السبت، 12 نوفمبر 2016

المواريث: شروط الارث

تعريف الشرط: الشَرْط في اللغة العلامة، والشَرَط بفتحتين مثله، وكذلك الشريطة، وجمع الشرط شروط، والشريطة جمعها 
شرائط.
شروط الارث

والشرط في اصطلاح الفقهاء ما ارتبط غيره به انعداماً لا وجوداً، وكان خارج الماهية، كالطهارة لصحة الصلاة.
ما هي شروط الإرث؟
يشترط في الإرث شروط متعددة، بعضها يتعلق بالأركان، وبعضها خارج عنها، وهي:

1- وفاة المورث حقيقة، أو حكماً، أو تقديراً.
أما الوفاة الحقيقية: فتكون بخروج الروح منه.
وأما الوفاة الحكمية: فتكون بحكم قضائي بموته، كالمفقود الذي مضى على فقده سنين طويلة، ثم رفعه الورثة إلى القاضي، فقضى بموته.
وأما التقدير: فكالجنين الذي أسقط بجناية على أمه توجب الغرة، وعلى هذا، فالاحتضار، والمرض الطويل الميؤوس من شفائه، والفقد الطويل دون حكم قضائي بالموت، وسقوط الجنين دون جناية على أمه، لا يثبت بها التوارث مطلقاً، لأنها ليست موتاً.

2- حياة الوارث عند موت المورث، حقيقة، أو تقديراً
فأما الحياة الحقيقية: فهي قيام الروح في البدن، ولو كان ذلك في حالة الاحتضار.
وأما الحياة التقديرية: فكالجنين الذي يولد لمدة الحمل، وعلى هذا، فلا توارث بين الغرقى، والهدمى، والحرقى، الذين جهل تاريخ وفاتهم، فإذا علم تاريخ وفاتهم، ورث المتأخرُ المتقدمَ، إذا قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه، وكذلك المفقود، فإنه يوقف له نصيبه من مورثه الذي مات أثناء فقده، فإذا لم تظهر حياته، وحكم بموته بعد مدة، ألغيت حصته الموقوفة، وردت إلى سائر الورثة، للجهل بحياته عند موت المورث.

3- العلم بأحكام المواريث،

 فإنه لا تركة إلا إذا علم طريق توزيعها على حكم الله تعالى، ومن هنا جاءت أهمية علم المواريث، والتشديد من الشارع على العناية به، وأنه نصف العلم.
ويضاف إلى الشروط كونه له أسباب وتنتفي موانع وتعلم جهة إرثه.

منقول...

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية