الجمعة، 8 أبريل 2016

التنظيم القضائي: المحاكم التجارية

المحاكم  التجارية بالمغرب  أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65  بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ 1998
تضم المحاكم التجارية ، من جهة محاكم تجارية ومن جهة أخرى محاكم استئناف تجارية.


ويبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا 8 محاكم تتواجد في المدن التالية:
الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، طنجة ، مراكش ، أكادير،مكناس و وجدة ومحاكم الاستئناف التجارية هي ثلاثة محاكم الدار البيضاء ، فاس ، مراكش.
 التأليف:
تتكون  المحكمة  التجارية  حسب  المادة 2 من قانون  إحداث  المحاكم  الصادرة  بتاريخ12 فبراير 1997 من :
·        رئيس  ونواب  للرئيس  وقضاة
·        نيابة عامة  تتكون  من  وكيل  الملك  ونائب  او  عدة  نواب .
·        كتابة  ضبط  وكتابة  للنيابة  العامة
و يجوز ان تقسم المحاكم الابتدائية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها.

الى  جانب  الرئاسة  و  النيابة  العامة  وكتابة  الضبط  وكتابة  النيابة  العامة ، نص  المشرع  على  مؤسسة  جديدة  بالمحاكم  التجارية وهي:
·        مؤسسة  قاضي  التنفيذ  الذي  يعينه رئيس  المحكمة  التجارية  باقتراح  من  الجمعية  العمومية ليقوم  بمتابعة  اجراءات  التنفيذ  حتى  يتم  التمكن  من  القضاء  او  على  الاقل  التخفيف  من 
  المشاكل  التي  يثيرها  تنفيذ  الملفات خاصة  البطئ.

      المسطرة :
بالرجوع  الى  المواد  4 و13 و14 و16 و17  من  القانون 53.95 يتبين  ان  المسطرة  امام  المحكمة  التجارية  تتميز  بعدة  مميزات  منها :
1-    القضاء  الجماعي :
تنص  المادة 4 من  قانون  المحاكم  التجارية  انه:" تعقد  المحاكم  التجارية  ...جلساتها  وتصدر  أحكامها  وهي متركبة  من  ثلاثة  قضاة  من  بينهم  رئيس، يساعدهم  كاتب  ضبط  مالم  ينص  القانون  على  خلاف ذلك"
من  الواضح  اذن  ان  المشرع  تبنى  مبدأ  القضاء  الجماعي  في   المحاكم  التجارية  ، وذلك  دون  إيراد  اي  استثناء  على ذلك بخلاف ما نجده في المحاكم الابتدائية.
2-    المسطرة  الكتابية:
حسب  الفقرة 1 من  المادة 13 لايمكن  قبول  الدعوى  أمام  المحكمة  التجارية  إلا  بمقال  مكتوب  يوقعه  محام  مسجل  في  هيأة 
من  هيآت  المحامين  بالمغرب، وعليه لايسوغ  مطلقا  تقديم  الدعوى  امام  او  حتى  بواسطة  مقال  موقع  عليه  من  المعني  بالامر، بل  لامناص  من  تقديمها في  شكل  مقال  مكتوب  موقع  عليه  من  طرف  المحامي.

3-    الاستدعاء  بواسطة  المفوض  القضائي:
برجوعنا  الى  المادة15 من  قانون  المحاكم  التجارية  نجد  المشرع  قرر  تبليغ  الاستدعاءات  بواسطة  المفوضين  القضائيين  الذين  حلوا  محل  الاعوان  القضائيين.
وقد  عمد  المشرع  الى  اعطاء  الاولوية  للتبليغ  بواسطة  هذه  الهيأة  نظرا  :
اولا: لتخصصها   في  هذا  النوع  من  المهام.
ثانيا: لدقة  المساطر  أمام  المحاكم  التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.

  من  حيث  الاختصاص:
تنص  المادة 5 من  القانون  المحدث  للمحاكم  التجارية الصادر  بتاريخ 12 فبراير 1997 على  أنه:
تختص  المحاكم  التجارية  بالنظر  في :
o       الدعاوي  المتعلقة  بالعقود  التجارية،
o       الدعاوي  التي  تنشأ  بين  التجار  و  المتعلقة  بأعمالهم  التجارية،
o       الدعاوي  المتعلقة  بالأوراق  التجارية،
o       النزاعات  الناشئة  بين  شركاء  في  شركة  تجارية،
o       النزاعات  المتعلقة  بالأصول  التجارية .
      وتستثنى  من  اختصاص  المحاكم  التجارية  حوادث  السير .



   في نفس السياق:

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية