تم إنشاء المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993 2011، و قد حلت هذه المحاكم محل المحاكم
الابتدائية في القضايا ذات الصبغة
الإدارية.
1) التأليف:
تقضي المادة 2 من قانون
إحداث المحاكم الادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993
بأنه:
تتكون
المحكمة الادارية من :
- رئيس وعدة قضاة
- كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة
الادارية الى عدة أقسام بحسب انواع القضايا
المعروضة عليها، ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين
قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق
باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص قانون المحاكم الادارية
في المواد من 3 الى 7 على خصوصيات المسطرة أمام
هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات بالنسبة للمحاكم التجارية
أ- القضاء الجماعي :
من الواضح اذن ان
المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في
المحاكم الادارية ، وذلك دون إيراد اي
استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
لا يمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية
إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت
المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او
حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص من تقديمها
في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ج- الاستدعاء بواسطة المفوض
القضائي:
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات
بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ
بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا:
لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا:
لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية
السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
يتعين التذكير بان قانون المحاكم الادارية
ينص في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في المسطرة المدنية
أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
- تختص المحاكم الادارية نوعيا
حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي :
البث ابتدائيا في طلبات
إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز
السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية
ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال
ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الاضرار
التي تسببها الطريق العام مركبات أيا
كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون
العام .
- وتختص المحاكم الادارية كذلك
بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص
التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات
ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق
الدولة و الجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب
وعن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية
المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية
لأجل المنفعة العامة،
والبث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل
الديون المستحقة للخزينة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية
للموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات
المحلية و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط
المنصوص عليها في هذا القانون .
- وتختص المحاكم الادارية بفحص
شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص
عليها في المادة 44 من هذا القانون .
اما فيما يخص الاختصاص المحلي فقد نصت المادة 10من
قانون المحاكم الادارية على انه :
تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في
الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك
في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.
و هذا يعني ان قانون المحاكم الادارية تبني كقاعدة عامة نفس المبادئ
المعمول بها في المادة المدنية.
و تجدر لإشارة على ان المادة 10/2 و المادة 11 اوردتا بعض الاستثناءات :
-
المادة 10/2 تنص على انه : واستثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة
الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار
بدائرة اختصاصها.
-
اما المادة 11 فقد نصت على انه : تختص محكمة الرباط
الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير
شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج
دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق