ان تكييف اي شخص معنوي او شركة مبدئيا يتوقف
على نشاطه, و عليه فان الشركة تكون تجارية متى ما كان نشاطها تجاريا, و بعيارة
اخرى فان الشركة لا تكتسب الصفة التجارية الا اذا كانت تمارس اعمال تجارية.
و استثناء على هذه القاعدة فان هناك بعض
الشركات تعتبر تجارية بالاصل و بقوة القانون, "تعتبر تجارية بالشكل كيفما كان موضوع نشاطها, شركات التضامن, الشركاتذات التوصية البسيطة او بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركاتالمساهمة.
يتضح مما سبق تغلب المعيار الشكلي على المعيار
الموضوعي, بحيث نجد ان الاول اي المعيار الشكلي له فوائد عملية تتمثل في انه يسمح
بشكل مباشر بمعرفة القانون الواجب التطبيق و كذا المحكمة المختصة, بالإضافة الى ان
كل العمليات التي تقوم بها شركة تجارية بالشكل تعتبر ايضا تجارية تطبيقا للتبعية.
الا ان هذا الصنف من الشركات التجارية لا
يخلوا من الصعوبات عندما يكون غرضها في الحقيقة مدنيا, ليبقى التساؤل المطروح حول
ما اذا كان هذا الغرض المدني يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة المدنية.
لقد انقسم الرأي حول هذا التساؤل الى ثلاثة
اصناف:
- ذهب جزء من الفقه الى تغليب التجارية بالشكل على الطابع المدني للنشاط, حيث
ان الاعمال التي تتم في نطاق شركة تجارية بالشكل تعتبر تجارية باستثناء الاعمال
التي تعتبر مدنية بالطبيعة.
- و من جهة اخرى يرى البعض الاخر ان كل الاعمال التي تقوم بها الشركات
التجارية و لو كانت مدنية بطبيعتها هي اعمال تجارية, مادام انها قد تمت لحاجيات
نشاطها و تدخل ضمن غرضها الاجتماعي, و لا تستثنى منها سوى الاعمال
المرتبطة بالملكية العقارية.
-
و في الاخير يعتقد البعض ان الشكل يجب ان
يتغلب على الموضوع في مثل هذه الفرضية.
الا ان القانون قد حسم هذا الامر حيث اعتبر
ان اغلب الشركات تعد تجارية بغض النظر عن غرضها.
و مع ذلك هناك بعض الاستثناءات على قرينة
تجارية الشركات يترتب عنها خاصتا رفض الاستفادة من الملكية التجارية و بعض
العقارات التي تظل محتفظة بالطابع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق