الاثنين، 11 أبريل 2016

وسائل الاداء و الائتمان: تعريف التظهير وأشكاله وشروطه

التظهير
إذا ما نشأت الكمبيالة صحيحة مستوفية لشروط صحتها وفقا للتفصيل السابق إيضاحه وتسلمها المستفيد فإنها تصبح قابلة للتداول لأداء وظيفتها الاقتصادية كأداة وفاء وائتمان، فقد يحتفظ المستفيد بالكمبيالة ويقدمها عند حلول أجل استحقاق إلى المسحوب عليه للوفاء بها، وبذلك تنتهي كل العلاقات القائمة وقد لا يحتفظ بها فيطلقها للتداول بأن يتنازل عن الحق الثابت بها للغير أي لشخص آخر وهذا الأخير يتنازل عنها لفائدة شخص ثالث وهكذا...


فهذا التنازل يتم عادة عن طريق ما يسمى بالتظهير (Endossement)، وهو الوسيلة الاعتيادية لتداول الأوراق التجارية بصفة عامة والكمبيالة بصفة خاصة.

1)    تعريف التظهير
التظهير هو ذلك الإجراء القانوني الذي بمقتضاه يتنازل أو ينقل شخص يسمى المظهر (Endosseur) الحق المتضمن في الكمبيالة لفائدة شخص آخر يسمى المظهر إليه (Endossataire) وقد عرف بهذا الاسم لأنه لم يكن يقع صحيحا عند ابتكاره إلا إذا وقع على ظهر الكمبيالة، ولا زالت هذه التسمية حية في اللغة العربية خاصة، ولو أن التظهير بالصيغة يمكن أن يقع على وجه الكمبيالة أو ظهرها.
ويجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها تسمى (الوصلة)، وأن يوقعه المظهر (م 167)، (الوصلة ورقة تضاف إلى الكمبيالة في حالة تزاحم وتكاثر التظهيرات عليها). ولا يؤثر بطلان التظهير على صحة الكمبيالة، لأن التظهير يعتبر طريقة من طرق تداول الكمبيالة، وليس بيانا إلزاميا لإنشائها صحيحة.
كما يمكن أن يقع التظهير حتى لفائدة المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها، أو لفائدة الساحب، أو لأي ملتزم آخر أيضا. ويمكن لهؤلاء الأشخاص جميعا أن يظهروا بدورهم الكمبيالة من جديد. (م 167 فقرة 3 من م.ت)

2)    شروط التظهير
يشترط في التظهير:
1- أن يكون تاما أي شاملا لكل مبلغ الكمبيالة، أما التظهير الجزئي فيعد باطلا وكأن لم يكن (م 167 فقرة 5 من م.ت).
2- أن يكون ناجزا، ويقع باطلا وكأن لم يكن كل اشتراط من شأنه أن يجعل التظهير مقيدا أو معلقا على شرط (م 167 فقرة 4 من م.ت)، فكل شرط مقيد للتظهير يعتبر كأن لم يكن، أي يؤدي إلى بطلان التظهير لا إلى بطلان الكمبيالة.
3- أن يحمل توقيع المظهر وأن يكون هذا التظهير خطيا، فلا يمكننا إثبات التظهير بطرق أخرى غير الكتابة كيفما كان الشكل الذي يتخذه، سواء كان تظهيرا اسميا أو للحامل أو على بياض، وأيا كان الشخص الذي ظهرت الكمبيالة لمصلحته.
4- أن يحرر التظهير على ظهر الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها (الوصلة) إذا لم يبق هناك مكان كاف للتوقيعات على الكمبيالة، ويجوز كذلك التوقيع على وجه الكمبيالة، ولكن بشرط أن لا يكون على بياض تفاديا للخلط بينه وبين توقيع الضامن الاحتياطي عندما يتم بدوره على بياض.
5- أن يتم التظهير على سبب مشروع وأن يكون محله هو موضوع أو محل الكمبيالة أي تظهير المبلغ الثابت فيها، وأن يكون هذا المحل مشروعا.
6- يشترط في المظهر أن يكون متمتعا بأهلية التصرف عامة، وبأهلية الالتزام بالكمبيالة خاصة، أي الأهلية التجارية، لأن الكمبيالة تعد عملا تجاريا أصليا، كما يجب أن يكون المظهر مالكا للكمبيالة.

3)    اشكل التظهير :
التظهير الاسمي : (Endossement Nominatif)
يكون التظهير اسميا عندما يكتب المظهر اسم المظهر إليه على ظهر الكمبيالة أو وجهها أو على ورقة متصلة بها، وقد يصدر هذا التظهير باسم شخص طبيعي أو اعتباري، كما يمكن أن يصدر التظهير باسم شخص موقع على الكمبيالة سواء كان ساحبا أو مسحوبا عليه.
التظهير على بياض : (Endossement En Blanc)
التظهير على بياض هو عندما يكتب المظهر صيغة التظهير ويوقع دون أن يذكر اسم المظهر إليه، وفي هذه الحالة ينبغي أن يرد التظهير على ظهر الكمبيالة وليست على وجهها تفاديا للخلط بين توقيع المظهر وتوقيع الضامن الاحتياطي.
وحسب المادة 168 م ت أنه يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:
1- أن يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر، ففي الحالة الاولى يصبح التظهير على بياض تظهيرا اسميا ثم تظهر الورقة من جديد باي نوع من انواع التظهير. اما في الحالة الثانية فان المظهر ينقل الكمبيالة عندما يملأ البياض باسم شخص اخر الى المظهر اليه و لكن دون ان يوقع على الورقة أي انه يبقى غير ملتزم صرفيا بها.
2- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر، وفي هذه الحالة يدخل في دائرة الالتزام الصرفي فيصبح ملتزما بوصفه موقعا على الكمبيالة تجاه المظهر إليه وغيره من الحملة اللاحقين.
3- أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض دون تظهير أي عن طريق المناولة أو التسليم اليدوي، وما دام أنه نقلها بهذه الطريقة دون أن يوقع عليها فإنه لا يدخل حلبة الالتزام الصرفي.
التظهير للحامل :
أجاز القانون أن يكون تظهير الكمبيالة للحامل، ويعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض، حيث نصت المادة 167 م ت على ذلك بقولها: "يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض".
ويتم التظهير للحامل بتوقيع المظهر على الكمبيالة بعد كتابة لفظ للحامل "ادفعوا لحاملها" أو أي عبارة تفيد نفس المعنى.
ويمكن لحامل الكمبيالة أي المظهر إليه أن يظهر هو كذلك هذه الورقة لشخص معين باسمه أو للحامل أو على بياض.


انظر ايضا:

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية