تعريف العقود التجارية :
من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد ، ذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة ، ولا يمكن حصر كافة التعهدات التي يتبادلها التجار .
غير أن العقد – قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري .
وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية ، وقد يكون العقد عملا مختلطا ، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية .
تتميز العقود التجارية بخصائص ثلاث وهي الرضائية ، وطابع المعاوضة ، وورودها دائما على المنقول .
1- الرضائية : بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين .
2- طابع المعاوضة : أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى ، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة ، أي تبدو بغير مقابل ظاهر ، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع . ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء ، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الأثمان .
3- ترد دائما على منقول : لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري . ومن ثم فلا مجال في العقود التجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني . ومن ذلك ضمان الاستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
ويلاحظ كذلك أن العقود التجارية ترد في الغالب على مثليات ، تتحدد بالنوع والكمية ، وقلما يكون محلها أشياء معينة بالذات بخلاف الشائع في المعاملات المدنية .
أحكام العقود التجارية :
ومع هذا فللأعمال التجارية نظام قانوني خاص ، اقتضته اعتبارات السرعة والائتمان في ميدان التجارة ، ويقوم على السهولة في إنشاء الالتزام وإثباته من ناحية ، وعلى القسوة والتشدد في تنفيذه من ناحية أخرى .
وتنطبق أحكام هذا النظام القانوني الخاص بالعمل التجاري على العقود التجارية ، فتخضع لمبدأ سلطان الإرادة في انعقادها ، ولمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، كما تخضع لسائر القواعد المقررة للالتزام التجاري . ومن ثم تسري قاعدة افتراض التضامن بين المدنيين في المواد التجارية ، وهذا بخلاف الأصل في القانون المدني وهو ألا تضامن بين المدنيين إلا باتفاق صريح أو بنص في القانون .
وتسري الفوائد القانونية في العقود التجارية بالسعر التجاري، وللتقادم في بعض العقود التجارية مدد أقصر من المدة المقررة في الأصل لتقادم الالتزام في القانون المدني وهي خمسة عشرة سنة. ومن ذلك أيضا خضوع دعاوي دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم من الحقوق لتقادم مدته خمس سنوات .
وتسري قاعدة جواز النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويمكن حصول الأعذار بورقة غير رسمية كخطاب موصى عليه أو عادي. ويتعرض المدين التاجر لجزاء الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية طبقا لاحكام القانون التجاري .
ويراعى مع ذلك أن نظام العقود التجارية في هذا القانون قد مر بتطور كبير . ففي معظم العقود التجارية تقلص دور الإدارة بشكل واضح بسبب تدخل المشرع المتواصل في تنظيم النشاط الاقتصادي. وهو ما أدى إلى كثرة القواعد الآمرة في شأن العقود التجارية، وإحاطتها بجزاءات جنائية تكفل احترامها حماية للطرف الضعيف في العقد، أو ضمانا لغاية معينة، كوضع سياسة عامة للأثمان بالتسعير الجبري لبعض السلع ، أو الاهتمام بتنظيم بعض عقود الخدمات ، كعقد النقل .
ويراعى كذلك أن بعض قواعد القانون المدني في شأن التعاقد لا تنطبق عملا إلا في المعاملات التجارية .ومن ذلك قواعد الإيجاب العام الموجه للكافة, واعتبار السكوت قبولا للتعامل السابق الذي يتوافر بين التجارة عادة، وإبرام العقود بالمراسلة، أي بتبادل الخطابات أو البرقيات .
أنواع العقود التجارية :
يرى البعض بأن تقسيم العقود التجارية على غرار العقود المدنية إلى عقود تجارية مسماة، وعقود تجارية غير مسماة .
وعلى أساس موضوع العقد يأخذ البعض بتقسيم آخر للعقود التجارية يردها إلى أنواع أربعة، وهي : عقود البيع التي تكون حرة أو منظمة ، وعقود التوسط وتضم السمسرة والوكالة بالعمولة ، وعقود الخدمات وأهمها عقد النقل ، وأخيرا عقود الضمان أو الرهن التجاري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق