الخميس، 22 أكتوبر 2015

انعقاد عقد الزواج: شروطه و أركانه

عقد الزواجاذا تمت الخطبة يأتي بعدها الزواج الذي يرتكز على أركان لوجوده ماديا و شروط فرضها المشرع ليكون صحيحا و منتجا لجميع اثاره القانونية.


أركان عقد الزواج:
الأركان الاساسية لعقد الزواج:
اولا: الإيجاب و القبول:
 وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من مدونة الاسرة، على ان ينعقد الزواج بإيجاب من احد الطرفين و بقبول من الطرف الاخر، و يعتبر كل عقد زواج اختل فيه الإيجاب و القبول باطلا.
و على غرار باقي العقود المدنية الاخرى، لا ينعقد الزواج الا بتراضي طرفيه بالتعبير عنه بالصيغة التي تدل دلالة واضحة على الرضا في الزواج، بدون التقيد بالفاظ مخصوصة، كما انه لا يقبل التعبير عنه بالاشارة او بالكتابة، الا في الحالة التي جاءت في المادة 10 من مدونة الاسرة، التي تقتضي بانه يصح الإيجاب و القبول من العاجز عن النطق بالكتابة ان كان يكتب وإلا بإشارته المفهومة من الطرف الاخر و من الشاهدين".

ثانيا: اقتران القبول بالإيجاب:
نصت علية المادة 11 من مدونة الاسرة، على انه يشترط في الإيجاب و القبول ان يصدر من المتعاقدين و ان يكونا متطابقين، مع اشتراط سماع العدلين بالإيجاب و القبول و توثيقه. و يستلزم المشرع كذالك حضور و توقيع الزوجين على عقد الزواج لدى العدلين.
 ان انعدام التطابق بين القبول و الايجاب يؤدي الى بطلان الزواج الذي تصرح به المحكمة بمجرد الاطلاع عليه، او بطلب ممن يعنيه الامر.
لقد نص المشرع صراحتا على ان عقد الزواج يتم بحضور طرفيه الا انه سمح بالتوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الاسرة المكلف بالزواج عند تحقيق الشروط المحددة في المادة 17.
و في حالة تعرض الزوج او الزوجة للإكراه او اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج يحق له ان يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد سواء قبل او بعد البناء، داخل اجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بالتدليس او زوال الاكراه باعتبارهما من عيوب الارادة، و يحق لمن وقع ضحية هذا التدليس او الاكراه المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية وفقا لاحكام المادتين 63 و 66 من مدونة الاسرة.

شروط انعقاد الزواج:
اولا: شروط الانعقاد في طرفي العقد:
يفترض في الرجل و المرأة لانعقاد الزواج صحيحا:
1.      يجب ان يكون احد طرفي عقد الزواج ذكر و الاخر انثى (المادة 4 من مدونة الاسرة(
2.      ان لا يكون المعقود عليه انثى محرمة على على من يريد الزواج منها.
3.      يجب ان يكون الزوج مسلما, سواء كانت المرأة مسلمة او كتابية (يهودية او نصرانية(
4.      يجب ان يكون كل من طرفي عقد الزواج معينا بذاته نافيا للجهالة.
ثانيا: شروط الانعقاد في الصيغة:
يجب ان تكون الصيغة التي ينعقد الزواج بواسطتها منجزة في الحال و باي لغة طالما التعبير عن ارادة الطرفين واضحا لغتا او عرفا.
- وجوب الصيغة منجزة:
 العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني, فكل لفظ يظهر ما في نفس المتعاقدين من انشاء العقد و يدل على هذا المعنى بدون احتمال المعنى الاخر, يتحقق به الايجاب و القبول و يتم به العقد. و تأكيدا لهذا تقضي الفقرة 1 من المادة 10 من مدونة الاسرة التي جاء فيها :   ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
و بانعدام التطابق بين الايجاب و القبول يكون الزواج باطلا، كما يجب كذالك ان تكون الصيغة منجزة في الحال، اي دالة على تحقيق معناها و ترتيب اثارها في الحال و بمجرد تطابق الايجاب و القبول بين الطرفين، إضافتا الى باقي الشروط الاخرى و من غير اضافة زمن مستقبل و لا تعليق على شرط غير واقعي في الحال.
إذن فان عقد الزواج ينفرد بطبيعته ان يعلق على شرط  او يربط بأجل، و هو بذالك لا يقوم الا منجزا مرتبا لجميع اثاره في الحال.
ان مدونة الاسرة تقضي صراحتا ان يكون الايجاب و القبول باتين غير مقيدين بأجل او شرط واقف او فاسخ وإلا تطبق احكام المادة 47 من مدونة الاسرة، بمعنى ان كل الشروط التي تخالف احكام العقد و مقاصده، وكذالك القواعد الآمرة للقانون تكون باطلة و يبقى العقد صحيحا.

 -لغة صيغة الزواج:
لا يشترط في اللغة التي ينعقد بها الزواج ان تكون حتما باللغة العربية كما يرى جمهور الفقهاء، بل تصح بأية لغة سواء كان طرفا عقد الزواج عالمين باللغة العربية او غير عالمين بها، لان المشرع يشترط التعبير الواضح عن إرادة الطرفين في الزواج، كما يجب ان تكون دلالة اللفظ على الرضا بالزواج في الحال قطعية.

ثالثا: إمكانية تضمين عقد الزواج بعض الشروط:
ليس هناك مانع يحول دون تضمين عقد الزواج نفسه لبعض الشروط، فقد منح المشرع الأطراف المتعاقدين هامشا من الحرية لادخال بعض الشروط لتنظيم العلاقة الزوجية، غير ان هذه الحرية تبقى محدودة بصريح النص لان مدونة الاسرة أوجبت الا تكون هذه الشروط مخالفة لاحكام العقد و مقاصده و للقواعد الآمرة للقانون.
و بهذا يمكن للزوج ان يشترط على زوجته ان يؤجل لها شيئا من الصداق، و يمكن للزوجة ان تشترط على زوجها تعجيل كل الصداق الى غير ذالك، وتعتبر هذه الشروط صحيحة لانها لا تخالف النظام الشرعي لعقد الدواج و مقاصده
و من الشروط التي تكون غير صحيحة و باطلة لمخالفتها للنظام الشرعي لعقد الزواج كمثال:
- اشتراط الزوج على زوجته عدم دفع الصداق مطلقا.
- اشتراط الزوج على زوجته عدم معاشرتها بالمعروف.
- اشتراط الزوجة على زوجها عدم الإنجاب منه او عدم الارث منها.
ولقد نصت مدونة الاسرة و حمايتا لعقد الزواج و حتى لا يكون مصير الاسرة عرضة الى الضياع بسبب شروط لا تتلاءم مع الشريعة الاسلامية، على ان الشروط كلها ملزمة الا ما خالف منها احكام العقد و مقاصده و ما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر الشرط باطلا و العقد صحيحا.
كما نصت مدونة الاسرة على ان الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطيها تكون صحيحة و ملزمة لمن التزم بها من الزوجين. فهذه المدونة تقر الشروط التي يمكن تضمينها في عقد الزواج اذا كانت الغاية منها مشروعة، و تنكرها حين تبتعد عن هذه المصلحة و بهذا تكون قد نهجت نهجا وسطا.
و من الملاحظ ان مدونة الاسرة تشجع روع التعاقد بين الزوجين, و ذالك باتاحة امكانية اشتراط كل ما يمكن ان يحقق فائدة مشروعة للزوجين, و يصبح الطرف الذي قبل بالشرط ملزما به كما يستفاذ من الفقرة الاولى من المادة 48 من مدونة الاسرة.
كذالك تنص مدونة الاسرة في المادة 98/1 على حق الزوجة في تقديم طلب الى المحكمة من اجل تطليقها اذا اخل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج, واعتبر المشرع الاخلال بشرط في عقد الزواج كسبب للتطليق, بل واعتبر هذا الاخلال ضررا مبررا لطلب التطليق.



هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية