الثلاثاء، 10 مايو 2016

وسائل الاداء و الائتمان: الكمبيالة - التظهير التوكيلي

وسائل الاداء و الائتمان: التظهير التوكيلي للكمبيالة


يقصد بالتظهير التوكيلي توكيل المظهر المظهر إليه من أجل القيام بالاجراءات اللازمة لاستيفاء مبلغ الكمبيالة، واتباع الإجراءات القانونية للوصول إلى هذه الغاية كالتقديم والاحتجاج وغيرهما.



وكل حامل للكمبيالة يستطيع أن يظهرها تظهيرا توكيليا إلى شخص آخر (طبيعي أو معنوي) لاستيفاء مبلغها بالنيابة عنه، وغالبا ما يتم ذلك مع الأبناك حيث ينيبها زبناؤها في تحصيل الكمبيالات المستحقة لفائدتهم.
الفقرة الاولى : انشاء التظهير التوكيلي :
من حيث شكل هذا التظهير التوكيلي يجب أن تتوفر فيه تلك الشروط التي رأيناها في التظهير التام 

اولا :الشروط الموضوعية
1-    الاهلية : لابد من توفرها بالنسبة للمظهر حتى يكون التظهير التوكيلي صحيحا. لان تظهير الكمبيالة يعد من الاعمال التجارية حسب مدونة التجارة.
كما ان الفقرة الاولى من المادة 172 من مدونة التجارة تخول للمظهر اليه توكيليا استعمال جميع الحقوق الناتجة عن الورقة المظهرة باستثناء ان يظهرها تظهيرا غير توكيلي. اي انه  يقيم الاحتجاج في حالة عدم القبول  ...

2-    المحل : هو الورقة التي تستوجب الوجود و التعيين و قابلية التعامل حتى و لو ورد فيها بيان ليست لأمر لان التظهير التوكيلي لا ينقل الملكية و انما هو توكيل من طرف المظهر الى المظهر اليه لاستيفاء مبلغ الورقة لفائدة المظهر.
و يشترط ان يكون هذا التظهير ناجزا غير معلق على شرط و ان يرد على مبلغ الورقة بأجمعه. حيث يعتبر التظهير الشرطي صحيحا و يكون الشرط غير موجود. اما التظهير الجزئي فانه يكون باطلا دون اثر طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها للتظهير.
3-    السبب : و هنا يختلف التظهير الناقل للملكية الذي يكمن سببه في علاقة وصول القيمة بين المظهر و المظهر اليه في حين ان سبب التظهير التوكيلي قائم على اساس الوكالة.
و يشترط في السبب الوجود و المشروعية كما انه لا يشترط ذكره في الورقة.

ثانيا : الشروط الشكلية
الشروط الشكلية تتجسد في الكتابة كما هو الشأن في التظهير الناقل للملكية مع الاختلاف في فحوى الكتابة.

1-    الاسلوب : يمكن ان يحرر باليد او بأية طريقة اخرى من طرق الطباعة و التدوين مادامت هذه الكتابة تتسم بثبات الامر.

2-    الموضوع : يجب ان يرد التظهير على ظهر الكمبيالة ذاتها او الوصلة لانها تعتبر جزءا من الكمبيالة.

3-    المضمون : يجب ان تشمل الورقة المظهرة تظهيرا توكيليا البيانات التالية :
-         عبارة تدل على معنى التوكيل و التفويض مثل الاستخلاص – التوكيل – من اجل الاستيفاء – من اجل التحصيل ...
-         توقيع المظهر باليد كتابة دون اي اسلوب اخر من اساليب التوقيع لان المشرع المغربي استبعد ذلك.
كما يمكن للمظهر ان يوسع او يقلص من سلطات المظهر اليه توكيليا عن طريق ادراج بيان اختياري  و يمكن الاحتجاج بهذا البيان على جميع المتعاملين بهذه الورقة.

الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :
تختلف هذه الآثار بالنسبة لعلاقة المظهر بالمظهر إليه وبالنسبة للغير.

أولا: آثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر بالمظهر إليه
- باعتبار أن المظهر إليه هو وكيل فيجب عليه أن ينفذ كل التعليمات الصادرة إليه من موكله المظهر طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في ق.ل.ع (المواد من 879 إلى 943) مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تقتضيها طبيعة الكمبيالة.
- أن يمارس المظهر إليه الوكيل جميع الحقوق الناجمة عن الكمبيالة كالقبول والوفاء وتقديم الاحتجاج، و ذلك تحت طائلة المسؤولية التي يمكن أن تقع عليه إذا قصر في اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإلحاق أضرارا بالمظهر الموكل.
- المال الذي قبضه المظهر اليه توكيليا امانه في يده و لا يحق له التصرف فيه لمصلحته. بل عليه ان يسلمه للمظهر في اقرب وقت.
- لا يجوز للمظهر اليه أي الوكيل أن يظهر الكمبيالة تظهيرا تاما، لأن الحق لا زال لصاحبه المظهر، ولأن الحامل مجرد وكيل، إلا أنه يسوغ له أن يظهر الكمبيالة بدوره تظهيرا توكيليا فقط (م172) ما لم يشترط المظهر عدم التظهير الكمبيالة من جديد ولو تظهيرا توكيليا.
- لا تنتهي وكالة المظهر إليه الوكيل بوفاة الموكل المظهر أو بفقدانه لأهليته (م 172 فق 3) خلافا للقواعد العامة لعقد الوكالة (ف 929 ق.ل.ع)، إلا أنهل تنتهي بموت الوكيل المظهر إليه، أو تنازله عن الوكالة أو العزل أو إلغاء التظهير التوكيلي أو انتهاء الأجل التي منحت لغايته.
- يمكن للمدين التمسك في مواجهة المظهر اليه الوكيل بجميع الدفوع التي يمكن ان يتمسك بها تجاه المظهر الموكل.
- تنتهي علاقة المظهر اليه الوكيل بالمظهر الموكل بتنفيذ الوكالة او العزل عن طريق الغاء التظهير التوكيلي بوضع توقيع المظهر كدليل على الغاء لتوكيل.

ثانيا: آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير.
المقصود بالغير هنا هم الأشخاص الموقعين على الكمبيالة من غير المظهر.
- يمكن للمسحوب عليه ولباقي الملتزمين في التظهير التوكيلي ولكل مدين بصفة عامة أن يتمسك ضد الحامل الوكيل المظهر إليه بجميع الدفوع التي يسوغ لهم التمسك ضد المظهر الموكل لأن التظهير هنا توكيلي وليس ناقلا للملكية. (م172 فق2).
- لا يسوغ للمسحوب عليه ولباقى الملتزمين وللحامل المظهر إليه (الوكيل) التمسك بالدفوع الشخصية المستمدة من العلاقات الخاصة التي تربط بينهم، لأن المظهر إليه هنا يطالب بالوفاء بدين المظهر لا بدينه الشخصي أي أنه مجرد وكيل.

- لا يجوز للمظهر اليه توكيلا اعادة تظهير الورقة من جديد الا على سبيل التوكيل و يجوز ذلك عن طريق ادراج بيان اختياري في صيغة التظهير. و الذي يمكن الاحتجاج به على الكافة نظرا لوروده بصريح العبارة.

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية