الأحد، 16 أبريل 2017

قانون المسطرة الجنائية: الشكايات و الوشايات

الفرق بين الشكاية و الوشايةتقوم الشرطة القضائية بتلقي الشكايات و الوشايات من أشخاص مجهولين أو معلومين حول حدوث جريمة أو أدلتها أو أشخاص مرتكبيها، و يستوي أن يكون تبليغ الشكاية أو الوشاية إليه كتابة أو شفويا أو عبر الهاتف أو غير ذلك من وسائل التبليغ كالفاكس، وسائل تكنولوجية و تجدر الإشارة أن المواد 27-40-49 من قانون المسطرة الجنائية قد عالج كيفية تلقي الشكايات و الوشايات من طرف ضباط الشرطة القضائية و نظرا لوجود اختلاف بين الشكاية و الوشاية، وجب علينا أن نقوم بمعالجة كل عنصر على حدى.


-         الفقرة الأولى الوشاية:
 الوشاية إجراء يأخذ شكل إخبار شفوي أو مكتوب بواسطة الهاتف يصدر عن شخص لم يتضرر من الجريمة،يبلغ بواسطته بنبأ وقوعها إلى الشرطة القضائية

وقد يتلقى الوكيل العام للملك الوشاية الموجهة إليه و يتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل العام للملك المختص.

و قد يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من الشكاية و ما يتخذه من إجراءات إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفضها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه و قد يكون الهدف من الوشاية نيل و هو مساعدة العدالة أو المجني عليه، و قد يكون الهدف من تقديم الوشاية مجرد الانتقام و بالتالي يعد عملا دنيئا.

و قد نصت المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية، يجب على كل سلطة مختصة ، و على كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه، ارتكاب جريمة أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو وكيل العام للملك، و أن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات و محاضر ووثائق.

فالمقصود من هذه المادة، و هي أن الوشاية يمكن أن تصدر من جهة رسمية عندما تقدم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من ق.م.ج.

و على خلاف ذلك فيمكن أن تكون الوشاية عادية بمعنى أنها صادرة عن جهة غير مختصة و هي ما أشارت إليه المادة 43 ق.م.ج بقولها" يجب على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام و بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.

و إذا كانت الضحية قاصرا أو معاقا ذهنيا، تبلغ أية سلطة قضائية، أو إدارية مختصة و المشرع لم يرتب أي جزاء قانوني عن كل شخص أخل بهذا الواجب.

و الملاحظ أن المجتمع ينظر إلى الواشي بنوع من الإزدراء و الاحتقار و قلة الاحترام لأن الدافع في بعض الأحيان يكون هو الانتقام و التشفي من الموشى به، و لكن نجد في بعض الأحيان أن الوشاية لها أهمية كبيرة تتجلى في خلق تضامن اجتماعي و القضاء على المجرمين الذين يخربون قواعد و أسس المجتمع.



- الفقرة الثانية: الشكاية

الشكاية هي إجراء يقوم به المجني عليه أو من يقوم مقامه، و يتقدم بواسطته إلى السلطات المختصة لتبليغها عن خبر جريمة تعرض لها.

و الشكاية كما ذكرنا سابقا يمكن أن تكون شفوية يصرح بها صاحب الشكاية إلى السلطات المختصة و يحرر محضر بذلك و يمكن أن تكون كتابية و عندئذ يجب أن تتضمن الوقائع و الأحداث و شخصية المشتكى به و اسمه و محل إقامته.

أما إذا كان المشتكي معلوم الأوصاف و ادعى أنه ليس هو المعني وجب على المحكمة أن تتولى التحقيق من هويته و ذلك وفقا لقانون المسطرة الجنائية.

و الشكاية إما أن تكون عادية و إما أن تكون مصحوبة بالادعاء المدني إلى الشرطة القضائية لإنها تعتبر دعوى و الدعوى ترفع إلى القضاء. و يجب على المطالب بالحق المدني أن تعتبر بصفته مدعيا مدنيا و يحدد مبلغ التعويض الذي يؤدى عنه الرسوم القضائية تحت طائلة عدم القبول.

و ينتج عن المطالبة بالحق المدني عن طريق الادعاء المباشر لروم المتابعة، عكس الشكاية العادية التي تبقى لنيابة العامة سلطة في تحديد الملاءمة و القانون يعطيها حق النظر في الشكاية.

و تجدر الإشارة أن الشكاية يمكن أن تصدر ضد مجهول، لكن في حقيقة الأمر هذه الشكاية يكون الغرض منها في أغلب الأحيان هو الانتقام و التشفي من المشتكى به.

و الشكاية تقدم إما للنيابة العامة أو لضباط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق، لكن نجد في الواقع العملي حالات خاصة حدد القانون الجهة المختصة و هو ما ورد في الفصل 71 الفقرة الثانية من قانون الصحافة الذي يجعل المتابعة من أجل السب و القذف الموجهة ضد أعضاء الحكومة يجري بناء على شكاية من المعني بالأمر و يوجه إلى وزير الأول الذي يحيلها إلى وزير العدل .

و يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحتاط من إجراءات البحث التي يقوم بها، و لا سيما تلك التي تمس بحريات الأشخاص و حقوقهم كالوضع تحت الحراسة و تفتيش المنازل لأنه قد يكون هدف الشاكي أو الواشي مجرد الانتقام أو التشفي فإذا كانت طبيعة و صبغة مهام الشرطة القضائية تقضي بأن لا يهمل تبليغا عن الجريمة و إن كانت مؤيداته ضعيفة. فإن المحافظة على طمأنينة المواطنين و حريته تفرض عليه الاحتياط و عدم التسرع في الإجراءات التي تضايق أو تشهر بالأفراد الموشى بهم.

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية