أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .
ب ـ تعريف المانع شرعا : ” هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود لذاته.
أو “هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه” فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث، وبانعدامه وهو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث.
ب ـ تعريف المانع شرعا : ” هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود لذاته.
أو “هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه” فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث، وبانعدامه وهو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث.
ويمنع الإرث بوصف الرق
والقتل عمدا أو بشك السبق
أو عدم استهلال أو لعـــــان
كذا الزنا تخالف الأديـــــــــان.
و مــوانـع الإرث هي سبعة موانع يرمز لها بـعبارة (عش لك رزق) كـالتالي:
ع : عدم الاستهلال: أي أن ولود المولود دون حركة تبين حياته كـالصراخ والتنفس والحركة .
شـ : الشك : أي إن حصل شك في من تقدمت وفاته فإن الإرث لا يتحقق.
لـ : اللعان: هو يمين (قسم أو حلف) الزوج على زوجته أو الزوجة على الزوج بـالزنا، فإذا حكم القاضي بينهما بذلك ويسمى بـاللعان فإنهما لا يتوارثان.
كـ: الكـفر : أي لا توارث بين المسلم والكافر، بقوله [ : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
ر : الـرق : أي أن العبـد لا يرث مـن سيده.
ز : الزنـا : أي لا يرث الزاني الزانية أو العكس كما لا يرث ابن الزنا من الزاني بأمه .
قـ : القتل العمد: أي لا يرث القاتـل قتيله إذا كـان عمدا بقصد الإرث لقوله [ : «ليس للقاتل ميـراث».
و لا يتحقق الإرث ولا
يتوارث الزوج أو القريب إلا بتحقق أركانه ووجود سبب من الأسباب وتوافر كل الشروط وانتفاء الموانع
.عند ذلك يتحقق الإرث. لكن الوارث لا يرث إلا التركة المستخلص منها كافة حقوقها
الأربعة قبل حق الورثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق