1- مفهوم المخزن العام :
تم انشاء فكرة المخزن العام او المخزن العمومي كمل سماه المشرع لاول مرة في بريطانيا سنة 1799. و هو ما يسميه البريطانيون WARANT
غالبا ما يتخذ المخزن العام شكل شركة تجارية او مؤسسة خاصة ينشئها الخواص بتوفر شروط معينة يستوجبها القانون. و عبارة العام توحي ان هذا المخزن يقصده عموم الاشخاص المنصوص عليهم في القانون )التجار – الصناع – الفلاحون – الحرفيون( من اجل ايداع بضائعهم او منتوجاتهم الصناعية ....
و يتم وضع هذه البضائع على اسا ان تسلم لمن يستحقها في موعد الاستحقاق. و الحق في الاستحقاق يكون للمودع كما انه قد يكون للغير.
و نقل الحيازة كما هو موجود في الرهن التجاري العادي موجود ايضا في الرهن الذي يتخذ شكل الايداع في المخازن العامة. كل ما في الامر ان المودع اليه شخص من الغير و هو المخزن العام. ولكن مزاياه شبيهة بالرهن غير الحيازي لان البضاعة و ان تمت حيازتها من طرف المخزن فان مالك البضاعة يكون له الحق في التصرف فيها ولو انها في المخزن العام.
2- كيف ينشأ المخزن العام :
الدولة لها الرقابة و الاشراف على هذه المخازن و لا تسيرها. و بالتالي فان على من اراد ان ينشأ مخزن عام ان يحصل على رخصة من طرف الوزارة المعنية مع استشارة من غرفة التجارة او الصناعة او الفلاحة المعنية. و تصدر هذه الرخصة في شكل قرار وزيري بعد تقديم كفالة مالية يقدر مبلغها عادتا بحسب المساحة المستثمرة في المخزن.
و التخلي عن المخزن العام هو مشروط و مقيد بنفس شروط الانشاء.
بعد انشاء المخزن العام وفق الشروط القانونية. فما هي صلاحياته و مهامه ?
3- الصكوك التي يصدرها المخزن العام :
فضلا على انه يحمي البضاعة مقابل مقابل فانه يصدر نوعين من الصكوك :
- ايصال الايداع
- بطاقة الرهن
1- ايصال الايداع :
الفصل 341 من م.ت ينص على ان الاثبات الفعلي للايداع بالمخازن العامة يتم بواسطة الايصالات التي تسلم الى المودع يقتطع من سجل دي ارومات. و هذا الاخير هو سجل مرقم بطريقة يصعب ارتكاب الغش بشئنها. مع احتفاظ المخزن العام بنسخة من سند الايداع لكي يتمكن من الوصول الى معلومات صاحب البضاعة.
و بما انه ايصال يثبت ايداع البضاعة في المخزن العام فانه يجب ان يتضمن مجوعة من البيانات كما جاء في المادة 341 من م.ت منها بيانات تتعلق بالمودع. و اخرى تتعلق بالبضاعة من حيث الكمية و المواصفات و النوع الى غير ذلك من المعلومات التي تحدد البضاعة بشكل دقيق تفاديا ان تخلط ببضاعة اخرى. و تفاديا للخلافات بين المودعين فان المخزن العام يحتفظ بنسخة طبق الاصل من ايصال الايداع.
ثم معلومات خاصة بالطرف الثالث و هو المخزن العام. وذلك بالاشارة الى رقم بوليصة التأمين حتى يسهل على المودع الرجوع على شركة التأمين في حالة هلاك او ضياع البضاعة.
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلب منه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك. م 352 من م.ت
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلب منه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك. م 352 من م.ت
و يضيف الفصل 341 من م.ت على انه يلحق بكل ايصال ايداع بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات التي يحملها الايصال.
2- بطاقة الرهن :
هي بطاقة تحمل نفس معلومات ايصال الرهن و لكن يمكن مطالبة المخزن العام باصدار عدد معين من ايصالات الايداع و عدد موازي لبطاقة الرهن. و ذلك من خلال تجزئة البضاعة الى عدة اجزاء. و المخزن العام يجب عليه ان يقبل هذه التجزئة التي طلبها المودع. و السبب في ذلك يدخل في اطار التسهيل على المودع في التصرف في البضاعة.
و كل من ايصال الايداع و بطاقة الرهن يقبلون التداول الذي يتم عن طرق التظهير. و يمكن تظهرهم جميعا او ان نظهر الايصال منفصل عن البطاقة او ان نظهر البطاقة منفصلة عن الايداع :
أ- تظهير سند الايداع مع بطاقة الرهن دفعة واحدة :
ايصال الايداع يثبت وجود البضاعة في المخزن و يسلم الى مالكها و هو الذي يمكنه ان يستردها دون غيره. و تظهير هذا الايصال الى الغير يعني نقل الملكية الى المظهر اليه. و بالتالي فالتظهير هنا يجب ان يوقع تماما كما في الاوراق التجارية.
اذن تظهير الايصال الى المظهر اليه يفيد في النهاية بيع البضاعة. و الحق في استرداد البضاعة يكون للمظهر اليه.
اما تظهير بطاقة الرهن فهو يعني رهن البضاعة. و لكن انتقالها الى يد واحدة اي نفس اليد التي انتقل اليها ايصال الايداع يعني ان البضاعة ليست مرهونة. و انما تم شرائها فقط لان البطاقتان معا توجدان في يد شخص واحد و كان الامر لازال على حاله.
ب- تظهير بطاقة الرهن منفصلة عن ايصال الايداع :
تظهير بطاقة الرهن لوحدها دون سند الايداع يعني ان الملكية بيد شخص و هو الذي بيده ايصال الايداع بينما البضاعة تم رهنها الى شخص اخر و هو الذي بيده البطاقة. فصاحب الملكية قام برهن البضاعة بتظهير البطاقة الشيئ الذي ادى الى انشاء ورقة تجارية و هي السند لامر.
و من اللحظة التي تظهر فيها بطاقة الرهن منفصلة عن سند الايداع تنشأ ورقة تجارية كاثر من اثار التظهير اضافتا الى انشاء الرهن الذي يتم منذ التظهير الاول للبطاقة.
و من هذه اللحظة اي منذ تظهير بطاقة الرهن يجب تحديد الدين المضمون و لا بد من توقيع المظهر و تحديد تاريخ استحقاق الدين و اسم و موطن الدائن المرتهن .... معلومات عن الدين و عن الدائن المرتهن لكي تكون ورقة مكتملة البيانات او ما يسمى بالكفالة الذاتية للورقة التجارية.
ت- تظهير ايصال الايداع منفصل عن بطاقة الرهن :
هذا يفيد ان المالك باع البضاعة الى المشتري عندما ظهر ايصال الايداع. و المشتري اصبح هو مالك البضاعة ولكنه اشترى بطاعة مرهونة للمالك الاول.
و المشرع اشترط في التظهير الاول لسند الايداع تقييده في سجلات المخزن, و اشترط الاشارة الى هذا التقييد في بطاقة الرهن, لان هذا التظهير انشأ ورقة تجارية فيها بيانات متعلقة بالدائن المرتهن و متعلقة بقيمة الدين و تاريخ استحقاقه. اذن هذه المعلومات كان من المفيد انن توجد عند المخزن. و الفائدة من هذا هو حماية الاغيار اولا و ثانيا في حالة اذا اراد المالك ان يستخرج بضاعته من الرهن فهو غير ملزم بالانتظار الى حين تاريخ اداء الدين المضمون و انما يمكنه اذا اراد ان يذهب الى المخزن و يودع مبلغ القرض من جيبه و يسحب البضاعة. و هنا يكمن امتياز هذا النوع من الرهن الذي يجعل مرونة بين الاطراف و حرية التصرف في الرهن.
- في حالة عدم تقييد هذه البيانات من طرف المظهر اليه :
القاعدة انه لا بطلان من دون نص. و المشرع لم يحدد جزاء البطلان على عدم تقييد التظهير في سجلات المخزن وانما استوجب ذلك من باب تسهيل الامور على حامل الايصال من اجل معرفة من بيده بطاقة الرهن. هذا في التظهير الاول اما في باقي التظهيرات فالمشرع لم يشترط بشئنها اي تقييد.
و عدم التقييد الاول لا يؤثر على الاطراف, لان حامل الايصال يمكنه وضع قيمة الدين و سحب البضاعة. و حامل البطاقة يمكنه ان يأتي و قت ما شاء لسحب المبلغ.
4- تحقيق الرهن :
يؤدى الرهن بحلول الاجل و لمن يحمل البطاقة.
اما في الحالة التي لم يؤدي فيها حامل الايصال المبلغ في وقته يتم تفعيل اجراءات تحقيق الرهن, و ذلك عن طرق المخزن العام بمساعدة موظف من المحكمة يشرف على عملية البيع بكل بساطة. لكن هناك اجراءات اولية تسبق البيع :
- الاحتجاج بعدم الوفاء.
- لا يمكن طلب بيع البضاعة بالمزاد العلني الا بعد مرور 8 ايام على تحرير الاحتجاج كمهلة للمدين من اجل الوفاء بالدين, و اذا لم ينفذ يمكن الشروع في بيع البضاعة في المزاد العلني بعد القيام بالاجراءات القضائية و هي اجراءات سهلة و سريعة.
- اذا دفع المتعهد الاصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها يمكن ان يعمد الى بيع البضاعة من غير التفات الى حامل الوصل و لا انذاره و ذلك في اجل 8 ايام بعد حلول الاجل. م347 من م.ت
نفترض انه بيعت البضاعة في المزاد العلني :
- اذا كان ثمن البضاعة اكبر من مبلغ الرهن, نسلم اولا مبلغ الرهن لصاحبه و ما تبقى فهو مملوك لمالك البضاعة. حامل السند.
- اذا كان ثمن البضاعة اقل من المبلغ يبقى المدين الراهن مدينا بالباقي, و من حق الدائن ان يرجع عليه و على كل المظهرين بالباقي. و هذا الرجوع يجب ان يتم خلال اجل شهر, و اذا فات الشهر امكنه الرجوع على المقرض وحده دون باقي المظهرين.
5- تزاحم الدائنين حول مبلغ البيع :
اذا كانت البضاعة مستوردة من الخارج قد يكون للجمارك حق عليها. مصاريف و مستحقات الجمارك ثم مستحقات المخزن العام.
فالمشرع رتب هذه الديون فجعل الدين المضمون بالرهن أخر مرتبة و اعطى الاسبقية لديون الجمارك ثم مستحقات المخزن العام في المرتبة الثانية.
و بهذا يكون المخزن العام قد ادى وظيفته في تسهيل المعاملات التي تنصب على البضاعة اما بالتفويت او الرهن مع ابقاء الحرية الكاملة للمودع في سحب البضاعة بمجرد ما يؤدي مبلغ الدين المضمون الى المخزن العام دون ان يبحث عن الدائن المرتهن, و هذا الاخير يمكنه ان يستوفي دينه من المخزن العام.
هناك تعليق واحد:
شكرا اخي عل هده المعلومات
إرسال تعليق