الثلاثاء، 10 مايو 2016

وسائل الأداء و الائتمان: الكمبيالة -التظهير التأميني

وسائل الاداء و الائتمان: الكمبيالة -التظهير التأميني يقصد بالتظهير التأميني تظهير الكمبيالة على وجه الرهن لضمان قرض أو دين سواء كان مدنيا أو تجاريا، وقد نظمت هذا النوع من التظهير الذي لا يقع إلى نادرا وفي إطار العمليات المصرفية أو البنكية الفقرة الرابعة من المادة 172 من م ت التي جاء فيها: "يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة (مبلغ على وجه الضمان) أو (مبلغ على وجه الرهن) أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة..."

الفقرة الاولى : انشاء التظهير التأميني
لنشوء هذا التظهير يجب أن تتوافر فيه تلك الشروط المتطلبة في التظهير الناقل للملكية إضافة إلى استعمال الألفاظ التي تفيد معنى التظهير التأميني وإلا اعتبر تظهيرا ناقلا للملكية.

اولا : الشروط الموضوعية 
و هي نفس الشروط التي يستوجبها كل من الظهيرين التمليكي و التوكيلي.

1-    الرضا : يجب ان يكون انشاء التظهير التأميني صادرا من المأمن بموجب ارادة سليمة يعد بها قانونا. و خالية من العيوب و صادرة عن ذي اهلية تجارية كما هو الشأن بالنسبة للمظهر في حالة تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية.

2-    المحل : هو الورقة التجارية التي التي يجب ان تكون مستوفية لشروط الوجود و التعيين لصحة المحل في عموم التصرفات الارادية.
و يستلزم خلو الكمبيالة من بيان الساحب القاضي بعدم انتقالها بالتظهبر.
و يشترط في التظهير التأميني ان يرد على المحل المرهون. اي على الورقة كلها و دون تعليقه على شرط لان مدونة التجارة تقضي ببطلان التظهير الجزئي. و بطلان الشرط دون التظهير في حالة التظهير.

3-    السبب : يكمن في ضمان الوفاء بدين للمظهر اليه في ذمة المظهر اي ان الدين المضمون هو سبب التظهير التأميني. و يشترط في هذا لدين وفقا للقواعد العامة ما يلي :
أ‌-       وجود الدين المضمون والا فان ذلك يؤدي الى بطلان هذا التظهير لانعدام السبب. فالدين المضمون لا يشترط فيه ان يكون دينا مستقبلا او دينا احتماليا كما هو الشأن في التظهير التأميني ضمانا لقرض لم يتم تنفيذه او لاعتماد مفتوح او لحساب جاري في احد الابناك.
ب‌-  تخصيص الدين المضمون : فلا يجوز ان يرد هذا التصرف ضمانا لكل ما عسى ان ينشأ في ذمة المظهر الراهن من دين للمظهر اليه. بل يجب تعيين ان يكون الدين المضمون معينا تعينا كافيا من حيث مصدره و تاريخه و و مقداره.
كما يجب ان يستوفي التظهير التاميني لأحكام الرهن بقدر ما لا يتعارض مع ماهيته.

ثانيا : الشروط الشكلية
و تتجسد اساسا في الكتابة التي تتضمن بيانات الزامية و اخرى اختيارية.

1-    البيانات الالزامية : يجب ان يشمل التظهير التوكيلي البيانات الاتية :
أ‌-       عبارة تفيد الرهن مثل – مبلغ على وجه الضمان – مبلغ على وجه الرهن ... الفقرة 4 من المادة 172 من م.ت.
ب‌-  توقيع المظهر عن طريق الامضاء باليد دون اية وسيلة اخرى من وسائل الامضاء.

2-    البيانات الاختيارية : التظهير التأميني بدوره يمكن ان يتضمن بيانات اختيارية و خاصتا منها التي تتعلق بسبب التظهير تفاديا لمشكلة الاثبات عند الاقتضاء.

الفقرة الثانية: آثار التظهير التأميني

1-    علاقة المظهر اليه بالمظهر :
 هذه العلاقة تحكمها قواعد الرهن. فالمظهر يعتبر راهنا و يلتزم بضمان الرهن و بالتالي يمنع عليه ان يأتي عملا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.
كما يعتبر المظهر اليه مرتهنا و يلزم بالمحافظة على المرهون. كما ينبغي على المرتهن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق و الاجراءات المتعلقة بالمرهون.
ومتا ما احل اجل الدين المضمون بالتظهير التاميني يحق للمظهر المرتهن الرجوع على المظهر الراهن لاستيفاء دينه مقابل اعادة الورقة المظهرة وفقا لقواعد الرهن التجاري.

2-    علاقة المظهر اليه بغير المظهر :
-         يجوز للمظهر اليه المرتهن استعمال جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة المظهرة في مواجهة الملتزمين بموجبها.
-         ليس للمظهر اليه المرتهن حق التصرف بالورقة المثقلة بالرهن تصرفا يضعف حق المظهر الراهن.

-         لا يمكن للمظهر اليه المرتهن اعادة تظهير الورقة الا على سبيل التوكيل. 

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية