يعتبر الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ولاستيفاء الحامل لدينه يجب تقديم
الشيك للوفاء في أجل معين، ووجود مؤونة لدى البنك المسحوب عليه.
المبحث
الأول: تقديم الشيك للوفاء وعوارض الأداء
المطلب الأول: التقديم للوفاء
يعتبر الشيك أداة وفاء، فهو يغني عن استعمال النقود، غير أن قبول الدائن شيكا
من طرف المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء للدين، إلا إذا تم استخلاص مبلغ هذا
الشيك من عند المؤسسة البنكية المسحوب عليها، ولذا يجب على الحامل تقديم الشيك
للوفاء داخل الأجل القانوني الذي حدده المشرع وإلا فقد حقه في الرجوع الصرفي.
وتقضي المادة 267 م ت بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، ما لم يكن
هناك تعرض مشروع، كما نصت نفس المادة على أن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين
فيه كتاريخ لإصداره يجب وفاءه في يوم تقديمه، لذا يجب على المؤسسة البنكية أداء
مبلغ الشيك فور تقديمه إليها إن كانت لديها المؤونة الكافية، حتى لو كان يحمل هذا
الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تقديمه للوفاء، فالشيك لا يتضمن تاريخ الاستحقاق، بل
يحمل تاريخ الإنشاء وليس من حق المؤسسة البنكية أن تعطي مهلة للوفاء أو ترفض
الوفاء ما دامت تتوفر على المؤونة ولا توجد أسباب مشروعة للرفض كعدم مطابقة توقيع
الساحب للنموذج المودع لديها، أو تخلف أحد البيانات الإلزامية في الشيك...... أو
غيرها.
المطلب الثاني: الوفاء الجزئي
يجوز الوفاء الجزئي في الشيك ولا يستطيع الحامل رفضه إذا ما عرض عليه، وليس
كذلك من حق البنك المسحوب عليه الشيك رفض الوفاء الجزئي إذا طولب منه، إذ يحق
للحامل أن يطالب بالوفاء في ما هو متوفر من مؤونة لدى المسحوب عليه، وفي هذه
الحالة يحق للبنك المسحوب عليه أن يثبت على الشيك المبلغ الذي تم الوفاء به حتى
يطمئن إلى عدم إمكانية مطالبة مرة ثانية بالمبلغ الذي دفعه، كما أن للحامل أن
يحتفظ به ليباشر بمقتضاه الرجوع على الساحب وبقية الملتزمين لاستيفاء القدر الباقي
من قيمته.
المطلب الثالث: آجال تقديم الشيك للوفاء
يجب تقديم الشيك للوفاء داخل أجل عشرين يوما تحتسب من اليوم الموالي لسحبه إذا
كان صادرا في المغرب وواجب الأداء به، أو داخل سنتين يوما تحتسب من اليوم الموالي
لسحبه إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب ومستحق الوفاء به.
لكن أجل الوفاء بالشيك يبقى قائما مع ذلك ولو لم يقع التقديم داخل الأجل
القانوني ما لم يطله التقادم، لأن الغاية من التقديم داخل الأجل القانوني هو حماية
حقوق الحامل في الرجوع الصرفي على بقية الموقعين في الشيك.
وإذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك في الآجال المذكورة أعلاه، أمكن تمديد
هذه الآجال (م 291 م ت) مع إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وتقييد
الإخطار وتأريخه مع توقيعه على الشيك ذاته، ولا يمكن تقديم الشيك للأداء إلا في
يوم من أيام العمل، وإذا صادف آخر يوم في أجل التقديم يوم عطلة، يمدد الأجل إلى أول
يوم عمل موالي للعطلة، غير أن أيام العطل التي تقع ضمن أجل التقديم تدخل ضمن هاته
المدة وتحتسب في الآجال.
ويحصل أحيانا أن يؤخر الساحب تاريخ تحرير الشيك، في مثل هذه الحالة يحق للحامل
تقديمه فور حصوله عليه دون انتظار الميعاد المحدد فيه كتاريخ لتحريره. والقول بغير
ذلك يعني منح مهلة للوفاء عن طريق التلاعب في تاريخ تحرير الشيك، وهذا مخالف
لطبيعة الشيك كأداة وفاء واجب الدفع بمجرد الإطلاع، بل أكثر من ذلك نجد أن القانون
يعاقب كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك بشرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به
على سبيل الضمان (م 316 م ت).
المطلب الرابع: التعرض على الوفاء (عوارض الأداء)
يلتزم البنك المسحوب عليه أن يؤدي قيمة الشيك للحامل فور تقديمه إليه ولو بعد
انصرام الأجل المحدد للتقديم (20 أو60 يوما حسب الآجال) إذا كانت لديه مؤونة، حيث
لا يقبل أي تعرض على أداء الشيك إلا في الحالات التي حددها المشرع في المادة 271 م
ت.
أولا: حالات التعرض:
وتتمثل في حالة ضياع الشيك أو سرقته
أو تزويره، أو الاستعمال التدليسي له، ثم حالة التسوية أو التصفية القضائية
للحامل.
1- حالة ضياع الشيك:
يقصد بها كل حالة تؤدي إلى فقدان الشيك من يد صاحبه لأي سبب خارج عن إدراته،
والغاية من التعرض هنا هي حماية حقوق الساحب وكذا الحامل من الضياع، وحرمان من عثر
على الشيك من الاستيلاء على أموال الغير دون حق.
2- سرقة الشيك:
على الرغم من أن هذه الحالة تشترك مع الحالة الأولى في كون زوال اليد في
كليهما غير إرادي، فإن هناك اختلاف جدري بينهما، ففي حالة الضياع، فإن زوال اليد
يكون نتيجة خطأ أو إهمال حامل الشيك، أما في الحالة الثانية فزوال اليد كان بفعل
أحد من الأغيار دون أن يكون هناك بالضرورة محل لخطأ أو إهمال ممن ضاع منه الشيك،
فهنا نكون أمام جريمة اختلاس مال مملوك للغير طبقا لنص المادة 505 ق الجنائي.
3- الاستعمال التدليسي للشيك
عبارة واسعة وعامة وفضفاضة، يبقى للتطبيقات القضائية والنقاشات الفقهية دور
كبير في إزالة الغموض عنها، فهي تتمثل في جميع صور خروج الشيك في حوزة الساحب بغير
إرادته لنصب أو تدليس.
4- تزوير الشيك:
يقصد به كل تزييف أو تحريف أو تغيير بيان بيانات الشيك بالمحو أو الإضافة أو
الزيادة أو النقصان، كتزوير التوقيع أو المبلغ...... وغيره ويخضع التزوير لجزائين:
جزاء جنائي (م 316 م ت)، وجزاء مدني (م 294 م ت).
5- الحكم على الحامل بالتسوية أو التصفية القضائية.
من حق الساحب أن يتعرض على الوفاء في هذه الحالة استنادا إلى المادة 271 م ت،
إلا أنه يهدف إلى حماية مصلحة الدائنين، حيث يمكن أن يكون واحدا متهم، في حالة إذا
كان قد أصدر الشيك ليس وفاء لدينه، وإنما على سبيل السلفة أو القرض، فيعلم بالحكم
على الحامل بمسطرة من مساطر المعالجة، فيبادر إلى تدارك الأمر قبل فوات الآوان
ويتعرض على وفاء الشيك، كما أن هذا الحق يثبت كذلك للسنديك، وإن لم ينص عليه
القانون المنظم للشيك، إذا استنادا إلى المقتضيات القانونية لمساطر معالجة صعوبات
المقاولة يحق للسنديك أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه
مصلحة المقاولة (م 577 م ت)، كما أنه يمكن للسنديك أن يقوم بالتسيير الكلي (م 619
م ت) أو الجزئي للمقاولة (م 576 م ت)، وبالتالي يمكنه ممارسته حق التعرض على
الوفاء حماية لمصلحة المقاولة ودائنيها.
وللحامل في حالة وقوع التعرض على الوفاء في غير الحالات المذكورة أعلاه، أن
يطلب من قاضي الأمور المستعجلة رفع التعرض المذكور بعد تبليغ الطلب إلى الساحب،
وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب الحامل برفع التعرض على الوفاء
وقراره هذا يكون مشمولا بالنفاذ المعجل.
ثانيا: إجراءات التعرض
حسب نص المادة 271 م ت فإنه يجب: "على الساحب أن يؤكد تعرضه كتابة وبصفة
فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق
الضرورية". أي أن التعرض يجب أن يكون صريحا، معبرا عن إرادة الساحب في منع
الوفاء بقيمة الشيك، عن طريق الكتابة التي تأتي أما في شكل رسالة مضمونة أو برقية
أو عبر البريد الالكتروني، أو بأية وسيلة تمكن من وصول التعرض إلى المسحوب عليه
بشكل مكتوب وإلا كان عديم الأثر.
المبحث
الثاني: وجود المؤونة وانعدامها
المطلب الأول: وجود المؤونة
تعرف المؤونة أو الرصيد بالدين النقدي الذي للساحب على المؤسسة البنكية أو من
في حكمها.
وتعتبر المؤونة أهم ضمان في الشيك، وقد تطلب المشرع وجودها عند الإصدار، لأن
الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن (م
267 م ت).
ويجب أن تتوفر في المؤونة مجموعة من الشروط تتجلى في:
أ- يجب أن تكون المؤونة مبلغا من
النقود، معينة وناجزة
ب- يجب أن تكون المؤونة موجودة فعلا لدى البنك المسحوب عليه وقابلة للتصرف
فيها، أي قابلة للسحب بواسطة الشيك. (م 241 م ت)
ج- يجب أن تكون المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك
د- يجب أن تكون مساوية على الأقل لمبلغ الشيك
المطلب الثاني: انعدام المؤونة
يجب أن تكون المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك، أي وقت خروج الشيك المحرر
والموقع من حوزة الساحب وتسليمه إلى المستفيد، أي إن إغفال الساحب الحفاظ على
المؤونة أو تكوينها لأداء الشيك عند تقديمه للوفاء يعرضه للعقاب والمساءلة
الجنائية بصرف النظر عن حسن أو سوء نيته، (م 316 م ت) مستبعدا تطبيق المادة 543 من
القانون الجنائي من التطبيق على جرائم الشيك.
وقد جاءت مدونة التجارة بتصور جديد لمعالجة معظلة إصدار شيكات بدون مؤونة يقوم
أساسا على الإجراءات الوقائية المتمثلة في الحظر البنكي والقضائي قبل اللجوء إلى
الردع الجنائي.
أولا: الحظر البنكي
يرجع الأساس القانوني للحظر أو المنع البنكي إلى المادتين 312 و313 من م ت
اللتان تقضيان بحرمان صاحب الحساب لدى مؤسسة بنكية من حقه في التعامل أو استعمال
الشيكات خلال مدة معينة نتيجة إخلاله بالوفاء لعدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها،
وهكذا يسقط حق صاحب الحساب في استعمال الشيكات لمدة عشر سنوات تبتدئ من تاريخ
التوصل بأمر التوقف، ولا يبقى من حقه إلا استعمال شيكات السحب، إذ خول له المشرع
الحق في سحب الودائع النقدية التي لديه لدى المؤسسة البنكية، أو الشيكات التي تم
اعتمادها، وكل تصرف مخالف لذلك يؤدي إلى تعرض صاحب الحساب للعقوبة المتمثلة في
الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10000 درهم، وتطبق نفس العقوبة على
الوكيل الذي أصدر عن علم شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313
و317 م ت.
ثانيا: إجراءات التسوية ووقف المتابعة
يمكن لصاحب الحساب وقف الإجراءات المتخذة ضده بمناسبة إخلاله بالوفاء وذلك
بمبادرته إلى إجراء التسوية وفق ما نصت عليه م 313 م ت، وذلك في أي وقت طيلة مدة
المنع ليستعيد من خلالها الحق في إصدار الشيكات من جديد وذلك بعد استيفاء الشرطين
التاليين:
1- أداء مبلغ الشيك غير المؤدى، أو توفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف
المسحوب عليه.
2- أداء غرامة مالية تتصاعد تدريجيا حسب عدد العوارض المرتكبة من طرف الساحب
على الشكل التالي:
+ 5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول
+ 10% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني
+ 20% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث، وكذا الإنذارات
اللاحقة.
ثالثا: المتابعة القضائية
يخضع صاحب الحساب البنكي الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة، أو لم يقم
بتسوية وضعية مسبقا لجزاءات تتمثل في العقوبة الحبسية وغرامات مالية ومنع قضائي.
1- العقوبة الحبسية: وتتمثل في الحبس من سنة إلى خمس سنوات م 316 م ت، مع
إمكانية الاستفادة من إجراء وقف التنفيذ أو تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة
للساحب أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك إذا قام ساحب الشيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام
المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم (م325 م ت).
2- الغرامة المالية: بالإضافة إلى العقوبة الحبسية، يخضع الساحب الذي أغفل أو
لم يقم بتوفير مؤونة الشيك لغرامة مالية تتراوح بين 2000 و10000 درهم دون أن تقل
قيمتها عن 25% من مبلغ الشيك أو الخصاص.
3- المنع القضائي: يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 أن
تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من إصدار شيكات غير التي
تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة، وهي عقوبة إضافية
يجوز للمحكمة النطق بها طبقا لسلطتها التقديرية، على خلاف المنع البنكي الذي هو
إلزامي ووجوبي.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم القضائي بالمنع في الجرائد التي
تعينها طبقا للكيفية التي تحددها على نفقة المحكوم عليه مع التزامها بإعلام بنك
المغرب بملخص الحكم بالمنع الذي يجب عليه أن يخبر به المؤسسات البنكية.
وحرصا من المشرع على ضمان فعالية الإجراءات الوقائية والردعية التي جاء بها في
مدونة التجارة، فقد عاقب كل من يقوم بخرق هذا المنع بالحبس من شهر إلى سنتين
وبغرامة من 1000 إلى 10000 درهم سواء صدر هذا الخرق من صاحب الحساب أو من وكيله
الذي يعلم أن موكله ممنوع من إصدار الشيكات، وتضاعف هذه العقوبة متى تم سحب
الشيكات خرقا للمنع ورفض وفاؤها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
المبحث
الثالث: دعوى الرجوع الصرفي
خلافا للكمبيالة، لا يوجد في الشيك رجوع قبل أو في تاريخ الاستحقاق، كما لا
يوجد فيه احتجاج عدم القبول، بل يوجد فيه الرجوع لعدم الوفاء عند التقديم، لأن
الشيك يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه.
المطلب الأول: إجراءات الدعوى الصرفية
أولا: إقامة الاحتجاج
يعتبر الاحتجاج إجراء لا بد منه حتى
يتسنى للحامل الرجوع على الملتزمين بالشيك – فرادى أو مجتمعين دون اتباع أي ترتيب
معين- إذا ما رفض المسحوب عليه أداء الشيك المقدم إليه، ويتم إقامة الاحتجاج قبل
انتهاء أجل التقديم (20 أو 60 يوما حسب الأحوال)، ما لم يعترضه سبب من أسباب القوة
القاهرة، فإن لم يقع التقديم إلا في اليوم الأخير من الأجل، أمكن إقامة الاحتجاج
في أول يوم عمل يليه.
ويجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة الضبط للمحكمة الموجود بدائرتها
موطن الملزم بوفاء الشيك أو أي موطن معروف له وذلك طبقا لما نص عليه المشرع في المادتين
298 و300 م ت.
ثانيا: توجيه الإعلام
يوجه حامل الشيك إعلاما بعدم الوفاء إلى الساحب أو إلى من ظهر إليه الشيك داخل
أجل ثمانية أيام الموالية لإقامة الاحتجاج أو ليوم التقديم أن تضمن الشيك بيان
الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج، وإذا ذكر في الشيك اسم ساحب وموطنه، يلزم أعوان
كتابة الضبط بإعلام الساحب المذكور داخل الأربعة الأيام الموالية لإقامة الاحتجاج
بأسباب رفض الوفاء عن طريق البريد المضمون، ويجب على كل مظهر توصل بالإعلام أن
يخطر من ظهر إليه الشيك داخل أربعة أيام العمل الموالية لليوم الذي توصل فيه
بالإعلام، وأن يبين أسماء وعناوين من قدموا الإعلامات السابقة، وهكذا إلى أن يصل
إلى الساحب غير أن إهمال توجيه الإعلام داخل الأجل القانوني لا يترتب عليه سقوط
الحق في الضمان، وإنما يكون المخل مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه
بإهماله، ولكن دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الشيك
المطلب الثاني: سقوط حق الرجوع
إن الحق في إقامة الدعوى الصرفية ليس حقا مطلقا، إذ قد يسقط إما بسبب الإهمال
أو التقادم.
أولا: السقوط بسبب الإهمال
عند إهمال الحامل تقديم الشيك داخل الأجل القانوني، أو عند إهماله لإقامة
الاحتجاج بعدم الوفاء، يسقط حقه في إقامة الدعوى الصرفية وبالتالي الرجوع الصرفي
على الملتزمين بالشيك، غير أن هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات:
1- يحتفظ الحامل المهمل بالحق في الرجوع على الساحب الذي لم يقدم المؤونة ولو
لم يقم باحتجاج عدم الوفاء.
2- يحتفظ الحامل ولو كان مهملا بدعوى الإثراء بلا سبب مشروع ضد الملتزمين
الآخرين.
3- يحتفظ الحامل المهمل باطلا في متابعة الملتزمين على أساس الدعوى الأصلية
العادية.
ثانيا: السقوط نتيجة التقادم
تبعا للمادة 295 م ت فإن دعاوى الشيك تتقادم بمدد قصيرة بالمقارنة مع التقادم
العادي، لأن ذلك يتلائم مع طبيعة هذه الورقة باعتبارها أداة وفاء لا ائتمان، الأمر
الذي يقضي ألا تبقى الحقوق الناتجة عنها معلقة لمدة طويلة.
وتختلف مدد تقادم دعوى الشيك حسب أطراف الدعوى وذلك على الشكل التالي:
1- تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة
أشهر، تحتسب ابتداء من يوم انتهاء المدة القانونية التي يقدم فيها الشيك
2- تتقادم الدعاوى التي يقيمها مختلف الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض بمرور
ستة أشهر، تحتسب ابتداء من اليوم الذي دفع فيه الملتزم مبلغ الشيك أو من اليوم
الذي أقيمت الدعوى عليه.
3- تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمرور سنة، يبدأ احتسابها من يوم
انقضاء مدة التقديم.
ويقدم التقادم الصرفي على قرينة الوفاء، أي على افتراض وقوع الوفاء رغم ادعاء
الحامل بعدم وقوعه، لذلك خول المشرع بالرغم من انقضاء أجل التقادم إمكانية مطالبة
المدين بأداء اليمين على براءة ذمته من الدين، فإن حلف برئت ذمته إبراءا صحيحا،
وإن نكل أي رفض أداء الدين حكمت عليه المحكمة بالأداء بالرغم من التقادم، كما يلزم
ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على براءة ذمة موروثهم من الدين. (م 296 م ت).