تقضي
المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما
يلي :
1) التأليف:
"
تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس
اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- نيابة
عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب
له،
- كتابة
ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز
ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى
عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة
على المحكمة"
2) المسطرة:
بالنسبة
للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت
عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن
مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه
لايمكن البث في القضايا الا بقضاء
جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين
الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم
الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من
المحاكم التجارية .
3) من
حيث الاختصاص:
تنظر
محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام
الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000
درهم.
ثانيا:
محاكم الاستئناف الادارية :
1) التأليف:
حسب
المادة 2 من قانون 80.03 :
"
تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
- رئيس
اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- كتابة
ضبط .
يجوز
ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى
عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها،
ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا
او أكثر للدفاع عن القانون و الحق
باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين
قابلة للتجديد"
2) المسطرة:
تبث
محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من
ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني
ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا
لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج
القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية
الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق
القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية
الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على
انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم
الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق