الأربعاء، 6 أبريل 2016

وسائل الاداء و الائتمان: إنشاء الكمبيالة

إنشاء الكمبيالةإن إنشاء الكمبيالة هو تصرف قانوني وتصرف صرفي، وباعتباره تصرفا قانونيا فلا بد من أن يتوفر على جميع الشروط الموضوعية الواجبة توفرها في مختلف التصرفات القانونية، وباعتباره تصرف صرفي فلا بد من أن يتوفر أيضا على مجموعة من الشروط الشكلية التي يحددها قانون الصرف.


الشروط الموضوعية
1.    الرضا
يعتبر الساحب أول موقع على الكمبيالة فهو منشؤها، لذلك لا بد أن يعبر هذا الساحب عن إرادته في إنشاء الكمبيالة وذلك بالتوقيع عليها (التوقيع بيان إلزامي)، كما أن رضا الساحب يجب أن يكون حرا لم يشبه عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن وذلك حتى يعتد بهذه الإرادة وبالتالي ليعتد بهذا التصرف القانوني.

2.    الأهلية
يشترط للتوقيع على الكمبيالة أو التحمل بالالتزام الصرفي أن يكون الموقع ساحبا كان أو مسحوبا عليه أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا أو قابلا بالتدخل متمتعا بالأهلية التجارية لأن الكمبيالة عملا تجاريا شكليا أيا كان المتعاملون بها، وكيفما كانت طبيعة الدين الذي حررت من أجله (م 9 من مدونة التجارة)، وتبعا لذلك فإن المحكوم عليه بسقوط الأهلية التجارية لا يمكنه أن يوقع على الكمبيالة لأن هذه الورقة تجارية بصرف النظر عن المتعاملين بها.
ويعتبر الشخص متمتعا بالأهلية المدنية والتجارية الكاملة رجلا كان أو امرأة متزوجة أو غير متزوجة إذا بلغ سن الرشد القانوني وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت في حقه عارض من عوارض الأهلية كالسفه والجنون... وغيره. وسن الرشد القانوني حسب المادة 209 من مدونة الأسرة هو بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة.
ويمكن تبعا لذلك للراشد أن يوقع على الكمبيالة توقيعا صحيحا، ويعد التزامه التزاما صحيحا، ولكن ما هو الحال بالنسبة لتوقيع القاصر على الكمبيالة؟
هنا نميز بين حالتين: القاصر غير التاجر والقاصر التاجر.
1- القاصر غير التاجر: إذا وقعت الكمبيالة من قاصر غير تاجر كانت باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي (م 164 م ت)
2- القاصر التاجر: أي القاصر الذي يؤذن له بممارسة التجارة ويحصل ذلك في حالتين:
* القاصر المرشد: ولا يتأتى له بذلك إلا إذا بلغ 16 سنة من عمره وبعد تقديمه لطلب إلى المحكمة من أجل ترشيده، كما أن للنائب الشرعي الحق في أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي أتم السن المذكورة إذا أنست منه الرشد (م218 م الأسرة)، ويترتب عن الترشيد تسلم القاصر المرشد لكامل أمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها.
* القاصر المأذون له: يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار وذلك بعد حصوله على إذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر (م 226 م الأسرة) ويعتبر المأذون في حالة الاختبار كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
فإذا توافرت هذه الشروط كان القاصر تاجرا قادرا على توقيع الكمبيالة أما إذا اختل واحد منهما كان القاصر غير قابل للتوقيع على الكمبيالة الموقعة من طرفه باطلة تجاهه.

3.    المحل
يقضي الفصل 57 من ق.ل.ع بأن محل الأشياء يكون إما أشياء أو أفعال أو حقوقا معنوية، شريطة أن تكون داخلة في دائرة التعامل، فطبقا لهذا الفصل يكون محل الشيء متنوعا، وهنا يختلف الأمر بالنسبة للكمبيالة حيث يكون محل هذه الورقة واحدا لا يتغير، ويتمثل هذا المحل في مبلغ من النقود الذي يجب ذكره باعتباره من البيانات الإلزامية. هذا المبلغ من النقود هو ما يشكل مقابل الوفاء في الكمبيالة. أي ذلك الدين الموجود في ذمة المسحوب عليه لفائدة الساحب والذي من أجله سحبت الكمبيالة.

4.    السبب
السبب في الكمبيالة هو الدافع إلى سحب هذه الورقة التجارية، والذي يرجع إلى تلك العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد، والتي تولد عنها سحب هذه الكمبيالة، وهي افتراض أن الساحب مدين للمستفيد لسبب ما، إما مقابل بضاعة  استلمها الساحب أو من أجل سداد قرض ما. وقديما كان على الساحب أن يوضح سبب سحب الكمبيالة، لكن بعد الأخذ بقانون جنيف الموحد لم يعد ذلك إلزاميا، بل أصبح ذكر سبب الكمبيالة بيانا اختياريا لأن التوقيع على الكمبيالة هو التزام صرفي، وأن الالتزام الصرفي هو التزام مجرد أي خالي من ذكر سببه، إلا أنه متى ذكر هذا السبب في الكمبيالة وجب أن يكون صحيحا وغير مخالفا للنظام العام أو الأخلاق الحميدة وتقوم قرينة بسيطة على صحة هذا السبب وعلى من يدعي العكس الإثبات.

الشروط الشكلية
تعرف الكمبيالة بأنها ورقة تجارية محررة وفق شكل محدد قانونا، لذا فلا بد من توافر الشكل لكي تعتبر صحيحة، وشروط هذه الشكلية تتمثل في الكتابة والبيانات الإلزامية التي نص عليها القانون ورتب على تخلفها – ما عدا في حالات استثنائية – أو تخلف بعضها أو إحداها بطلان الكمبيالة، حيث تفقد الكمبيالة في هذه الحالة صفتها كورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف.
وإلى جانب البيانات الإلزامية هناك بيانات اختيارية تتصل هي الأخرى بشكل الكمبيالة رغم أنه غير ضرورية وغير إلزامية لنشوء الكمبيالة، لكنها إذا تم النص عليها في الكمبيالة فيجب العمل على احترامها وتطبيقها.

1)    الكتابة
الكمبيالة سند يحرر كتابة، أي يجب أن تحرر الكمبيالة على صك أطلق عليه المشرع كلمة السند (م 159 م ت) إذ تعتبر الكتابة أداة وجود وانعقاد وإثبات يترتب على تخلفها بطلان السند ذاته كمحرر والتزام صرفي.
ولقد كانت الكمبيالة غالبا ما تحرر عرفيا أي في شكل سند عادي، يباع في الأسواق لكن بعد صدور قرار بنك المغرب الصادر في 27 فبراير2007 أصبحت الكمبيالة تصدرها المؤسسات البنكية في شكل دفاتر مطبوعة بنماذج موحدة.

2)    البيانات الإلزامية
نصت عليها المادة 159 م ت وهي كالتالي:
أولا: تسمية الكمبيالة-
لقد نص على ذلك المشرع في م 159 م ت حيث قال: "تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير......"
وهكذا لكي يكون هذا البيان صحيحا يجب أن يتوفر على تسمية كمبيالة في نص هذه الورقة التجارية (مثلا: عبارة ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة)، وإن تحرر بنفس اللغة المستعملة لتحرير هذا السند تحت طائلة البطلان من أجل تمييزها على باقي السندات الأخرى كالحوالات البنكية والشيكات وغيرها.

ثانيا: الأمر بأداء مبلغ معين من النقود
لكي تقوم الكمبيالة بوظيفتها كأداة وفاء وائتمان يجب أن تتضمن أمرا ناجزا من الساحب إلى المسحوب عليه أي أن هذا الأمر يجب أن لا يعلق على أي شرط حتى لا يعيق تداولها، كما أن الأداء عبارة عن مبلغ من النقود محدد بدقة إما بالأرقام فحسب أو بالحروف فحسب أو بهما معا في آن واحد، وفي حالة الاختلاف بين المبلغين، فإنه يعتد بالمبلغ المحرر بالأحرف، كما يعتبر أقل مبلغ هو الصحيح والمعتمد إن حرر هذه الأخيرة عدة مرات كلها بالأحرف أو كلها بالأرقام (م163 م ت).
ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة معينا، أي يجب تحديد العملة مثلا: الدرهم، الأورو، الدولار... ويجوز للساحب اشتراط الفائدة على هذا المبلغ، إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء عند الاطلاع أو بعد مدة معينة عن الاطلاع، ويجب أن يعين سعر الفائدة على ذات الكمبيالة كأن يقال مثلا: ادفع مبلغ ألف درهم وفائدة 10% وإلا اعتبر غير موجود.
ولقد أجاز المشرع اشتراط الفائدة في هاتين الحالتين فقط وذلك لعدم معرفة متى سيتم تقديم الحامل هذه الكمبيالة للوفاء، أي موعد الاستحقاق الذي سينتهي سريان الفائدة، أما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في تاريخ معين أو بعد مدة من تحريرها، فهذه المدد تكون معروفة ويمكن حساب فوائدها بداية عند التحرير، وإضافتها إلى مبلغ الكمبيالة، لذا منع المشرع اشتراط الفائدة في هاتين الحالتين.

ثالثا: اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه هو الشخص الذي يصدر إليه الساحب أمرا بأداء مبلغ من النقود إلى المستفيد، أي الشخص الذي يلزمه الوفاء بالرغم من أن الالتزام الصرفي لا ينشأ في ذمة المسحوب عليه إلا من توقعيه على الكمبيالة بالقبول.
ويجوز أن تسحب الكمبيالة على الساحب نفسه أي تجتمع فيه صفة الساحب والمسحوب عليه، أي أنه ينشئ سند الكمبيالة ويلتزم في نفس الوقت بدفع المبلغ الثابت فيها، كما يمكن أن يكون المسحوب عليه عدة أشخاص، وفي هذه الحالة يشترط أن يوجه الأمر إليهم بصيغة الجمع، أي استعمال واو العطف وليست صيغة أو التخييرية والأداء الذي يتم من طرف واحد منهم يبرئ ذمة بقية المسحوب عليهم الآخرين، كما يشترط في المسحوب عليه أن يكون شخصا حقيقيا لا وهميا، وإلا اعتبر سحب الكمبيالة من قبل عمليات النصب والاحتيال التي يعاقب عليها القانون (م 54 ق الجنائي)، حيث يعتبر الساحب مرتكبا لجريمة النصب.

تعيين ميعاد الاستحقاق
يقصد بميعاد الاستحقاق يوم حلول أجل أداء المبلغ الثابت في الكمبيالة. وقد حددت المادة 181 م ت آجال أو مواعيد الاستحقاق في أربع حالات:
1- بمجرد الإطلاع: وهنا يكون لحاملها تقديمها للأداء في أي وقت شاء، ولكن داخل أجل سنة من إنشائها.
2- بعد مدة من الإطلاع: (مثلا بعد شهر من الإطلاع أو من تقديم ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة) أي يكون هناك عدة أيام أو أسابيع أو أشهر من تاريخ التقديم فالأداء يكون بعد انصرام الأجل المشترط الذي يسري غداة تقديم الكمبيالة للقبول.
3- بعد مدة من تاريخ التحرير: أي بعد إضافة مدة معينة إلى تاريخ الإنشاء (مثلا تستحق بعد 3 أشهر من تاريخ التحرير)
4- في تاريخ معين: أي يحدد بدقة هذا التاريخ، فالكمبيالة في هذه الحالة تكون مستحقة في اليوم المحدد بالضبط (مثلا 10/10/09)
ويترتب عن مخالفة الكمبيالة لهذه المواعيد أو الطرق الحصرية أو إدراج مواعيد متعاقبة بطلان الكمبيالة، إلا أن الكمبيالة التي لم يعين فيها نهائيا ميعاد أو تاريخ الاستحقاق تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع (الفقرة 2  من م 160 م ت)

تعيين مكان الوفاء
ويجب أن تتضمن الكمبيالة مكان الوفاء، وأن يكون هذا المكان معروفا وحقيقيا، ويمكن الوصول والاهتداء إليه بسهولة وفق ما نصت عليه الفقرة 5 من م 159 من م.ت أي يجب أن يكون عبارة عن عنوان يسهل الرجوع إليه للمطالبة بالوفاء، إلا أن هذا البيان الإلزامي في الكمبيالة يمكن مخالفته في حالة الكمبيالة التي تحمل موطن المسحوب عليه أي أن موطن المسحوب عليه يغني عن تحديد مكان الوفاء، (فقرة 3 م 160 من م.ت)
كذلك الكمبيالة التي لا تتضمن مكانا يجانب اسم المسحوب عليه تعتبر صحيحة ويكون مكان الوفاء في هذه الحالة هو المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه (فقرة 4 م 160 من م.ت)
اسم المستفيد
يجب أن تتضمن الكمبيالة تعيين الشخص المستفيد، وذلك بذكر اسمه ما دام أن الكمبيالة تتضمن أمرا بالأداء، فيجب معرفة لفائدة من سيتم هذا الأداء. فالكمبيالة يجب أن تصدر دائما وأبدا لأمر، فإن كانت للحامل فهي باطلة، غير أن الساحب يمكن أن يسحب الكمبيالة لفائدته ثم يظهرها على بياض وبذلك تنتقل إلى الحامل (م161، 167، و168 م ت)، ما دام أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الساحب هو المستفيد أيضا، وذلك عندما لا يجد مستفيدا تسحب الكمبيالة لأمره، ويمكن أن يكون المستفيد واحدا أو أكثر شخصا طبيعيا أو معنويا.

تعيين تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة
يجب أن يعين في الكمبيالة تاريخ إنشائها باليوم والشهر والسنة، وكذلك مكان الإنشاء طبقا لما نصت عليه الفقرة 7 من م 159 م. ت
ويمكن معرفة تاريخ الإنشاء في احتساب تاريخ الإنشاء إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من إنشائها، وفي حل مشاكل تنازع عدد من الكمبيالات على مقابل وفاء واحد، حيث تكون الأولوية في الأداء للكمبيالة التي تحمل أسبق تاريخ.
أما فيما يتعلق بمكان الإنشاء، فيفيد في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين، وكذلك في معرفة مكان وجود الساحب للرجوع عليه عند عدم قبولها أو وفائها.

اسم وتوقيع الساحب
يعتبر الساحب هو الطرف الرئيسي في الكمبيالة فهو منشؤها، لذا فلا بد أن يعبر عن إرادته في الدخول في حلقة الالتزام الصرفي، وهذه الإرادة تترجم بتوقيعه على هذه الورقة التجارية (م 159 م ت)، هذا التوقيع الذي لا بد أن يتم بخط يد الساحب، ويشترط فيه أن يكون واضحا وحقيقيا، كما يجب على الساحب أن يضع اسمه الكامل رفعا لكل سبب أو غموض.
إذن لصحة الكمبيالة يجب أن تتضمن في وقت واحد اسم وتوقيع الساحب  تحت طائلة البطلان، ويمكن أن تسحب الكمبيالة بواسطة وكيل، كسحب كمبيالة من طرف المدراء والمتصرفين نيابة عن الشركة، وتخضع هذه العلاقة أي الوكالة لأحكام الوكالة.

3)    الآثار المترتبة على تخلف البيانات الإلزامية
يترتب على تخلف واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية بطلان الالتزام الصرفي، أي بطلان الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف، ويعد هذا البطلان من النظام العام يمكن لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويحتج به تجاه الحامل أو المستفيد بصرف النظر عما إذا كان حسن النية أو سيئها، ويفقد الحامل حق الرجوع بالدعوى الصرفية حيث لا يبقى أمامه إلا القانون العادي أو الدعوى العادية، كما يمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه.
إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات هامة تهدف إلى الحفاظ على صحة الكمبيالة وبقاء الالتزام الصرفي قائما حماية للائتمان التجاري، قد نص عليها المشرع في م 160 م ت، وهي كالتالي:
1- إذا لم يعين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء عند الإطلاع عليها،
2- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان الوفاء "فإن المكان المذكور جانب اسم المسحوب عليه يعد مكان الوفاء وفي الوقت نفسه موطنا له، ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا لم يعين مكان بجانب المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء هو المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه.
3- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان الإنشاء، فإن المكان المذكور بجانب اسم الساحب يعتبر هو مكان الإنشاء، وإذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه.
4- إذا لم يعين في الكمبيالة تاريخ إنشائها، فإن تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر هو تاريخ تسليم السند للمستفيد ما لم يرد خلاف ذلك.

4)    البيانات الاختيارية في الكمبيالة
إضافة إلى البيانات الإلزامية، فقد حول القانون الحق للأطراف لإضافة بيانات أخرى شريطة ألا تخالف قواعد قانون الصرف أو النظام العام والأخلاق الحميدة.
وتؤدي بعض هذه البيانات دورا حيويا في حياة الكمبيالة وهي بيانات لا حصر لها، يمكن ذكر على سبيل المثال:
- شرط ليست لأمر: إن عبارة لأمر التي تتضمنها الكمبيالة تجعلها قابلة للتداول بطريق التظهير إلا أنه حتى ولم تتضمن الكمبيالة صراحة عبارة لأمر هذه فتبقى مع ذلك قابلة للتداول عن طريق التظهير، أم إذا أراد الساحب منع هذه الورقة من التداول فعليه إيراد شرط "ليست لأمر"، وهذا يمنع انتقالها إلى شخص آخر غير المستفيد عن طريق التظهير و على هذا الاخير ان ينتظر الى حين حلول تاريخ الاستحقاق و تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء بها، ومع ذلك تبقى قابلة للانتقال بطرق أخرى كالحوالة البريدية (م 167 م ت).
- شرط عدم الضمان: إن كل الموقعين على الكمبيالة يضمنون أداء مبلغها إلى آخر حامل شرعي لها وبشكل تضامني، فهم يسألون على وجه التضامن نحو الحامل الذي يحق له أن يوجه دعوى الرجوع الصرفي ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع ترتيب معين (م 201 م ت)، لكن إذا ما تم "إيراد شرط عدم الضمان" فإنه يجعل واضع هذا الشرط يتحلل من ضمان القبول فقط، إما ضمان الوفاء فمن النظام العام بالنسبة له (م 165 م ت)، ويسوغ للمظهر أن يتحلل من ضمان القبول ومن ضمان الوفاء أيضا (م 169)، أما ضمان المسحوب عليه القابل للكمبيالة فمن النظام العام باعتباره المدين الرئيسي في الكمبيالة، ولا يستطيع تحت أي ظرف التحلل من هذا الضمان بمجرد توقيعه على الكمبيالة، (م 178 م ت).


وهناك العديد من البيانات الاختيارية التي يمكن أن نجدها في الكمبيالة، مثلا: شرط الفائدة، شرط مقابل الوفاء، شرط المكان المختار، شرط الرجوع بدون مصاريف... وغيرها من البيانات.



انظر ايضا:

- تعريف الكمبيالة 

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية