تتألف المحاكم
الابتدائية من:
-
رئيس وقضاة
وقضاة نواب .
-
من نيابة عامة
تتكون من وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
-
من كتابة الضبط
-
من كتابة
النيابة العامة
ثانيا: المسطرة :
1-
المسطرة مزدوجة لأنها تكون
شفوية و كتابية و المسطرة الكتابية هي الاصل و لكن استثناء يمكن التقاضي بالمسطرة
الشفوية في الحالات الاتية :
-
قضايا الطلاق - التطليق -
النفقة.
-
القضايا التي يبث فيها المحاكم
الابتدائية ابتدائيا و انتهائنا.
-
القضايا الاجتماعية فيما يخص
حوادث الشغل و الامراض المهنية.
-
قضايا الحالة المدنية فيما يخص
التصريح بالولادات و الوفيات.
-
استيفاء و مراجعة الواجبات
الكرائية.
2-
القضاء الفردي بمساعدة كتابة
الضبط ما عدى في الدعاوى العقارية العينية و المختلطة و قضايا الاسرة و الميراث
باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور 3 قضاة بمن فيهم الرئيس و بمساعدة كتابة
الضبط.
3-
المجانية لكن الرسوم تقع على الاطراف و بالضبط على الطرف
الخاسر الدعوى و اذا تبث انه معوز يقدم طلب المساعدة القضائية و تحل خزينة الدولة
محله.
ثالثا: من
حيث الاختصاص :
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة -
عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا
مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون
المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية
طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو
بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس
وبمساعدة كاتب الضبط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق