الأحد، 27 نوفمبر 2016

العقود المسماة: اثار عقد الكراء

التزامات المكري و المكتري
1-  التزامات المكري :
1-  تسليم الشيء المكترى :
يلتزم المكتري بتسليم الشيء المكترى على الحالة التي كان عليها وقت العقد والتسليم يختلف باختلاف الشيء محل العقد كما يستلزم تسليم ملحقات المكترى. ف 638 من ق.ل.ع
والتسليم الصحيح يقتضي وضعه تحت تصرف المستاجر وبسط يد المكتري على الشيء لتمام انتفاعه به وفق ما اعد له وعدم وجود عائق مادي او قانوني بحول دون انتفاع المكتري .
يحق للمستأجر اللجوء للقضاء من أجل الحصول على تعويض يعادل ما لحقه من ضرر من جراء عدم انتفاعه به .
2- صيانة الشيء المكترى:

 يبقى المكري مسؤول عن الإصلاح وأعمال الصيانة ما لم يكن المكتري قد تسبب في الإضرار بالعين المكتراة او ثم اشتراط دلك في العقد صراحة.إدا تاخر المؤجر بعد إعذاره في القيام بالإصلاحات الضرورية لبقاء العين على الحالة التي استلمت بها جاز للمستأجر الحصول على ترخيص من القضاء بإجراء ذلك بنفسه على ان يقتطع ما انفقه من الأجرة.
على ان المكري لا يلزم بإصلاح الاضرار التي وقعت نتيجة القدم او قوة قاهرة او إدا كانت قيمة الإصلاحات تفوق عدة مرات قيمة الكراء السنوي.
3- ضمان التعرض : ف 644 من ق.ل.ع
التعرض يكون إما مادي بحيث يمنع المكتري من استغلال جزء من المحل او ملحقاته اما التعرض القانوني فيكون بقيام المكري بتصرف قانوني يلحق ضرر بالمكتري.
فالمكري يضمن للمكتري الاستفادة و الانتفاع من الشيء المكترى.
4- ضمان العيوب الخفية :
يلتزم المكري بضمان العيوب الخفية سواء كانت فيه قبل انعقاد الكراء ولم يطلع عليها المكتري او حدثث اثناء سريانه ويشترط في العيب ان يكون خفيا ومؤثرا.أ‌)- العيب الخفي: (الفصل 656) :لا يضمن المكري عيوب الشيئ المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة ودلك ما لم يكن قدد صرح بعدم وجودها كما لا يسال عن اي ضمان إدا صرح للمكتري بالعيوب أو اشترط المكري انه لا يلتزم باي ضمان .كما انه لا عبرةة بتاريخ اكتشاف العيب.
ب‌)- العيب المؤثر : لا يعد العيب مؤثرا إلا إدا كان يمنع المكتري من الإستفاذة من الشيء المكترى او على الأقل يقلل من الإستفادةة منه بكيفية لو علمها المكتري لما اقبل على إبرام العقد وصفة التأثير نسبية ومتغيرة في الزمان والمكان .ت‌)- خلو العين من المواصفات المتفق عليها : يجب ان يتوفر في الشيء المكترى كل المواصفات المتفق عليها وإدا تخلف بعضها وكانن تخلفها مؤثرا على الإنتفاع ضمنه المكري.
5- جزاء عدم الضمان 
 تختلف الجزاءات التي تقع على عاتق المكري في حالة عدم التزامه بالضمان حسب نوع الضمان الواقع الإخلال به .أ‌)- إذا أخل بتسليم الشيء المكترى : أمكن للمكتري ان يطلب من القضاء إلزام المكري بتنفيد التزامه او فسخ العقد، وفي جميعع الاحوال يمكنه المطالبة بالتعويض .ب‌)- إذا اخل بصيانة الشيء المكترى : يمكن للكتري مطالبة القضاء بإلزام المكري بالإصلاحات او المطالبة بالإذن له بالقيام بهذه الإصلاحات على ان يخصم من قيمتها من الاجرة .ت‌)- في حالة التعرض سواء الجزئي او الكلي : يحق للمكتري اللجوء للقضاء من اجل منع التعرض.

6- مسؤولية المكري عن اتباعه وخدمه : الفصل 644
يسال المكري عن اعماله واعمال خدمه و اتباعه وأفعال الإنتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه اي كل من تلقى من المكري حقا جعله يدخل العين المكتراة ويقوم فيها بعمل ما كالبواب والصباغ...فالمكتري الذي يمنع مكتريا آخر من استعمال السطح المشترك يعتبر قد تلقى الحق من المكري الدي يكون مسؤولا عنه ويعد التعدي الواقع من المكتري واقعا من المكري نفسه.
2-  التزامات المكتري
• دفع الاجرة
• 
المحافظة على العين المكتراة فيما اعدت له
• 
إخطار المكري بكل ما يدعوا إلى تدخله
• 
رد العين المكتراة
1- دفع أجرة الكراء :
يلتزم المكتري بدفع أجرة مقابل انتفاعه بالعين المكتراة مند تسلمها او مند إبرام العقد مالم يشترط خلافه في العقد.واستنادا الى القاعدة القانونية "الكراء مطلوب لا محمول" ينص الفصل 666 ق ل ع " يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد. وذلك كله ما لم يشترط خلافه"ولا يعتبر المكتري في حالة مطل يوجب الحكم بإفراغه إلا بعد إنذاره من طرف المكري برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وتوصله فعلا بهذا الإنذار او رفضه له صراحة بعد عرضه عليه او بواسطة المحكمة .وقد استقر القضاء المغربي على اعتبار الاجل الدي يعطيه المكري للمكتري في الإندار لاداء ما تخلد بدمته من اجرة الكراء أجلا معقولا إدا كان يتراوح بين 8 و15 يوما وان اداء المكتري أجرة الكراء بعد هذا التاريخ لا يرفع عنه حالة المطل ويوجب عليه الإفراغ.وقد اعطى المشرع بموجب الفصل 684 من قانون الإلتزامات و العقود الحق للمكري في حبس منقولات المكتري الموجودة في العين المكتراة المملوكة إما للمكتري الفرعي او للغير.وله ان يتعرض على نقل هذه الاشياء بالإلتجاء إلى السلطة المختصة ويسوغ له أن يستردها إدا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها إلى المكان الدي كانت فيه أو وضعها في مستودع آخر.بالإضافة إلى دفع ثمن الاجرة فيلتزم المكتري باداء واجبات الخدمات والمواد المتعلقة باستعمال الاماكن المكتراة . اما ضريبة الاملاك العقارية فيؤديها المالك دون غيره.ويعتبر النكول عن أداء ملحقات الاجرة او التاخير فيها نكولا عن اداء الاجرة يجيز طلب الإفراغ (مثلا تخلف المكتري عن اداء ضريبة النظافة )
2- المحافظة على العين المكتراة (663) :
يلتزم المكتري بالمحافظة على الشيئ المكترى بدون إفراط أو إساءة وفقا لما اعد له طبيعيا أو لما خصص له بمقتضى العقد.وكل هلاك او تعيب يصيب العين بخطأ من المكتري او من يقوم تحت مسؤوليته أو من تلقوا الحق منه (أي حق استعمال الشي) يكون المكتري مسؤولا عنه كما يسال المكتري عن اي خراب يصيب العين المكتراة إذأ اهملها أو غادرها لمدة طويلة وتركها مغلقة (كغيبة المكتري غيبة متصلة تفوق السنة ودون ان يبعث له باجرة الكراء يكون هذا سببا كافيا للفسخ دون الحاجة إلى إلى إنداره) إد في هذه الحالة يكون قد اخل بالتزامين اثنين يوجب توفر اي احد منهما الحكم بفسخ العقد وهما اداء الاجرة والإلتزام بصيانة العين المكتراة .
3- استعمال العين فيما اعدت له (الفصل 663) :
يلتزم المكتري باستعمال العين المكتراة فيما اعدت له أصلا او بمقتضى العقد .وكل تغيير معتبر للعين المكتراة دون موافقة المكري ودون ان يشترط في العقد يعتبر إخلالا من المكتري يوجب إصدار حكم عليه بالإفراغ .اما التغيير الدي يحدثه المكتري في العين المكتراة ولا يلحق بها ضررا أو كان ضروريا او كان نافعا للمكتري في استعماله او استغلاله المقصود في عقد الكراء فلا مانع منه مادام لا يحدث اضرارا بالبناء ولا يعرضه للوهن او الهدم ويشترط على المكتري إعادة العين المكتراة إلى حالتها الاولى عند نهاية العقد إدا رغب المكري بذلك .كما لا يمكن للمكتري ان يغير وجه استعمال العين المكتراة (وهو ما يعرف بالتغيير المعنوي) بإرادته المنفردة وذلك بكيفية تلحق ضررا بالعين المكتراة (من التجارة إلى الحدادة مثلا)
4- إخطار المكري بكل مايدعو إلى تدخله ( الفصل 674) :
 يلتزم المكتري بإخطار المكري بكل ما من شانه ان يهدد سلامة العين المكتراة أو يعرضها لأضرار مادية أو ادعاء حقوق عليها .فاللاضرار المادية تكون باستيلاء الغير عليها كليا او جزئيا أو ان يكتشف المكري عيبا خطيرا في البناء اما الأضرار القانونية فكان يدعي شخص ملكيته للعين المكتراة ، وفي هذه الحالة يستلزم على المكتري أن يشعر المكري حالا ويسلمه الإستدعاءات ليدافع عن نفسه وإلا كان المكتري مسؤولا عن كل الأضرار التي تصيب المكري والتي ما كانت لتصيبه لو اشعر في الوقت المناسب.
5-  رد العين المكتراة (الفصل 675) :
عقد الكراء كما هو معلوم عقد مؤقت ينتهي في وقت ما وترجع  الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد أي ترجع العين المكتراة إلى المكري وهدا ما جعل المشرع يلزم المكتري بإرجاع العين المكتراة إلى الحالة التي كانت عليها وقت العقد أو حسب محضر التسليم إذا وجد.وكل نقص او عيب في العين المكتراة يسال عنه المكتري مالم يكن نتيجة طبيعة الإستعمال المادي او نتيجة قوة قاهرة. ويقع عبء إثبات التعييب على المكري لأنه يدعي خلاف الاصل ولانه يكون من حق المكري تحرير محضر تسليم كما من حقه أن يقيم محضرا بالحالة التي تسلم عليها العين المكتراة.

6- جزاء إخلال المكتري بالتزامه :
في حالة إخلال المكتري بالتزامه يعطى للمكري حق طلب الفسخ مع  تعويض من المكتري عما لحقه من ضرر بسبب هذا الإخلال إن كان له مقتضى إلا انه يحق له في كل وقت إدا لم يرد فسخ العقد أن يطلب من القضاء منع المكتري من إخلالاته و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه او اداء ما تخلد في ذمته من اجرة الكراء مع التعويض في كل الاحوال .أ‌)-  في حالة إخلال المكتري باحد التزاماته المنصوص عليها في الفصل 692 الدي ينص على ان للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إدا اقتضى الأمر .
• 
إدا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما اعد له بحسب طبيعته او بمقتضى الإتفاق
• 
إذا اهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبير
• 
إذا لم يؤدي الكراء الدي حل أجله

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية