا.
1- انشاء الرهن الحيازي التجاري العادي :
يكفي لقيام هذا النوع من الرهون تطابق
الايجاب و القبول لان المشرع المغربي لم يشترط شكلا معينا لقيام العقد. و غني عن
الذكر ان محل الرهن يجب ان يكون مما يجوز التعامل فيه و ان تتوفر في المدين اهلية
التصرف في الشيء المرهون و مالكا له و ان
تكون ارادة الطرفين خالية من العيوب. و في جميع الحالات، لا يستمر الامتياز
قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة
شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه. م339 من م.ت و هذا الامر سبق التنصيص عليه في المادة
1188 من ق.ل.ع الذي جاء فيه" يتم الرهن الحيازي:
اولا: بتراضي الطرفين.
ثانيا: و زيادة على ذلك بتسليم الشيء
المرهون فعليا الى الدائن او الى احد من الغير المتفق عليه".
و تختلف طريقة انتقال المال المرهون بحسب ما
اذا كان ماديا او معنويا حسب ما يلي:
1- كيفية انتقال الحيازة :
أ-
انتقال
المال المادي :
يتم ذلك عن طريق تسليم الشيء. و التسليم اما
ان يكون :
1- التسليم الفعلي و الحقيقي
2- التسليم الرمزي : عندما تكون البضاعة او الوثائق المتعلقة
بالشيء المرهون في يد المرتهن الدائن مثل بضاعة في مخزن عام او السندات ... و يكفي
هنا ان تكون الحيازة تحت تصرف الدائن.
3- التسليم الحكمي : في حالة اذا كان الشيء المرهون في يد الدائن
المرتهن مسبقا قبل التعاقد كان يكون بين يديه على سبيل الوديعة ففي هذه الحالة
يعتبر التسليم قد حصل حكما.
ب- انتقال المال المعنوي :
يتم انتقال حيازة المنقول المعنوي الى
الدائن المرتهن عن طريق تسليم السندات الثابتة فيها او تسليم ايصال الايداع اذا
كان السند مودعا لدى الغير.
أ-
الحقوق
الواردة في الاوراق التجارية :
تنتقل عن طريق التظهير التأميني يتضمن عبارة تفيد الرهن. و لا يمكنه اي المظهر
اليه و هو الدائن المرتهن ان يظهر الكمبيالة او السند لأمر الا تظهيرا توكيليا.
م172 من م.ت
ب- انتقال الحقوق الثابتة في الاسهم وحصص الاستفادة التي تصدرها الشركات المدنية او
التجارية :
تنتقل هذه الحقوق من خلال تحرير حوالة مكتوب فيها انتقال هذه الحقوق على وجه
الضمان حسب المادة 338 من م.ت. و تسجيل هذه الحوالة في سجلات الشركة من اجل حماية
الاغيار الذين يتعاملون مع هذا الرهن.
ت- الديون العادية الثابتة في السندات :
تنتقل هذه الديون عن طريق تسليم هذ السند الى الدائن المرتهن. و المشرع في هذه
الحالة يشترط اعلام المدين في الدين المرهون اعلاما رسميا او بقبول هذا المدين الرهن في محرر قابل التاريخ. حسب
المادة 1195 من ق.ل.ع.
ت- كيفية اثبات الرهن :
في هذا
الشأن المادة 338تحيل على المادة 334 من م.ت اي ان الاثبات حسب المادة الاخيرة يتم
بجميع الوسائل بما فيها البينة و القرائن. بالنسبة للمتعاقدين او بالنسبة للغير.
غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.
و تضيف
المادة 338 من م.ت ان رهن القيم القابلة للتداول يثبت بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان. و ان رهن
الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلات
الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجه الضمان يقيد في السجلات المذكورة.
2- اثار الرهن الحيازي التجاري العادي :
1- الاثار القانونية المترتبة على
المدين :
يلتزم
المدين بالمحافظة على الشيء المرهون. اي عدم الانقاص من قيمته و لو ان الحيازة بيد
الدائن. كما لا يحق له ان يمنع الدائن من مباشرة الحقوق الناشئة عن الرهن لصالح
الدائن المرتهن. و كل شرط مخالف يكون عديم الاثر في مواجهة الدائن ما لم يرتضيه.
2- الاثار القانونية المترتبة عل
الدائن :
مدونة التجارة
لم تفصل التزامات الدائن وانما احالت على
القواعد العامة في قانون الالتزامات و العقود. و بالرجوع اليها يتبين ان الاثار
المترتبة على الدائن هي :
-
على الدائن ان يسلم وصل الرهن للمدين يدون فيه جميع
المعلومات المتعلقة بالرهن و اذا كان الرهن عبارة عن سندات لحاملها وجب ان يتضمن
التوصيل ارقامها و قيمتها الاسمية. الفصل 1190 من ق.ل.ع
-
المحافظة على سلامة الشيء المرهون و ان يستعمله فيما اعد
له على اساس ان يقدم حساب الى المدين عن المدخول الذي حصل عليه من خلال استعماله
هذا المرهون فيما اعد له.
-
اذا كان المرهون اوراقا تجارية او غيرها من السندات التي
تتضمن ديونا يحل اجلها في تاريخ معين, وجب على
الدائن ان يستوفيها بالنسبة الى اصلها و توابعها كلما حل اجل الوفاء بها, و ان يتخذ
كل الاجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه بسبب عدم حيازته
للسند. ف 1205 من ق.ل.ع
-
لا يمكن للدائن ان يستعمل او يرهن الشيء المرهون او
يتصرف به باي تصرف ما لم يأذن له المدين. و ذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية و
مطالبته بالتعويض.
-
اذا كان الشيء سريع الهلاك فعليه اعلام المدين بهذه
الوضعية من اجل استبداله بشيء اخر مساوي له في القيمة و الا عليه ان يطلب من رئيس
المحكمة بيع الشيء بعد تعيين خبير لتقييم قيمته.
-
يلتزم الدائن ايضا برد المرهون بمجرد انقضاء الرهن الى
المدين او الغير المالك و تقديم حساب له عما قبضه من ثماره. ف 1206 من ق.ل.ع
3- تحقيق الرهن الحيازي التجاري:
انتهت مدة
الرهن و المدين لم يؤدي ما عليه من ديون. هنا تتحقق الغاية من الرهن عن طريق اجراءات
تحقيق الرهن. اي بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني.
1- الحق في تحقيق الرهن:
المشرع
سهل على الدائن المرتهن اجراءات تحقيق الرهن فالمادة 340 من م.ت تنص على انه
" في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون،
إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني.
يقوم بالبيع
كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون
المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي.
يعتبر باطلا كل
شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار
إليها أعلاه".
2- اشعار المدين بالوفاء:
الدائن
المرتهن يجب عليه قبل ممارسة البيع بالمزاد العلني ان يوجه اشعار للمدين الراهن و
لمالك الشيء المرهون ان وجد, يبلغه فيه بحلول تاريخ الاستحقاق, و ذلك عن طريق
رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او بواسطة مفوض قضائي. و هو ما نصت عليه المادة
340 من م.ت التي جاء فيها: " في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون،
إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني."
3- البيع بالمزاد العلني:
الحجز
التنفيذي حسب بعض الفقهاء هو وضع الدائن تحت يد القضاء عقارا مملوكا للمدين, و ذلك
من اجل بيعه و استيفاء حقه من ثمن البيع, و تسري اجراءات هذا الحجز على العقارات
سواء كانت عقارات بطبيعتها او عقارات بالتخصيص.
تعريف
كلود بريني: الحجز التنفيذي هو طريقة من طرق التنفيذ الجبري بواسطتها يضع الدائن
تحت يد القضاء عقارا او عدة عقارات مملوكة للمدين, و يملك عليها حق التتبع و ذلك
بهدف استيفاء دينه من ثمنها.
لكن لا
يمكن تمديد الحجز التنفيذي الى اكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن و تغطية
مصاريف التنفيذ الجبري. لا يقع هذا التمديد اذا لم ينتظر من بيع الاشياء المحجوزة
ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري" ف 459 من ق.م.م.
و القاعدة
العامة انه لا يمكن بيع عقار المنفذ عليه جبرا الا عند نفاذ المنقول, باستثناء
الحالة التي يخصص فيها ضمان عيني لأداء الدين, بحيث يجب احترام ارادة الاطراف. و
هي قاعدة تم التنصيص عليها في الفصل 469 من ق.م.م. كما يمكن حجز المحاصيل والثمار
التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول. م 465 من ق.م.م.
4- مراحل اجراء الحجز التنفيذي على المنقول:
أ-
تحرير
محضر:
تبدأ الاجراءات بتحرير محضر الحجز الذي يجب ان تحترم فيه
مجموعة من البيانات عن محل الحجز و تحديده بدقة. و عون التنفيذ الذي اجرى الحجز
يقوم بحصر المنقولات المحجوزة و ترقيمها في محضر, و اذا تعلق الامر بحلي او اشياء
ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها و تقدير قيمتها, و اذا كان المنقول مسجل
بالسجل التجاري او سفينة او سيارة فانه يتم تحديده بذكر رقمه. الفصول 460 و 455 و 456 من ق.م.م
ب- من حيث اجراءات التبليغ و الشهر:
يحرر العون المكلف بالتنفيذ الحجز محضرا و يبلغه الى
المدين و يعذره بالوفاء و بالالتزامات المترتبة في ذمته, و يعتبر عدم تبليغ محضر
الحجز للمنفذ عليه, اعتباره باطلا. و يتم اشهار عملية البيع الجبري للمنقول من اجل
ضمان حضور اكبر عدد من المتزايدين, و للمحكمة و الاجهزة التنفيذية السلطة
التقديرية في تحديد طريقة الشهر لان المشرع لم يحددها. و في هذا الشأن ينص الفصل
463 من ق.م.م على ما يلي" يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر
يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل
الإشهار المناسبة لأهمية الحجز".
ت- من حيث مسطرة و اثار البيع بالمزاد
العلني:
الفقرة 2 من الفصل 462 من ق.م.م ينص على انه " يقع البيع بعد
انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل
آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة
المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز."
اذن حسب الفصل اعلاه فان البيع الجبري للمنقول المحجوز عليه
لا يتم الا بعد انصرام اجل 8 ايام من تاريخ ايقاع الحجز, من اجل اتاحة الفرصة
للمدين للوفاء, و تمكينه هو او غيره من الاعتراض على الحجز اذا كان له سبب, بالإضافة
الى ان هذه المهلة تسمح بتنظيم اجراءات الاعلان عن هذا البيع, و جلب اكبر عدد من
المتزايدين.
و بما ان المشرع اعطى للأطراف امكانية تعديل اجل 8 ايام فهذا
يعني انها ليست من النظام العام, فالأطراف يمكنهم الاتفاق على تأجيل او تقصير
الاجل حسب ما يتلاءم و قيمة الشيء المحجوز. و للعون المكلف بالتنفيذ كامل الصلاحية
في تحديد مكان البيع, فيمكنه ان يقوم بالبيع في اقرب سوق او اي مكان اخر يرجى منه
الحصول على احسن نتيجة, و هو يقوم بذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة بصفته مشرفا على
عملية التنفيذ.
و بعد اجراء المزايدة فان الراسي عليه المزاد
يلتزم بأداء الثمن فور انتهاء المزايدة, و الا اعيدت السمسرة حالا على نفقته, حسب الفصل 446 من ق.م.م اذ ينص على انه "
يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه
حالا. إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا
على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به
المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن
يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت. ".
و هذا خلافا لما عليه الامر في بيع العقار اذ تعطى مهلة 10 ايام للراسي عليه
المزاد من اجل الاداء, و اذا لم يقم بالاداء فان السمسرة لا تعاد الا بعد 10 ايام
من توجيه انذار اليه يبقى من دون جدوى.
و يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن
الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة
يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول. الفقرة الاخيرة من الفصل 446 من ق.م.م
و إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون
المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت
الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك. إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن
يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور
الأمر وإلا فتواصل الإجراءات. لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في
هذا الطلب. ف 468 من ق.م.م.
4- عدم جواز تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون
عند عدم الوفاء:
تنص الفقرة الاخيرة من المادة 340 من م.ت على انه "...
يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار
إليها أعلاه." فالقانون
لا يجيز ان يتملك الدائن المرتهن للشيء المرهون عند عدم الوفاء حتى و لو ارتضاها
المتعاقدين اذ يخشى ان يستغل الدائن حاجة المدين فينتزع منه رضاه و يقدر الشيء
المرهون بأقل من قيمته.
يضاف الى ذلك ان شرط التملك نظير ثمن معوم, و شرط البيع
دون مراعات الاجراءات المنصوص عليها قانونا يكونان باطلان سواء تم الاتفاق عليهما
في عقد الرهن او بعد العقد ما دام الاتفاق حصل قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن,
و يستنتج من ذلك ان هذا الاتفاق يصبح جائزا عندما يتم بعد حلول اجل استحقاق الدين
المضمون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق