إذا مات الإنسان تعلق بتركته ـ حقوق متعددة متفاوتة في
الدرجة، فإذا اتسعت التركة لكل تلك الحقوق، أخرجت منها جميعاً، وإذا ضاقت عنها،
كان لا بد من تقديم بعضها على بعض بحسب الأولوية، وقد اتفق الفقهاء على ترتيب لهذه
الحقوق، إلا جزئيات صغيرة اختلفوا فيها، وذلك حسب الترتيب الآتي:
1 ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة
إذا كان في التركة ديون متعلقة بأعيان التركة أو ببعض
أعيانها، كما إذا كان بعض التركة مرهوناً، أو محتجزاً بثمنه، أو محتجزاً بأجرته
لدى الأجير الذي لعمله أثر فيه... فتستخرج هذه الحقوق من التركة في حدود
قيمة العين التي تعلق الحق بها ـ أولاً، ولم يقدم عليها شيء من الحقوق
الأخرى، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وعند الأئمة الثلاثة : مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم
هذه الحقوق على مؤن التجهيز لأن تعلقها بعين المال سابق وعلى هذا فيقوم بمؤن
التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان وإلا ففي بيت المال وهذا القول هو الأرجح.
2.
نفقات تجهيز الميت
و هي ما يلزم الميت من وفاته
الى اقباره وتشمل التجهيز والتكفين ، وأجرة الحفر، وأجرة التغسيل وأجرة الحمل إلى
المقبرة... و كل ذلك موكول الى العرف مع موافقة الشرع و مراعات حال الهالك.
و نفقة تجهيز الزوجة في مالها
ان كانت غنية والا تحمل
عنها زوجها. كما تجب نفقات التجهيز على من تلزمه نفقة الهالك .
3.
ديون الميت
والمقصود بها الديون العادية. وتنقسم
إلى قسمين: ديون العباد العادية نتيجة عقد او دين او عقد
كراء او نفقة الى غير ذلك من الديون ...
وديون الله يقصد بها ما يطالب الشرع بقضائه كالكفارات
وغيرها كالزكاة التي لم يوصي بها والتي لم يمر عليها الحول قبل موته.
وهذه الحقوق تحل بالموت وجب
إخراجها قبل الوصية وان استغرقت التركة كلها.
4.
الوصية الصحيحة النافذة
ويقصد بها الوصية التي توفرت
على شروط صحتها ولم يتراجع عنها الموصي ولم يردها الموصى له.
وشروط صحة الوصية النافذة ألا تتجاوز الثلث الا بإجازة الوارث.
وشروط صحة الوصية النافذة ألا تتجاوز الثلث الا بإجازة الوارث.
5. المواريث
هو الحق الخامس الذي يوزع حسب درجة
كل واحد في الارث. فان لم يوجد وارث ال الارث الى بيت المال – الخزينة العامة
الان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق