يعتبر تداول الشيك عن طريق التظهير قليل الوقوع من الناحية العملية إذا ما
قورن مع تداول الكمبيالة، ومرد ذلك لكونه أداة للوفاء لا للإئتمان، ومستحق الوفاء
بمجرد الإطلاع. الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف خاصية انتقال الشيك عن طريق التظهير.
كما أنه يمكن أن يكون موضوعا للضمان الاحتياطي وعموما تبقى كل من مؤسستي التظهير
والضمان الاحتياطي متشابهة لما هو عليه في الكمبيالة، لذلك سنقتصر على دراسة بعض
الاختلافات الموجودة بينهما.
المبحث
الأول: تداول الشيك (التظهير)
لا يختلف تداول الشيك عن تداول الكمبيالة
والسند الإذني إلا قليلا، لذلك سنقتصر على
دراسة بعض الاختلافات الموجودة بين هذه المؤسسات القانونية فقط.
1- يمكن أن ينشأ الشيك لأول مرة للحامل (Au Porteur) (م243 م ت) على عكس الكمبيالة
والسند لأمر، الذي أوجب القانون أن ينشأ لأول مرة مع ذكر اسم المستفيد تحت طائلة
البطلان.
2- لا يمكن للمسحوب عليه في الشيك (المؤسسة البنكية أو الهيئة المماثلة) إن
ظهر إليه الشيك أن يظهره من جديد، لأن تظهير الشيك المسحوب عليه يعتبر مخالصة، إلا
إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات، وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها
الشيك (م 254 م ت) وعلى عكس ذلك، ففي الكمبيالة يجوز للمسحوب عليه المظهر إليه أن
يظهرها من جديد سواء كان قابلا لها أو غير قابل. (م 167 م ت)
3- إن التظهير التأميني للشيك لا يمكن وقوعه على عكس الكمبيالة والسند الإذني،
لأنه يغير من طبيعة الشيك باعتباره أداة الوفاء إلى الائتمان، لذلك لم يتعرض
المشرع عند تنظيمه للشيك للتظهير التأميني، مكتفيا بالتظهير التام أو الناقل
للملكية م 256 م ت والتظهير التوكيلي (م 262 م ت)، مخافة حدوث تحايل لإخفاء جريمة
الاحتفاظ بالشيك على وجه الضمان التي يعاقب عليها المشرع بالحبس من سنة إلى 5
سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و10000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن 25% من مبلغ
الشيك أو الخصاص (م 316 م ت).
المبحث
الثاني: الضمان الاحتياطي
يخضع الضمان الاحتياطي في الشيك لنظام قانوني شبيه بالضمان الاحتياطي في
الكمبيالة (م 264 إلى 266 م ت)، ما عدا في مسألتين:
1- لا يمكن أن يقع الضمان الاحتياطي في الشيك من طرف المؤسسة البنكية المسحوب
عليها، (م 266 م ت) على عكس الكمبيالة التي يجوز فيها للمسحوب عليه أن يكون ضامنا
احتياطيا.
2- كل توقيع على وجه الشيك غير توقيع الساحب يعد ضمانا احتياطيا (م265 م ت)
أما في الكمبيالة فيعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه
الكمبيالة، ما لم يتعلق بتوقيع الساحب والمسحوب عليه.