السبت، 4 يونيو 2016

قانون الشركات: شركة المساهمة

شركة المساهمة


تندرج شركة المساهمة ضمن شركات الاموال وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك 
كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه.



و شركات المساهمة هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية و دون اية حصة صناعية حسب المادة 1 من قانون 17.95، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

1. خصائص شركة المساهمة
شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنون بإسم أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة.وتتضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركة المساهمة والتي تميزها عن غيرها من الشركات وهي:

أولاً: رأسمال الشركة
تقوم شركات المساهمة للنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز رأسمالها بضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى. ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها "سهمًا" وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.

ثانيًا: المسؤولية المحدودة للمساهم:
تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الإسمية لما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرًا، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي.

2. تأسيس شركات المساهمة
لتأسيس شركة المساهمة يتطلب الامر 4 مراحل تحتوي على شكليات يستلزم اتياعها تحت طائلة البطلان.

المرحلة الاولى : التأسيس
1-    الكتابة : لتأسيس شركة المساهمة يتطلب الامر اولا تحرير عقد او نظام اساسي مكتوب و محرر من طرف موثق في صيغة رسمية او بشكل عرفي. و في هذه الحالة الاخيرة يجب مراعاة مقتضيات المادة 11 من قانون 17.95 التي تقضي بانه يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة. إذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.
و لا يجب ان يقل عدد المساهمين عن 5. و لا يتحملون اية خسارة الا في حدود حصصهم ودون ان تزداد اعباؤهم الا برضاهم.

2-    ايداع مشروع النظام الاساسي : و يكون ذلك بكتابة الضبط المختصة بالسجل التجاري و يتم كل ايداع للعقود و الوثائق في نسختين مشهود بمطابقتهما للاصل من طرف احد المؤسسين للشركة او ممثلها القانوني. اما ان الشهر يتم اما في الجريدة الرسمية او احد الجرائد المخول لها بنشر الاعلانات القانونية.
و عملية الايداع يترتب عنها انه لا يجوز للمؤسسين اجراء اي تعديل لاحق لمشروع النظام الاساسي.
و تقضي المادة 19 بانه يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب...
و يتم وضعه اما من طرف المساهمين شخصيا او بواسطة مفوض تفويضا خاصا.

المرحلة الثانية : الاكتتاب 
الاكتتاب هو تصرف يلتزم بمقتضاه شخص التزم و تعهد بتقديم حصة في رأس مال الشركة و بهذا فهو يعبر عن نيته كشريك في هذه الشركة.
و يتم التعبير عن هذا الاكتتاب من الناحية الشكلية عن طريق التوقيع على نشرة الاكتتاب التي تتضمن عددا من البيانات الالزامية التي تعرف الشركة.
1-    رأس المال : يجب الا يقل راس مال شركة المساهمة التي تدعوا الجمهور للاكتتاب عن ثلاثة ملايين درهم و ثلاثمائة ألف درهم ان كانت لا تدعوا الى ذلك. المادة 6  
2-    نشرة الاكتتاب : يجب الاكتتاب في نشرة تتضمن مجموعة من البيانات كاسم الشركة و المركز الاجتماعي لها و غرضها ... و التوثيق او كتابة الضبط للمحكمة التي اودع فيها مشروع القوانين الاساسية و تاريخ الايداع و مبلغ الاكتتاب.
و يجب ان تشير بطاقة الاكتتاب الى بصفة صريحة الى امكانية الاطلاع عليها بكتابة الضبط او بمكتب الموثق مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب المادة 19.
3-    ايداع الاموال : و يتم ايداع هذه الاموال المحصل عليها من الاكتتاب في حساب الشركة قيد التأسيس لدى احد البنوك. و المادة 22 تنص على انه تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم.
يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.
ويلزم المودعة الأموال لديه، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه، ويمكن لمن طلب ذلك، الإطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته.
و لا يمكن سحبها الا من طرف وكيل اهلته الشركة لذلك بعد تأسيسها النهائي او فوات ستة اشهر من تاريخ الايداع دون ان يتم تأسيس الشركة و في هذا تقضي المادة 35 بأنه يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين، ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.
4-    التصريح بالاكتتاب و الدفع : فعندما يتم الاكتتاب في رأس المال و يقوم المساهم بأداء ما التزم به – على الاقل الربع – يجب ان نستصدر وثيقة اساسية هي التصريح بالاكتتاب و الدفع امام الموثق الذي سوف يأكد تمام عملية الاكتتاب و دفع المبالغ بواسطة عقد رسمي و في الحالة التي يكون هناك اسهم ممثلة لحصص عينية فانها تحرر كاملة بعد الاستصدار.

المرحلة الثالثة : المرحلة النهائية لتأسيس
تتجسد هذه المرحلة في عقد جمع او جمعيتين تأسيسيتين و يتعين خلالهما احترام قواعد الاستدعاء و شروط المداولة.
1-    الجمع الوحيد : يكون في الحالة التي ينص النظام الاساسي للشركة على ان راس مالها يتكون من حصص نقدية دون اية مزايا خاصة.
و يجب ان نستدعي لهذا الجمع جميع الشركاء بناء على نشرات الاكتتاب و نحدد جدول الاعمال فبطبيعة الحال عندما نستعي جمعية معينة كيفما كانت يجب ان نحدد جدول الاعمال. و هذا الاخير الغرض منه هو التاكد من صدق و صحة التصريح الموثق لاكتتاب و دفع الاموال و المصادقة على القانون الاساسي كما نقوم ايضا بتعيين المتصرفين الاولبن بان نختارهم من بين المساهمين ما عدى اذا كان قد تم تعيينهم في النظام الاساسي و ان نتاكد من قبلولهم لهذه المهمة. و نعين ايضا مراقب او مراقبين للحسابات و التأكد من قبولهم و تحديد اجرتهم. نمنح ايضا للمتصرفين السلطات اللازمة. و تسليم الابراء للمؤسسين و اعطاء السلطات الازمة لاحد الوكلاء لانجاز شكليات الايداع و النشر.
2-    الجمعين التأسيسين :  نكون في حاجة الى عقد جمعيتين تأسيسيتين عموميتين عندما يكون جزء من رأس مال الشركة يتكون من حصص عينية او في حالة وجود امتيازات خاصة مرتبطة بالاسهم.
و تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة اشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية او في الجريدة الرسمية كذلك ان كانت الشركة تدعوا الجمهور للاكتتاب. يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام عن دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخولة لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة الموالية. المادة 122 و 123 من قانون 17.95.
الى هنا تكون الشركة قد انشأت لكنها لن تكتسب الشخصية المعنوية الا بعد قيدها في السجل التجاري. المادة 7 من ق17.95.
  
المرحلة الرابعة : شهر الشركة
بحيث داخل شهر من تأسيس الشركة يقع على عاتق المتصرفون الاولون القيام بالاجراءات الشكلية التي تتمثل في :
-         تسجيل عقود التأسيس لدى ادارة الضرائب.
-         ايداع نسخة من النظام الاساسي الانتهائي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية علاوة على محاضر الجمع العام للجموع التأسيسية.
-         نشر ملخص للوثائق الخاضعة للايداع في جريدة الاعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية.

3.تسيير شركة المساهمة :
يتم تسيير شركة المساهمة بواسطة اجهزة تتمثل في مجلس الادارة او الادارة الجماعية و مجلس المراقبة و الجموع العامة و مراقبي الحسابات.

الفقرة 1 : شركة المساهمة ذات مجلس الادارة :
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم. م39 و يمكن زيادة العدد في حالة الادماج الى حدود مجموع عدد المتصرفين.
بصفة عامة المتصرفون يعتبرون بمثابة وكلاء عن المساهمين. و يتم تعيينهم عن طريق الانتخاب من طرف المساهمين.
و النظام الاساسي غالبا يحدد مدة تعيينهم. هذه المدة التي لا ينبغي ان تزيد عن 6 سنوات اذا تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة. و 3 سنوات اذا تم هذا التعيين في النظام الاساسي. م48
و مهام المتصرفين تنتهي في عند اختتام الجمعية العامة العادية المدعوة للبث في حسابات آخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف. م48
المشرع خول امكانية اعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال حسب المادة 48 من ق.17.95
1-    تعيين المتصرفين شروط التعيين و مزاولة المهام :
المادة 44 من قانون 17.95 تقول انه لكي تكون متصرفا يجب ان تكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد المفروض بموجب النظام الأساسي المخول المساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية، إن اقتضى الحال.
تخصص هذه الأسهم، وبصفة غير قابلة للقسمة، لضمان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها المتصرفون جماعة أو فرادى بمناسبة تسيير الشركة أو حتى عن أعمالهم الشخصية. 
يجب أن تكون أسهم الضمان اسمية وغير قابلة للتفويت، و ينص على عدم قابلية التفويت في سجل التحويلات لدى الشركة.

2-    سلطات المتصرفين :
غالبا ما يحدد النظام الاساسي هذه السلطات و المبدأ ان المتصرف لديه من السلطات كل ما يهدف الى تحقيق غرض الشركة. و حسب تعبير المادة 69 من قانون 17.95 فانه لمجلس الإدارة أوسع السلط ليتخذ في كل الأحوال كل القرارات باسم الشركة والتي ترمي إلى تحقيق غرضها.
يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للرئيس بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الالتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه، من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان، وإذا تجاوز التزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. م70
كما ان مجلس الادارة يختص في الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين، ويحدد جدول أعمالها ويحصر نص التوصيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات. م72 و يمكن اضافتا الى ما سبق ان يقرر مجلس الادارة نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة او الاقليم على ان يتم المصادقة على هذا القرار في اقرب جمعية عامة غير عادية.

3-    اجرة المتصرفين :
هي مسألة لم يتعرض لها القانون لكن يمكن ان يكون عمل المتصرف بالمجان او بالمقابل. و لكن على العموم فهو يكون بالمقابل و يأخذ احد الاشكال الاتية :
-         مقابل او بدل الحضور بحدد مبلغه السنوي من طرف الجمع العام للمساهمين و يعتبر هذا البدل مقابلا للمصاريف العامة اذ يتم دفعه و لو لم يتم تحقيق ارباح. م55
-         نسبة من الارباح الصافية التي تحققها الشركة في السنة المالية و التي يتم تحديدها في النظتم الاساسي.

4-    مسؤولية المتصرفين :

أ‌-       المسؤولية المدنية :
تحدد هذه المسؤولية طبقا للقواعد العامة و في ذلك تقضي المادة 60 من قانون 17.95 انه تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار سواء وافقت أو لم توافق عليها الجمعية، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش. و في ذلك تتماشى مع مقتضيات المادة 1046 من ق.ل.ع و التي تعتبر الشركة مسؤولة تجاه الغير حسني النية عن الغش و الاحتيال المرتكب الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار.
و تضيف المادة 60 في فقرتها الثانية انه يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام المعني بالأمر واحتمالا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة حتى في حالة انعدام الغش.
و يعتبر كل مؤسسي الشركة و كذا المتصرفين الاولين و اعضاء مجلس الادارة الجماعية الاولين و اعضاء مجلس الرقابة الاولين مسؤولين متضامنين عن كل بيان الزامي تم اغفاله. م349
و تقضي المادة 157 انه يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.
و هناك ايضا دعوى فردية يتم رفعها من طرف احد المساهمين او بعضهم باسمه الخاص قصد جبر الاضرار التي لحقت ذمتهم المالية الخاصة.
يمكن للاغيار ايضا ان يحركوا دعاوى ايضا ضد الشركة من اجل الاضرار التي لحقتهم لان الشركة مسؤولة عن اعمال المتصرفين. عن اعمال مجلس الادارة ايضا.
اذن المبدأ فيما يخص التقادم سواء تعلق الامر بالدعوى الفردية او دعوى الشركة انها تتقادم بمرور 5 سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر. و ان تم كتمانه من طرف المتصرفين ففي هذه الحالة من تاريخ اكتشافه مع العلم انه في حالة اذا تم وصف هذا العمل بالجريمة فهو لا يتقادم الا بمرور 20 سنة وفقا للمادة 355 من ق17.95

ب‌-  المسؤولية الجنائية :
يتحمل المتصرفون المسؤولية الجنائية طبقا للقانون الجنائي المغربي و الحالات المحددة في قانون شركات المساهمة.
ان بعض اعمال المتصرفين قد تشكل مخالفات يعاقب عليها بعقوبات تاديبية. كما لو قام هؤلاء باعادة موازنة غير صحيحة او توزيع ارباح صورية او استعمال سلطاتهم او اصواتهم او اموالهم او اعتمادات الشركة لحسابهم الخاص. و المادة 384 تنص على انه يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة ّأشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية. وتضاعف العقوبة في حالة العود حسب المادة 375

5-    مدة وانتهاء مهام المتصرفين :
أ‌-       مدة مزاولة المهام :
تحدد مدة مهام المتصرفين في النظام الاساسي على الا تزيد عن 6 سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعية العامة و 3 سنوات اذا تم تعيينهم من طرف النظام الاساسي. م48

ب‌-  انتهاء مزاولة المهام :
المادة 48 تقضب على انه تنتهي مهام المتصرف عند اختتام الجمعية العامة العادية المدعوة للبث في حسابات آخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور. 
يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال. و المادة 49 تقضي بانه في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة...
اذن يمكن ان نقول ان انتهاء مهام المتصرفين تكون حسب الحلات التالية :
-         انقضاء مدة التعيين
-         الاستقالة
-         الوفاة
-         وقوع سبب من اسباب سقوط الحق
-         العزل او الاقالة

الفقرة 2 : الادارة الجماعية و مجلس الرقابة :
هذا النظام استنبطه المشرع المغربي من مقتضيات القانون الفرنسي سنة 1966.
فالمادة 77 من قانون 17.95 تنص على انه يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة مساهمة على خضوعها إلى أحكام هذا الباب، وتبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76.
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء، غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم. م78 و يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مرافقة مجلس الرقابة. حسب نفس المادة.
المدة 79 تقضي بانه يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس و يكتسب هذا الاخير صفة مدير العام الوحيد اذا كان يزاول لوحده كل المهام المناطة بمجلس الادارة. و يجب لزوما تحت طائلة البطلان بان يكون شخصا طبيعيا.
كما يمكن للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الرقابة عزل اعضاء مجلس الادارة الجماعية.
اعضاء مجلس الادارة يجب الا تقل مدة تعيينهم عن سنتين والا تزيد عن 6 سنوات. و لكن عند غياب مقتضيات نظامية تكون المدة 4 سنوات.
اما مجلس الرقابة فهو يتكون من 3 اعضاء على الاقل و 12 على الاكثر. ما لم تكن الشركة مسجلة في بورصة القيم. في هذه الحالة يمكن ان يصل العدد الى 15 عضوا م83. و في حالة ما اذا كان هناك دمج بين شركتي مساهمة فيمكن ان يشمل مجموع اعضاء مجلس الرقابة المزاولين اكثر من 6 اشهر في كل الشركات التي تم ادماجها على الا يتجاوز العدد 24 عضوا. و 27 اذا كانت الشركة مسجلة في بورصة القيم.
المبدأ ان الشخص او العضو لكي ينتمي الى مجلس الرقابة يجب ان يكون مالكا للحد الادنى من الاسهم التي تخول الحضور بالجمعيات العامة و ذلك تحت طائلة البطلان. وهذه الاسهم تكون غير قابلة للتفويت او القسمة كما تعتبر هذه الاسهم مخصصة لضمان اخطاء التسيير المحتملة. م84
ايضا لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس الرقابة و مجلس الادارة الجماعية.
اعضاء مجلس الرقابة يعينون من طرف الجمعية العادية او الجمعية العامة غير العادية في حالة الادماج او الانفصال. و مدة انتدابهم يجب الا تتجاوز 6 سنوات.
يمكن – خلافا لمجلس الادارة – تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة على ان يسمى عند تعيينه ممثلا دائما عنه.
يقوم مجلس الادارة باستدعاء الجمعية غير العادية للانعقاد قصد استكمال اعضاء مجلس الرقابة اذا قل العدد عن الحد الادنى القانوني. وذلك داخل 30 يوما من تاريخ الشغور.
و ينتخب مجلس الرقابة من بين اعضائه رئيسا و نائبا للرئيس يقومان بدعوة المجلس للانعقاد و سير النقاش فيه. على ان يكونا شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين.
و المداولات داخل الجلس تعتبر صحيحة بحضور نصف اعضاء المجلس. و القرارات تتخذ بالاغلبية الموجودة ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك.
و كل اتفاق بين الشركة و احد اعضاء ادارتها الجماعية او مجلس الرقابة يجب ان يخضع لزوما لترخيص مسبق لمجلس الرقابة. و تطبيقا للمادة 50 من قانون شركة المساهمة التي تحيل على المادة 101 يلزم المتصرفون وكل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بها علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع.

الفقرة 3 : الجموع العامة للمساهمين او جمعيات المساهمين
فيما يخص شركة المساهمة ككل سواء ذات مجلس الادارة او ذات مجلس الادارة الجماعية و مجلس الرقابة يبقى دائما دور مجلس الجموع العامة مسألة اكيدة. بحيث من خلاله يستطيع المساهم ان يباشر حقه في الرقابة على ادارة الشركة. و هم الجهاز الذي تنبثق عنه الاجهزة الاخرى.
-         الجمع التأسيسي : يجمع كل المكتتبين في الاسهم لغاية انشاء شركة المساهمة عندما تلجأ هذه الاخيرة الى الاكتتاب العام.
-         الجمع العام او العادي : هو الجمع الذي يساهم بحدة في الحياة التجارية للشركة.
-         الجمع الاستثنائي : يعقد لغاية معينة كتعديل نظام الشركة او النظر في امور اخرى على درجة من الخطورة تاثر بها حياة الشركة.
-         الجمع الخاص : تلك الجموع التي تهم اصحاب نفس اصحاب فئة من الاسهم.

اولا : القواسم المشتركة بين مختلف هذه الجموع :  
1-    استدعاء المساهمين :
تقضي المادة 116 من قانون الشركات بانه يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد :
1. مراقب أو مراقبو الحسابات ؛
2. وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛
3.المصفون.
لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.
تتحمل الشركة المصاريف المترتبة عن انعقاد الجمعية.
تطبق الأحكام السابقة على الجمعيات الخاصة العادية.
من خلال المادة اعلاه يتضح انه مبدئيا يجب على مجلس الادارة دعوة الجمع العام للانعقاد خلال حياة الشركة حيث يتخذ القرار من اعضاء المجلس و يتولى رئيسه تنفيذ القرار لكن يسوغ في حالات اخرى ان يتولى مراقب او مراقبوا الحسابات و الوكيل المعين من طرف رئيس المحكمة و المصفي القيام بهذا الاجراء.
وتجدر الاشارة الى التمييز بين استدعاء الجمع من اجل اعلان ميلاد الشركة و استدعائها من اجل اعلان انقضاء الشركة. حيث في الحالة الاولى يرجع حق توجيه الدعوى الى المؤسسين و في الحالة الثانية من اختصاص المصفي.
و تتولى الانظمة الاساسية تحديد ذلك بشأن استدعاء المساهمين لحضور مختلف مداولات الجموع العامة و اجال و شروط ذلك.
المادة 117 تنص على انه يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة. غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5℅ من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال. و تخفض نسبة رأس المال الى 2℅ في الشركة التي يتجاوز رأسمالها 5.000.000 درهم.
ما لم تنص الانظمة الاساسية على خلاف ذلك. الجموع العادية تنعقد داخل المقر الاجتماعي للشركة.
2-    حق الاطلاع على وثائق الشركة :
يعتبر حق المشاركة و التصويت داخل الجموع العامة من بين الحقوق الاساسية للمساهم. غير ان امكانية ممارسة هذا الحق تقتضي علم المساهم بشكل واضح بما سيتم التداول بشأنه ادى من المفروض ان يطلع على بعض الوثائق المتعلقة بشؤون الشركة. فضلا عن استدعائه طبقا للشروط و الاجال المقررة.
و هكذا فان المساهم يكون في حاجة دائما الى اعلامه قبل انعقاد أي جمع عادي او غير عادي.
و القاعدة ان يضع مجلس الادارة رهن اشارته الوثائق  الضرورية حتى يتمكن من المناقشة و التصويت و هو على بينة من امره.
و يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت. م119
اما المادة 141 فانها تخول لكا مساهم داخل 15 يوما التي تسبق انعقاد الجمع العام حق الاطلاع بنفسه و في مقر المركز الاجتماعي للشركة على وثائق الشركة بما فيها جدول الاعمال. و مشاريع التوصيات و القوائم التركيبية للسنة المالية و تقرير مراقب الحسابات و تقرير و مشروع تخصيص النتائج.
3-    ورقة الحضور :
المادة 134 تنص على انه تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الاسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم. 
يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فرضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.
يتكون مكتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.
و تمكن مراقبة الحضور من مراقبة مدى تحقق النصاب و مراقبة عدد الاصوات التي يملكها كل مساهم. و يجب ان توضع رهن اشارة كل من يراد الاطلاع عليها. م 146
4-    التصويت داخل الجموع العامة :
المبدأ : لكل مساهم الحق في التصويت في الجموع العامة. و لا يجوز حرمانه من ذلك بنص في النظام الاساسي للشركة كما انه يعتبر باطلا كل اتفاق مسبق يتنازل بمقتضاه المساهم عن حقه في التصويت او التعهد بالتصويت في اتجاه معين.
يعتبر ايضا باطلا كل اتفاق يلزم المساهم بالانضمام الى التجمع و التصويت طبقا للقرار الذي تتخذه اغلبية هذا الجمع و لو كان له راي مخالف.
كما انه يمكن للنظام الاساسي ان يفرض عدد ادنى من الاسهم التي تخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية على الا يتجاوز هذا العدد 10 اسهم.
و يمكن للمساهمين ان ينضموا الى بعضهم حتى يكونوا الحد الادنى المنصوص عليه في النظام الاساسي و ان يمثلهم احدهم.
الاستثناءات :
 تخضع القاعدة التي تمنح لكل مساهم حق التصويت داخل الجمع العام الى بعض الاستثناءات. حيث تحرم بعض الاسهم من حق التصويت بموجب احكام قانونية او نظامية. م128
كما انه لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب. م133 من قانون 17.95
5-    النصاب و الاغلبية :
تختلف تبعا لما اذا كان الجمع عاديا او غير عادي.
و اذا لم يتمكن احد الجموع من التداول بكيفية صحيحة لتخلف النصاب المطلوب يتم اعادة استدعاء نصاب ثاني. و في الحالة الاخيرة اذا تخلف كذلك النصاب فلا يمكن ان يتداول الجمع العام بشكل صحيح. و يتم تحرير محضر بذلك من طرف مكتب هذا الجمع.
و يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الاسهم المكونة لراس المال او لفئة الاسهم المعينة و تطرح عند الاقتضاء الاسهم المحرومة من حق التصويت بموجب احكام قانونية او نظامية.

ثانيا : القواعد الخاصة بكل جمع عام :
1-    الجموع العامة العادية :
 تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. م115

أ‌-       اختصاصات الجمع العام العادي :
يتداول في كل العمال اللازمة لتدبير شؤون الشركة. و لا يستثنى من ذلك الا ما كان داخلا في اختصاص الجمع العام الاستثنائي. و يختص الجمع العادي اساسا بالبث في المواضيع التالية :
-         فحص الحسابات السنوية المقدمة من طرف مجلس الادارة و المصادقة عليها.
-         تحديد تعويض للمتصرفين و لمراقبي الحسابات.
-         الرفض او المصادقة للمتصرفين حينما يتعلق الامر بانشاء او الاحتفاظ بمنفعة مباشرة او غيلر مباشرة في مقاولة او صفقة تيرم مع الشركة او لحسابها.
و جميع القرارات التي لا يرجع الاختصاص فيها للجمعية العامة غير العادية فانها تكون من اختصاص الجمعية العامة العادية. م111
ب‌-  شروط صحة المداولات :
لكل المساهمين مبدئيا الحق في المشاركة في المشاركة في الجمع العادي غير انه يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية. م127 مع الحق في التجمع بين المساهمين للوصول الى الحد الادنى.
و تتخذ قرارات الجمع العادي طبقا لشروط النصاب و الاغلبية و يحدد النصاب في ربع راس المال اي انه لا تكون مداولات الجمعية العامة العادية صحيحة في الدعوى الاولى الا اذا كان المساهمون الحاضرون او الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الاسهم المالكة لحق التصويت. و تيث الجمعية العادية باغلبية الاصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون او الممثلون – المادة 111 - . و اذا لم يستجمع الجمع العام العدد المطلوب يلجأ الى دعوة ثانية لا يفرض فيها بلوغ اي نصاب اي ان الجمع الثاني يتم مهما كانت نسبة رأس المال الممثل فيتم احتساب الاغلبية على اساس الاصوات التي يتوفر عليها المساهمون الحاضرون و الممثلون في نصف الاصوات مضاف اليها واحد اي 51% .
و لا تعتبر قاعدة النصاب القانوني و الاغلبية من النظام العام حيث يمكن للقانون الاساسي تعديلها وذلك بالرفع منها. حسب المادة 114.
ت‌-  الاشهار :
1-    الشركات المسجلة بالبورصة : يجب على مسيري هذه الشركات ان يوجهوا داخل 15 يوما التي تلي الطلب الموجه اليهم. المستندات التالية لكافة المساهمين. كما تمت المصادقة عليها من طرف الجمع العام : 
-         تقرير مجلس الادارة حول سير الشركة.
-         التقرير العام لمراقبي الحسابات حول عمليات المالية التي كانت موضوعا لمداولات الجمع.
-         الموازنة و حساب الاستغلال و حساب الارباح و الخسائر معدة طبقا للنماذج المحددة في قرار وزير المالية.
-         جرد للقيم الممسوكة في محفظة الاوراق و المحصورة عند اغلاق نفس الحسابات بالنسبة للسنة المالية مع تضمين كل صنف من القيم يبين عناوينها و مبالغ الجرد.
-         نص القرارات المعتمدة من طرف الجمع العام.
و من جهم اخرى يجب ان يعمل مسير هذه الشركات داخل 45 يوما التي تلي انعقاد الجمع العام على نشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية.
·        الموازنة و حساب الاستغلال العام و حساب الارباح و الخسائر طبقا للشروط المحددة في قرار وزير المالية.
·        الاشارة في جريدة الاعلانات القانونية للمكان الذي يوجد به المقر الاجتماعي للبيانات المرجعية للاعلانات التي تمت في الجريدة الرسمية.

2-    الشركات غير المسجلة في البورصة :
لما يكون مجموع موازنة هذه الشركات يساوي على الاقل 5.000.000 درهم و عندما تكون قيمة جرد محفظة الاوراق متجاوزة 1.000.000 درهم يجب على مسير هذه الشركات ان يوجهوا لكل مساهم وفق طلبه الوثائق التالية كما صودق عليها من قبل الجمع العام للمساهمين و ذلك داخل 15 يوما :
-         الموازنة.
-         حساب الاستغلال.
-         حساب الارباح.
-         الخسائر.
و بمقتضى المادة 5 من ظهير 25 يوليوز 1970 فان رفض حق الاطلاع على المستندات و اغفال النشر في الجريدة الرسمية يكون معاقلا عليه جنائيا بغرامة من 50 الى 500 درهم.

2-    الجموع العامة الاستثنائية :
لها دور يتمثل في تعديل القانون الاسي للشركة.
و حسب المادة 110 فانه لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية، ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن، غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ما عدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة ؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.

أ‌-       الاختصاصات :
يمكن للجمع العام الاستثنائي المنعقد بشكل صحيح ان يتداول بشان اتخاذ قرارات مؤثرة و على درجة من الاهمية و تتعلق هذه الاجراءات بتعديل نظام الشركة و زيادة او تخفيض راس مالها و حلها و تصفيتها و ادماجها شريطة الا تؤدي هذه التعديلات الى تغيير جنسية الشركة او الزيادة في التزامات المساهمين.
ب‌-  شروط صحة المداولات :
جرى العمل على ان يتم الاستدعاء طبقا للشروط المحددة في النظام الاساسي.
و لصحة مداولة الجمع العام الاستثنائي يستلزم الامر توافر النصاب الذي يتمثل في نصف رأس المال على الاقل في الاجتماع الاول. و ربع الاسهم المالكة لحق التصويت في الاجتماع الثاني.
و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب يمكن تمديد الجمعية الثانية الى تاريخ لاحق لا يفصله اكثر من شهرين عن التاريخ لذي دعيت فيه للانعقاد. و تبث الجمعية باغلبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين. ما لم يتفق الشركاء على الرفع من ذلك.
ت‌-  شروط القبول :
يتمتع المساهم بحق المشاركة في مداولات الجمع العام الاستثنائي كيفما كان عدد الاسهم التي يملكها و بعدد من الاصوات غير محدود و يعادل على الاقل عدد الاسهم التي بحوزته مع مراعات القيود المنصوص عليها في القانون و يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة ولمالك الرقابة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. م 129
يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم، وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم. م129/2
ث‌-  شروط النصاب و الاغلبية :
و هي اكبر من تلك التي يمكن ان تصدر بها قرارات الجمع العام العادي و النصاب المفروض كالاتي :
-         نصف الاسهم المالكة لحق التصويت من المساهمين الحاضرين او الممثلين بعد الاستدعاء الاول.
-         ربع تلك الاسهم في الدعوة الثانية.
-         اغلبية ثلثي اصوات الحاضرون سواء كانوا مساهمين او ممثلين في الجمعية الثالثة شريطة الا يفصل بين الاجتماع الاول و الثالث اكثر من شهرين.

3-    الجموع التأسيسية :
  تختص في اتخاذ القرارات الضرورية لتأسيس للشركة.
أ‌-       شروط القبول :
 لكل مكتتب الحق في المشاركة في مداولات الجمع التأسيسي بغض النظر عن عدد اسهمه و بالتالي الادلاء بصوته شخصيا او بواسطة وكيل من بين المساهمين او من الاغيار ما لم يمنع النظام الاساسي توكيل الاغيار. و يتمتع كل مكتتب بعدد من الاصوات مساوي لتلك التي تكون للاسهم التي اكتتب فيها من غير ان يتجاوز هذا العدد 10 اصوات.
وعندما يلجأ الجمع التأسيسي الى المصادقة على الحصص العينية يمنع على مقدمي هذه الحصص المشاركة في التصويت و تطبق نفس القاعدة بالنسبة للمساهمين يستفيدون من مزايا خاصة و يمكن لمقدمي الحصص العينية التصويت على القرارات المتعلقة بالشركاء الأخرين الذين قدموا حصصا مختلفة.
ب‌-  شروط المداولة :
يقع النصاب على كل رأس المال عندما يلجأ الجمع الى فحص تصريح الموثق. غير انه لا يقع على رأس المال الخاضع للمصادقة عندما يلجأ الجمع الى المصادقة على الحصص العينية او المزايا الخاصة. و يجب ان تضم الاغلبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين.
و تلزم قرارات الجموع العامة جميع المساهمين بمن فيهم الغائبون او عديمو الاهلية او المعارضون او المحرومون من حق التصويت.

ت‌-  الجموع الخاصة :
تنص المادة 107 من قانون 17.95 على انه تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة. 
لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.
و قد جاء هذا التنظيم نتيجة لتعدد اصناف او انواع الاسهم التي تصدر من شركات المساهمة. و حمايتا لحملة هذه الاسهم و نظرا لتضارب كل فئة منها جاء قانون الشركات الجديد لينظم هذا النوع من الجمعيات.
و قد خول القانون لأصحاب هذه الجمعيات صلاحية البث في كل قرار يهم فئات الاسهم التي تملكها هذه الجمعيات و ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
و لا يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الاسهم الا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة.
و تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني و الاغلبية المنصوص عليها في المادة 111 و التي تقضي بان هذه الجمعية لا تتخذ القرارات و لا تكون مداولاتها صحيحة الا اذا كان المساهمون الحاضرون او الممتلكون يملكون ما لا يقل عن ربع الاسهم المالكة لحق التصويت في الاجتماع الاول. اما في الاجتماع الثاني فلا يفرض بلوغ أي نصاب.
  
الفقرة 4 :مراقبو الحسابات 
هو جهاز للمراقبة  يفرضه القانون على كل شركة مساهمة. فكل شركة مساهمة يجب ان تعيين على الاقل مراقب للحسابات. و يعتبر هؤلاء المراقبون اختصاصيون مكلفون بمراقبة حسابات الشركة و الاشهاد على صحتها و بصفة عامة فحص ما اذا كانت مالية الشركة تسير في ظروف عادية.
1-    شروط التعيين :
يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين و يتم عادتا تعيين المراقبين الاولين من طرف الجمع التأسيسي.
و يشترط تعيين مراقبين اثنين على الاقل في الشركة التي تدعوا الجمهور للاكتتاب. و تقضي المادة 160 على انه لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
و قد جاءت المادة 161 لتمنع مجموعة من الاشخاص من التعيين كمراقبي الحسابات حيث نصت على انه لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات :
1. المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها ؛
2. أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأقاربهم وأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛
3. الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه أو من الشركة أو من الشركات التابعة بالنظر لممارستهم وظائف قد تمس باستقلاليتهم ؛
4. شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة.
إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
و يعينون لمدة 3 سنوات.

2-    دور مراقبي الحسابات :
أ-  مراقبة الوضعية المحاسبية والمالية خلال الحسابات السنوية التي تسبق الفترة المحددة في الانظمة لانعقاد الجمع العام العادي في اخر كل سنة مالية.
ب-    اعلام المساهمين بالنتائج المتوصل اليها من خلال تحرياتهم و ذلك بالخصوص في التقارير المقدمة في الجمع العام العادي في اخر كل سنة مالية.
و تطبيقا للمادة 163 يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين.
و تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قيل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبث في حسابات السنة المالية.
و لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب اخر مزاولة مهامه الا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهنته. و تحدد اجرة مراقبي الحسابات بكل حرية من طرف الجمع العام للمساهمين.
    
     4. حل شركة المساهمة :
تخضع شركة المساهمة لاسباب الحل المشتركة بين كل الشركات و المنصوص عليها في ق.ل.ع في المادة 1051 و ما بعدها. و يضاف الى ذلك اسباب خاصة بشركة المساهمة و هي :
أ-    عندما ينخفض عدد المساهمين الى اقل من 5 حسب المادة 358 و قد جاء في المادة المذكورة : إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.
ب-    لما تأدي الخسارة الى تخفيض الاصول الصافية للشركة الى اقل من ربع رأس المال. و قد جاء في المادة 357 ما يلي : إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
ج-      تجمع كافة الاسهم في يد واحدة يؤدي الى حل الشركة بقوة القانون.
و تجدر الاشارة الى انه حسب المادة 356 يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية