الفصل 687
كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان
من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع
عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية.
الفصل 688
إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر
أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو
نصف السنة أو الشهر إلخ... وينتهي العقد بانقضاء كل من
المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يوجد عرف يخالفه.
الفصل 689
إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين،
فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ
لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف المحلي لإخلاء المكان.
الفصل 690
استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا
كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم
تجديد العقد.
الفصل 691
في الحالة المذكورة في الفصل 689، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم
إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من
التأمينات تبقى.
الفصل 692
للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في
التعويض إن اقتضى الأمر:
أولا - إذا استعمل المكتري الشيء
المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛
ثانيا - إذا أهمل الشيء المكترى
على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛
ثالثا - إذا لم يؤد الكراء الذي حل
أجل أدائه.
الفصل 693
لا يحق للمكري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه.
الفصل 694
لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة. ويحل
المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء
القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على
التفويت.
الفصل 695
إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج
المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف.
الفصل 696
إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري
كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له
من تعويضات بمقتضى القانون.
الفصل 697
إذا استحق الشيء المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن
يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه، في الحالة الأخيرة، مراعاة
المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء، إذا كان المكتري حسن النية. ولا يكون للمكتري
الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع
محل.
الفصل 698
لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه:
أولا - الكراء الذي يبرمه المستحق
في ملك محبس ينفسخ بموته؛
ثانيا - الكراء الذي يبرمه من بيده
الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.
الفصل 699
ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء
الحالتين المذكورتين في البندين ( أولا وثانيا ) من الفصل 670.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق