الفقرة الاولى:
تنظيم قضاء القرب :
- ثم احداث قضاء القرب
بموجب القانون رقم 42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 و هي اقسام حلت محل محاكم الجماعات و محاكم
المقاطعات بهدف التخفيف من حدة الكثرة التي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها
النظر في بعض القضايا البسيطة .
-
من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما
انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء
القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم
الابتدائية .
و يوزع الاختصاص
الترابي لها على الشكل التالي :
·
اقسام قضاء القرب
بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة
بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
·
اقسام قضاء
القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي
الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب
من :
قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط
وبدون حضور النيابة العامة، فهذا التأليف يحقق:
- البساطة
- السرعة :
إذ يساعد في البث بسرعة في القضايا .
و يحقق ايضا السرعة في تنفيذ
هذه القضايا .
الفقرة الثانية:
المسطرة امام قضاة القرب :
1. المسطرة شفوية : حسب المادة
6 من قانون 10-42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب. بمعنى ان الذي يرفع الدعوى امام
قسم قضاء القرب لا يحتاج الى تقديم دعوى في مقال مكتوب.
2. التقاضي امام قسم قضاء القرب يكون كذلك شفويا اي ان من
اراد ان يدافع عن حقوقه ليس مطالبا بان يقدم مذكرات و انما يقوم فقط بالمرافعة
الشفوية.
3. المسطرة الشفوية تقضي من حيث المبدأ الا نوكل محاميا و
بالتالي فالمسطرة صحيحة بتنصيبه و بدون تنصيبه.
4. يتدخل قضاء القرب في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها
5000 درهم.
5. ينظرقضاء القرب فقط في القضايا الشخصية.
6. الاحكام الصادرة عنه هي احكام نهائية لا تقبل لاي طريق
من طرق الطعن سواء كان عاديا او غير عادي.
7. المجانية امام قضاء القرب: يمكن للمتقاضي ان يترافع وان
يدافع عن حقوقه ولا يؤدي اي مبلغ. حتى الرسوم معفى منها. و خزينة الدولة هي التي
تتولى اداء الرسوم. و لا يحتاج ان يقدم ما يبين انه معوز او محتاج و انما هي بقوة
القانون.
8. البث في النزاعات تكون سريعة نظرا لأنها نزاعات بسيطة و
واضحة.
9. تشكيلة المحكمة تكون مشكلة من قاضي واحد و يسمى القاضي
المكلف بالقضية.
10. الطعن في أحكام أقسام قضاء
القرب : نظرا لقلة قيم القضايا التي يبث فيها قضاء
القرب ولكونها تصدر بعد محاولة الصلح بين الطرفين ومناقشة موضوع الدعوة بحضورها
فإن الأحكام التي تصدر في هاته القضايا لا تكون قابلة لأي طعن إلا عن طريق طلب
الإلغاء وهكذا يكون للطرف المتضرر أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم
وذلك بناء على الحالات المحددة حصرا في المادة 9 وهي كالتالي :
- إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي.
- إذا لم يجري محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده.
- إذا بث في مالم يطلب منه أوحكم بالأكثر مما طلب منه أو أغفل البث في أحد الطلبات .
- إذا بث رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق.
- إذا بث دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف.
- إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له حجة توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
- إذا وقع تناقض بين أجزاء الحكم.
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوة .
ويبث رئيس المحكمة في هذا الطلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه وهو يبث في الطلب في غيبة الأطراف اللهم إذا رأى ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات وفي جميع الأحوال يجب أن يبث داخل أجل شهر.
- إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي.
- إذا لم يجري محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده.
- إذا بث في مالم يطلب منه أوحكم بالأكثر مما طلب منه أو أغفل البث في أحد الطلبات .
- إذا بث رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق.
- إذا بث دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف.
- إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له حجة توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
- إذا وقع تناقض بين أجزاء الحكم.
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوة .
ويبث رئيس المحكمة في هذا الطلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه وهو يبث في الطلب في غيبة الأطراف اللهم إذا رأى ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات وفي جميع الأحوال يجب أن يبث داخل أجل شهر.
الفقرة الثالثة: اختصاص أقسام قضاء القرب :
أ- في القضايا المدنية : تنص المادة 10 من القانون رقم 42-10 في فقرتها الأولى على أن قاضي القرب يختص بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها 5000 درهم ولا يختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الإجتماعية و الإفرغات.
أ- في القضايا المدنية : تنص المادة 10 من القانون رقم 42-10 في فقرتها الأولى على أن قاضي القرب يختص بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها 5000 درهم ولا يختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الإجتماعية و الإفرغات.
ب) في المخالفات : تعاقبت
المواد 15 و 16 و17 و18 من القانون رقم 42-10 مجموعة من الأفعال إذا ارتكبت داخل
الدائرة التي يشملها اختصاص قاضي القرب الترابي أو الدائرة التي يقيم فيها
المقترف للفعل . وحددت العقوبات بغرامات تتراوح بين 200 درهم كحد أدنى و1200 درهم
كحد أقصى .
ومن الامور الجديدة
التي أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء
منه للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها،
يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن
يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين
:
- فإن نجحت
المحاولة حرر بذلك محضرا،
- وان فشل البث
في موضوع الدعوى داخل أجل لا يتعدى
ثلاثين يوما .
في نفس السياق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق