رهن ادوات و معدات التجهيز عبارة عن ضمان
ينصب على هذه الادوات يمكن المدين من الحصول على الائتمان و في ذات الوقت يبقي
الشيء المرهون بين يديه يشغله في النشاط المخصص له. فهو ضمان يقدمه مشتريها الى
البائع او المقرض الذي قدم الثمن الى البائع ضمانا للوفاء بثمن ادوات و معدات
التجهيز تحت طائلة بيع هذه الادوات عند حلول اجل الاستحقاق دون ان يوفي المدين ما
عليه من ديون. فهو رهن يوجد في مرتبة وسطى بين الرهن الرسمي الذي يبقي الحيازة بين
يدي المدين و الرهن الحيازي الذي يمنع المدين الراهن من التصرف في المال المرهون.
و لقد نص المشرع المغربي على احكام هذا
الرهن من المواد 355 الى 377 من مدونة التجارة.
1- انشاء رهن ادوات و معدات التجهيز :
هذا الرهن يتطلب اركانا موضوعية و اخرى
شكلية من اجل قيامه صحيحا.
أ-
الاركان
الموضوعية :
في البداية هذا الرهن هو تماما كالعقود
الاخرى لا يبرم الا عند تطابق الايجاب و القبول
اي الاتفاق بشكل سليم على الادوات التي ينصب عليها الرهن و على اجال الرهن. اذن
فهو عقد رضائي يجعل من احد الطرفين مدينا مرتهنا و الاخر دائنا راهنا.
كما يشترط ايضا ان يكون الرضا خاليا من
العيوب كما هو الامر في القواعد العامة لقانون الالتزامات و العقود. و ان يكون
مانح الرهن متوفرا على اهلية الاداء و ليس اهلية الادارة او التبرع فقط. اما
بالنسبة للدائن المرتهن يكفي فيه التمييز او اهلية التعاقد ما دام الرهن يعد من
الاعمال النافعة له نفعا محضا.
و السبب هو تامين استيفاء الدين المضمون في
اجل الاستحقاق. فمالك الادوات لم يقبل الرهن الا من اجل الحصول على الوفاء في
تاريخه. لكن ماهي طبيعة هذا الدين ?
-
طبيعة الدين
المضمون :
الديون المضمونة محصورة و لا يمكن التوسع
فيها. اي ان هذا الرهن لا يوفر الائتمان الا من اجل ضمان الديون التي يعقدها
المهنيون او التجار.
و المشرع عند استعماله لمصطلح « المهنية«
في المادة 355 لم يستعمله بالمعنى المعروف في المهن الحرة و انما يقصد بالمهنة
النشاط الفلاحي – التجاري – المهني. و الدليل على ذلك هو المادة 357 من م.ت التي
ينص فيها المشرع على تقييد الرهن في السجل التجاري و هذا الاخير يقيد فيه التاجر
اي انه حتى ديون التاجر يمكن رهنها عن طريق رهن ادوات و معدات التجهيز. هذا يدل
على ان جميع الديون المضمونة يمكن رهنها رهنا ينصب على ادوات و معدات التجهيز.
في اطار تحديد الديون المضمونة بالرهن يتبين
ان الرهن يقرر لضمان نوعين من الحقوق :
-
حق البائع على
الثمن الذي بيعت به الادوات الى المشتري.
-
حق المقرض الذي
قدم الاموال الازمة من اجل اقتناء هذه الادوات.
و من الناحية العملية فالشخص بحاجة الى
ادوات و لا يملك ثمنها فاما ان يحصل على ائتمان من بائع هذه الاليات بشرط منحه رهنا عليها. او ان البائع يطلب الحصول
على الثمن فورا مما يدفع المشتري الى الحصول على قرض تمنحه له مؤسسة الائتمان و
يقدم لها رهنا ينصب على الادوات التي قدمت هي المال الازم لاقتنائها.
-
محل
الرهن :
المقصود هنا ادوات و معدات التجهيز. كما ان
الدين محدود و محصور فان هذه الادوات ايضا محدودة و ليست كل الادوات يمكن ان تكون
موضوعا لرهن ادوات و معدات التجهيز. و بالتالي فالرهن هنا ينصب على ادوات و معدات
التجهيز وليس الاستهلاك.
الادوات التي يمكن ان تكون محلا للرهن هي لا
توضح منذ البداية كمحل للرهن و وانما استعمالها هو الذي يجعلنا نقول انها تدخل في
اطار المواد الاستهلاكية او الية من الية التجهيز المهني. و مثال ذلك الة التصبين
فهي ليست اداة للتجهيز المهني في حد ذاتها و انما يتحدد وصفها انطلاقا من الغرض من
استعمالها.
كما تجدر الاشارة الى انه لا يقصد من ادوات
و معدات التجهيز المهني كل ما يتعلق بالتجارة أو الصناعة فقط. و انما يشمل كذلك كل
ما يرتبط بالفلاحة و الحرف و المهن الحرة.
هذا و لقد استثنى المشرع من نطاق تطبيق
احكام رهن ادوات و معدات التجهيز ما يلي بقوله :
لا تطبق أحكام هذا الباب على:
-
1
السيارات المنصوص عليها في الظهير
الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف؛
- 2 السفن البحرية المنصوص عليها في
الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون للملاحة
التجارية وكذا المراكب المخصصة للملاحة النهرية؛
3
- الطائرات المشار
إليها
في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في فاتح صفر 1384 (10 يوليو 1962) بشأن
تنظيم
الطيران
المدني.
ب- الاركان الشكلية :
بالإضافة الى الاركان الموضوعية يجب ان
تتوفر ايضا اركانا شكلية تتجلى في الكتابة و التقييد الذي يستوجب التجديد بعد مرور
5 سنوات.
-
الكتابة :
لقد اشترط المشرع الكتابة في رهن ادوات و
معدات التجهيز بنص المادة 356 من م.ت التي تنص صراحتا على ان الرهن يتم بموجب محرر رسمي أو عرفي.
و المشرع في لغة الكتابة استعمل مصطلح مميز
و هو « المحرر«
و لم يستعمل عبارة العقد تميزا له عن هذا الاخير. و المحرر هو تلك الورقة المكتوبة
رسمية كانت او عرفية عليها مجموعة من البيانات. بينما العقد مصطلح قانوني يقصد به
تطابق الايجاب و القبول على شيء معين و هذا تعبير سليم لان الكتابة تكون في المحرر
و ليس في العقد.
السؤال المطروح هو لماذا اشترط المشرع
الكتابة في هذا الرهن ?
الجواب : بما ان الرهن غير حيازي
فهناك مخاطر بالنسبة للدائن المرتهن لأنه خلافا للرهن الحيازي فهو لا يتوفر على
الحيازة و بالتالي يصعب عليه ان يضمن حقوقه على هذا الشيء لأنه غير موجود بين
يديه. اذن فالكتابة هنا تلعب دور الحيازة في الرهن الحيازي و تطمئن الدائن على ان
المدين هو المالك الحقيقي للشيء المرهون.
ثم ان الكتابة هي ضرورية للشهر. و المشرع
جعلها وسيلة للانعقاد و في غيابها يكون الرهن باطلا و لا ينتج اي اثر. و في ذلك
خروج عن القواعد العامة في الرهن الحيازي التجاري الذي يثبت بكافة طرق الاثبات.
و الكتابة ليست للإثبات فقط و انما هي ركنا
لانعقاد العقد.
كما اشترط المشرع ايراد كتابة الرهن في محرر
البيع اذا كان البائع هو الذي قدم الائتمان للمشتري. او في عقد القرض اذا كان
المقرض هو الذي قدم الاموال الازمة لاقتناء هذه الادوات. و بهذه الكتابة يكتمل
الرهن. و حسب المادة 356 من م.ت يجب
أن يشار في هذا
المحرر،
تحت طائلة البطلان، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات
المشتراة. كما يجب ان يتضمن المحرر جرد الأدوات المشتراة وإعطاء وصف
لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك
للمشتري. م 356 من م.ت. و يشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات،
أو يشار، عند خلاف ذلك إلى قابليتها
للانتقال.
م 356 من م.ت.
و المشرع اوجب تضمين هذه البيانات في المحرر
من اجل تنبيه الطرفين الى حقوقهما قبل حصول النزاع و توضيح التزامات كل طرف و
اعلامه بالتصرف الذي هو مقبل عليه.
-
الاجل :
لم يكتفي المشرع بالكتابة و انما احاطها
باجل حينما نص في المادة 356 من م.ت على انه يجب، تحت طائلة البطلان، أن يبرم الرهن
في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن
تنصب بها.
و ذلك من اجل تفادي تعسف الدائن المرتهن على
المدين و بالتالي فان الاجل لا يحتسب الا من تاريخ التسليم في المكان المتفق عليه.
و لا يعتبر تسليما صحيحا الا اذا سلم في المكان المتفق عليه. اما اذا اراد المدين
ان يستعمل المعدات في مكان اخر فيجب الاتفاق على ذلك من جديد اما في ملحق للعقد او
في نفس العقد.
و عدم التقييد داخل اجل 30يوما من التسليم
يجعل العقد باطلا و التقييد يتم في سجل خاص في المحكمة التي يستغل بدائرتها هذه
الاليات. كما ان البطلان هنا يصيب عقد الرهن و ليس عقد القرض او عقد البيع. لان
الرهن له استقلالية عن كل من القرض او البيع.
احيانا قد يتم ابرام العقد قبل التسليم و قد
لا تكون هذه المواصفات مطابقة للعقد. يمكن حل هذا الاشكال عن طريق اعادة كتابة و
اصلاح هذه البيانات بما يتطابق مع هذا الشيء المرهون. اذن ليس هناك مانع ان يتم
ابرام الرهن قبل التسليم و يجب الا يكون في الرهن مكان لوضع الاليات به كما يجب
احترام بياناته.
-
الشهر :
هو التقييد و هو محكوم باجل ايضا و يضاف
اليه تجديد هذا التقييد.
+ التقييد : المشرع جعل هذا التقييد الزامي تحت طائلة
البطلان اذ نص في المادة 357 من م.ت على انه يجب، تحت طائلة البطلان، أن يقيد الرهن
خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. اي المحرر المنشئ للرهن الذي تم
في اجل 30 يوما من تاريخ التسليم. و هي مدة كافية نظرا لان القيد لا يتطلب مجهودات
كثيرة.
و الذي عليه ان يبادر بالقيد هو الدائن لان
هو الذي له مصلحة بالقيد نظرا لان انعدامه يترتب عليه بطلان الرهن و الامتياز. و
هذا لا يمنع المدين بدوره ان يبادر بالقيد و بحسن نية.
و استوجب المشرع الى جانب هذا اجراءات محددة
في المادة 358 من م.ت و هي انه يجب
على الدائن
المرتهن
لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة
المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن
الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.
يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على
ورق عادي يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر.
و هذان الجدولان يتضمنان البيانات المتعلقة بالأطراف
و الرهن و الدين المضمون. كالموطن او الموطن المختار – مبلغ الدين – تاريخ استحقاق
الدين – الفوائد الناتجة عنه – و صف الاليات و صفا دقيقا ...
اما فيما يخص المصارف التي يجب ادائها لإنجاز
التقييد فقد حددتها المادة 62 من ظهير 27 ماي 1984 المتعلق بالرسوم القضائية في
المجالات المدنية و التجارية و الادارية. و هي محددة في رسم قار عن كل تقييد 150
درهم و نسبة 0.5%
من مبلغ الدين تؤدى الى رئيس محكمة الضبط الذي يسجل بدوره هذه المعلومات في السجل
الخاص و يسلم احد الجداول الى الدائن المرتهن و يوقع عليه بما يفيد انه تم تسجيله
في السجل الخاص. اذن هو كدليل يتوفر على الكفاية الذاتية للبيانات و اهمها هو ان
هذا الرهن قيد فعلا في السجل الخاص تفاديا للنزاعات.
+ تجديد الرهن : هذا الرهن مقيد باجل معين – مدة الضمان-
محددة حسب المادة 367 من م.ت في 5 سنوات. اذن كل رهن انصب على ادوات و معدات
التجهيز لا يحافظ على الامتياز الا لمدة 5 سنوات. و اذا كان الدين المضمون طويل
المدة فيجب تجديد الرهن قبل انقضاء اجل 5 سنوات.
و المشرع قيد الرهن في هذه المدة لمسايرة
الائتمان و الثقة في المجال التجاري و هذه العناصر اصلا هي التي ادت الى خروج القانون
التجاري عن القانون المدني. حتى التقادم قصره المشرع من اجل الوفاء بسرعة
للائتمان. لان الائتمان التجاري يتصف بالقصر بصفة عامة. و مادام الائتمان يتصف
بهذه الصفة فان المشرع قيد الرهن بهذه المدة لكنه مع ذلك سمح بتجديد الرهن رغم انه
لم يحدد عدد مرات التجديد. و اذا لم يتم التجديد يمكن التشطيب عليه و بالتالي يمكن
رهنه من جديد.
2- اثار رهن ادوات و معدات التجهيز :
ابرم الرهن في محرر مكتوب رسمي او عرفي
متضمن لجميع البيانات المحددة قانونا و تم خلال اجل 30 يوما بعد التسليم قيده في
السجل الخاص بالرهون لدى المحكمة التي تستغل في دائرتها الاموال المرهونة. و يتم
التجديد كل 5 سنوات. اذن رهن سليم و يؤدي الى ترتيب اثار قانونية.
أ-
الاعمال
الممنوع على المدين القيام بها :
1- عدم اتيان الاعمال التي تنقص من امتياز الدائن
المرتهن :
كان يتعسف في استغلال هذه الاليات بشكل يضر يها. و كل نقصان في
القيمة يستتبعه نقصان في الامتياز. – الاتلاف – الاختلاس ...
و اذا قام بمثل هذه الاعمال و حمايتا للدائن
عاقبه المشرع بعقوبات زجرية في المادة 377 من م.ت حيث جاء فيها ما يلي :
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر
وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال
المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو
حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن
من التمتع بحقوقه.
كما تجري نفس العقوبات على كل من قام
بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء
المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.
و يمكن اثبات هذا التغيير بجميع وسائل
الاثبات امام القضاء.
2- عدم بيع الاموال المرهونة بدون رضا المالك :
لا يجوز للمدين في رهن ادوات و معدات
التجهيز ببيعها كلها او بيع بعضها قبل الوفاء بالدين المضمون الا اذا وافق الدائن
المرتهن على البيع. و اذا كان من الضروري بيع هذه الادوات فالمشرع سمح بالرجوع الى
رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. و ان يبين له لمذا اراد بيع هذه الادوات فاذا
رأى انه من الافضل بيعها يمكن ان يأمر بذلك و انشاء رهن اخر لفائدة المرتهن. و اذا
خالف المدين هذه الشروط و باع الاموال المثقلة بالرهن كلها او بعضها فانه يعاقب طبقا للفصل 377 من م.ت
3- عدم نقل المعدات المرهونة دون اعلام الدائن :
استوجب المشرع على المدين اعلام الدائن
بنيته قبل ان ينقل الاليات. يخبره بنية النقل قبل 15 يوما على الاقل قبل نقلها. و
سواء قبل الدائن او لم يقبل هذا التغيير فانه مادام تم اعلامه بالعنوان الجديد
فسيتم نقلها.
لكن لو رفض المدين اي صرح عن رفضه بمجرد
توصله بالإعلام !
في هذه الحالة يتعرض المدين للمسؤولية و يحل اجل الدين بصفة عامة اذا قام بنقل هذه
الاليات دون اشعار الدائن المرتهن. و اذا نقلها رغم رفض الدائن المرتهن فمسالة
الاذن مشروطة بحصول الضرر. اذن اذا نقلها بدون رضا الدائن يكون مسؤولا بشرط ان
يثبت الدائن بان في هذا التغيير ضرر اصابه. لكن ان يتعسف و يرفض بدون مبرر فلن
يحصل على التعويض و بالتالي لا يمكنه ان يحرمه من ان ينقل هذه الاليات الى مكان
اخر. و في هذا الصدد نص المادة 366 من م.ت على ما يلي :
يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا
تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم
المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل
المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. ويجب على الدائنين المرتهنين أن
يقوموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المبلغ إليهم أو خلال الخمسة عشر
يوما الموالية لليوم الذي انتهى فيه إلى علمهم هذا النقل بتقييد العنوان الجديد على
هامش التقييد الموجود. وإذا كانت المعدات تستغل في دائرة محكمة أخرى يتعين عليهم
أن يعيدوا التقييد الأولي إلى تاريخه مع الإشارة إلى العنوان الجديد في سجل هذه
المحكمة.
تجدر
الاشارة الى انه يؤدي
الحجز التنفيذي
الواقع
على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا
الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما
على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع. المادة 369 من م.ت
ب- امتيازات الدائن المرتهن :
يتمتع الدائن المرتهن في عقد رهن أدوات
ومعدات التجهيز بمجموعة من الحقوق، تترتب على الحق العيني المخول له بمقتضى هذا
الرهن، اذا استجمع كافة الشروط الشكلية و الموضوعية. و ذلك من اجل استيفاء حقه عند
حلول الاجل. و تتمثل هذه الامتيازات في حق التتبع و حق الاولوية.
-
حق التتبع
يترتب على إنشاء رهن أدوات ومعدات التجهيز،
أن الدائن المرتهن الذي عمل على تقييد رهنه في السجل الخاص المعد لذلك، له الحق في
تتبع هذه الأدوات والمعدات تحت يد من انتقلت إليه، خصوصا أن الغاية من إخضاع هذا
النوع من الرهن هو حماية حقوق الدائن في مواجهة الأغيار. وهذا الحق مقرر للدائن
المرتهن رغم القاعدة المعروفة والقائلة بأن الحيازة في المنقول سند الملكية. و رغم ان المشرع
المغربي لم بنص على حق التتبع صراحتا ضمن المقتضيات المنظمة لرهن ادوات و معدات
التجهيز فان هذه الاحكام تسري على الدائن المرتهن لأدوات و معدات التجهيز.
-
حق الامتياز
يتمتع الدائن المرتهن في رهن أدوات ومعدات
التجهيز بحق الامتياز، ومضمونه هو أن المخول له هذا الحق له استيفاء دينه بالأولوية
على مجموعة من الدائنين العاديين و الدائنين المقيدين، غير أن إثبات الامتياز كما
جاءت به الفقرة الأولى من المادة 357 من مدونة التجارة يتحدد بمجرد التقييد في سجل
خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل فيه الأدوات والتجهيزات محل الرهن.
وقد حدد المشرع المغربي بعض الاستثناءات
التي لا يمكن تطبيق حق الامتياز تجاهها، في الفقرة الأولى من المادة 365 من مدونة
التجارة، من قبيل:
- امتياز المصاريف القضائية؛
- امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛
ويمارس حق الامتياز تجاه كل دائن صاحب رهن
رسمي وعلى امتياز الخزينة، وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصناديق
القرض الفلاحي وامتياز الدائن المرتهن على الأصل التجاري إن كانت أدوات ومعدات
التجهيز من العناصر المادية لهذا الأصل ، غير أن هذا الامتياز لا
يقوم تجاه الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على
مجموع الأصل، إلا وفق إجراءات معينة وفي أجل محدد حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من
المادة 365 من مدونة التجارة.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن حق الامتياز
المخول للدائن المرتهن يستمر ولو تم تخصيص هذه الأدوات والتجهيزات لخدمة عقار
معين .
و في حالة تزاحم بيت الدائن المرتهن لأدوات
و معدات التجهيز و بائع الاصل التجاري الذي تدخل تلك المعدات المرهون في استغلاله.
فالدائن الاول له امتياز على الدائن الثاني الذي يمارس اجراءات بيع الاصل التجاري.
و لقد اشترط المشرع على الدائن المرتهن الاحتجاج بحق الرهن و بامتيازه الى بائع
الاصل التجاري خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن تحت طائلة البطلان. هذ
الاحتجاج بحق الرهن يستوجب تقييده في السجل الممسوك لدى كتابة ضبط المحكمة
التجارية التي تستغل بدائرتها الاموال المرهونة.
و مدة الامتياز هذه تنحصر في 5 سنوات تبتدئ
من تاريخ انجاز التقييد و ينتهي في حالة لم يتم تجديده قبل انتهاء 5 سنوات و يضمن
الامتياز الى جانب الدين الاصلي فوائد سنتين.
ت- التنفيذ على الشيء المرهون :
في
حالة حلول الدين و لم يوفي المدين دينه يمكن للدائن المرتهن ان ينفذ على الشيء
المرهون و استيفاء حقه من ثمن البيع.
1- المطالبة بالتنفيذ على الشيء المرهون :
-
لا يمكن
للدائن المرتهن ان ينفذ على الشيء المرهون الا اذا حل اجل الدين و لم يؤدي المدين
دينه.
-
يحل اجل الدين
المقيد بقوة القانون في حالة ما اذا قام المدين بنقل المعدات من المكان الذي وضعت
فيه بصفة ثابتة الى مكان اخر دون توجيه اعلام الى الدائن المرتهن.
-
يعتبر الدين
حالا عندما تتعرض المعدات او الادوات المرهون الى حجز تنفيذي. م 369 من م.ت
-
يعتبر الدين
حالا كذلك في حالة تعرض الادوات او المعدات المرهونة للتلف او السرقة و ذلك بعد
استصدار الدائن المرتهن لأمر من قاضي المستعجلات.
2- صور و اجراءات تحقيق الرهن :
تختلف صور و اجراءات تحقيق الرهن بحسب الغرض
الذي خصصت له هذه الادوات او المعدات المرهونة.
-
اجراءات تحقيق
الرهن على الادوات المخصصة للاستعمال الصناعي :
لقد عمل المشرع على تبسيط هذه الاجراءات ففي
حالة اذا ما حل الدين المتعلق بأدوات و معدات التجهيز المخصصة للاستعمال الصناعي و
لم يؤدي المدين دينه او تحققت احدى حالات حلول الدين المنصوص عليها في المواد 366
و 369 و 373 من م.ت. امكن للبائع او المقرض ان ينفذ على الشيء المرهون عن طريق
البيع بالمزاد العلني و كل شرط مخالف يكون عديم الاثر.
فالدائن يقوم برفع دعوى الى قاضي المستعجلات
لإصدار امر يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزامه او تحقيق احدى حالات حلول الدين و
يأذن بالتالي ببيع الاموال المرهونة في المزاد العلني.
و من اجل تبسيط الاجراءات و تمكين الدائن من
الحصول على دينه بسرعة نص المشرع على عرض النزاع على قاضي المستعجلات بدلا من ان
يعرض على المحاكم. و من اجل نفس الغاية ايضا لم ينص على امكانية استئناف الامر
الصادر عن قاضي المستعجلات.
و يستوفي الدائن المرتهن حقوقه من محصول
البيع مباشرة بعد خصم المصاريف. و اذا كان محصول البيع يفوق المبالغ المستحقة
للدائن يودع الفرق بكتابة ضبط المحكمة لفائدة كل من له حق في ذلك. و في حالة العكس
يبقى المدين الراهن مدينا بالباقي.
كما يمكن للدائن ان يرفع دعوى ضد المقترض او
المظهرين او الضامنين الاحتياطيين لمطالبتهم بباقي الدين و ذلك في اجل 30يوما من
تاريخ البيع بالمزاد العلني و بعد اثبات حقوقه على ثمن الاموال المرهونة. كما انه
يسقط حقه في الرجوع عليهم اذا لم يرفع الدعوى خلال الاجل المحدد.
-
اجراءات تحقيق
الرهن على ادوات و معدات التجهيز المخصصة للاستعمال الفلاحي :
في حالة اذا ما حل الدين المتعلق بأدوات و
معدات التجهيز المخصصة للاستعمال الفلاحي و لم يؤدي المدين دينه او تحققت احدى
حالات حلول الدين المنصوص عليها في المواد 366 و 369 و 373 من م.ت. امكن للبائع او
المقرض ان ينفذ على الشيء المرهون في اطار المادة 371 من م.ت التي جاء فيها ما
يلي :
إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات
مخصصة لاستعمال فلاحي، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ
الاستحقاق أو عند حلول الدين، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفيذ المدين للالتزامات ولو نصت
العقود على خلاف ذلك.
يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة
ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها.
إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي
حدده الخبير أو الخبراء يباشر بيع المعدات بالمزاد العلني.
إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله
الطرفان أو ثمن البيع يفوق المبالغ الواجبة، ينتفع المشتري بالفرق ما لم يتعرض دائن
آخر على الدفع. وفي حالة العكس، يبقى المشتري مدينا بالباقي.
إذا قام صاحب الامتياز بإجراء البيع
فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات
حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.
بعد قراءة الفصل اعلاه يتضح ان المشرع لم
يحدد الجهة التي يمكن التصريح امامها بقبول او عدم قبول المبلغ الذي حدده الخبير
او الخبراء. و لم يحدد كذلك اجل و كيفية اتمام التصريح و الجهة التي تقرر البيع
بالمزاد العلني وما اذ امكن الطعن بالاستئناف ضد امر قاضي المستعجلات ام لا.
المشرع لم يحدد ايضا في المادة الذكورة اجلا
للدائن للمطالبة بباقي الدين خلافا لما فعله في الرهن المنصب على ادوات و معدات
التجهيز المخصصة للاستعمال الصناعي اذ حدد اجل الرجوع في 30يوما من تاريخ انجاز
البيع.
-
بيع المعدات
المرهونة مع عناصر اخرى للأصل التجاري :
يجب على الدائن الذي يتبع اجراءات تحقيق رهن
ادوات و معدات التجهيز ان يمتثل لمقتضيات المادة 113 من م.ت التي تنص عل انه يجوز لكل دائن
يباشر
إجراء
حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري
بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.
اي ان المدين او الدائن يمكن لكل منهم
المطالبة بالتحقيق الشامل اي بيع الاصل التجاري مع معدات و ادوات التجهيز و ذلك
عندما يتبين ان بيع الاصل التجاري برمته سيحقق ثمن اكبر مقارنة مع التحقيق الجزئي
لمختلف عناصر الاصل التجاري.
و المشرع نص في الفقرة 3 من م 120 من م.ت على
انه يتم
بيع المعدات
والبضائع
مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم
القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره
الخبراء.
إن الأموال المثقلة بموجب هذا الباب
والمطلوب بيعها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة
أو ثمن خاص إذا ألزم دفتر التحملات المشتري بأخذ تلك الأموال بعد تقدير
الخبراء.
يجب أن يبلغ البيع إلى صاحب الامتياز
في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369
حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو
صاحب الامتياز أو من حل محلهم، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع
إجراء البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371.
إذا لم يطلب إخراج الأموال تخصص المبالغ
المحصلة من بيعها قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين
والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات.
يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن
المنتفع من الامتياز. م 372 من م.ت.
3- التشطيب على رهن ادوات و معدات التجهيز :
ان التشطيب على رهن ادوات و معدات التجهيز
يتم بإحدى الوسيلتين التاليتين طبقا لنص للمادة 374 من م.ت :
أ-
التشطيب برضا
الطرفين :
يتم بواسطة شهادة رفع اليد يدلي بها الدائن المرتهن لقسم السجل
بالمحكمة التي تم تقييد الرهن بدائرتها. و بناء على هذه الوثيقة يقوم كاتب الضبط
بالتشطيب الكلي او الجزئي على القيد.
و يستوفى على
التشطيب رسم قضائي حدد في مبلغ 50 درهم طبقا للفصل 63 من الظهير المتعلق بالرسوم
القضائية في المجالات المدنية و التجارية و الادارية الصادر بتاريخ 27 ابريل 1984.
ب-
التشطيب بحكم
قضائي :
جاء في الفقرة 3 من المادة 374 من م.ت انه إذا لم يوافق
الدائن
على
التشطيب، ترفع دعوى التشطيب الأصلية أمام المحكمة التي تم تسجيل الرهن بدائرتها.
ففي حالة ما
اذا ادى المدين كامل الدين في اجل الاستحقاق و رفض مع ذلك الدائن التشطيب على
الرهن يمكن للمدين ان يرفع دعوى طبقا للمادة المذكورة اعلاه.
و لا يشطب
كاتب الضبط على القيد الا بحيازة الحكم القاضي بالتشطيب لقوة الشيء المقضي به
يتم التشطيب
بالتنصيص
عليه
من طرف كاتب الضبط في طرة التقييد.
تسلم شهادة التشطيب للأطراف، لمن طلبها
منهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق