الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015

مجال و نطاق تطبيق قانون الشغل

يمكننا تحديد نطاق تطبيق قانون الشغل من خلال تحديد القطاعات و الاشخاص الذين يخضعون لمقتضياته.
قانون الشغل

المقاولات و المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل:


المؤسسات الصناعية و التجارية:

عملت جل التشريعات المقارنة  و من ضمنها التشريع المغربي على سن القواعد الاولى في مجال من اهم مجالات تطبيق القانون الاجتماعي ( المجال الصناعي ) حمايتا للأجراء و الاقتصاد الوطني.
واذا كانت المؤسسات الصناعية تعتبر النواة الاولى التي نشأ فيها قانون الشغل, فان هذا الاخير امتد ليشمل المؤسسات التجارية نظرا للارتباط الوثيق بين المؤسسات الصناعية و التجارية. و لهذا نجد ان المؤسسات الصناعية و التجارية تخضع لنفس المقتضيات القانونية, الشيء الذي ادى الى صدور قوانين خاصة بالمؤسسات الصناعية و التجارية فقط.

مقاولات الاستغلال الفلاحي و الغابوي و المرافق التابعة لها:

 مقاولات الاستغلال الفلاحي:
 تتميما للمكانة الهامة التي تلعبها الفلاحة في المغرب كأول قطاع مشغل لليد العاملة ( وخاصة القروية ) وإشادة بالدور الكبير الذي قام به الفلاحون في معركة التحرير الوطني مدد المشرع المغربي من خلال ظهير 24 أبريل 1973 (الملغى) وكذل مدونة الشغل الجديدة أحكام ومقتضيات القانون الاجتماعي على مجموع المؤسسات والمقاولات الفلاحية التي تمارس فيها الأجراء عملا تابعا ومأجورا لحساب الغير وتحت إشرافه وتبعيته.
مقاولات الاستغلال الغابوي:
يشتغل في المجال الغابوي في المغرب الذي يتميز بشساعته و تنوعه عدد كبير من العمال لحساب صاحب الامتياز الاستغلالي الغابوي و الذين يعملون تحت اشرافه و تبعيته.
وأساس تمديد أحكام مدونة الشغل لتطبق على هؤلاء الأجراء هو سلطة الإشراف التي يمارسها المشغلون على العمال ضمانا لحماية هؤلاء وحفاظا عن حقوقهم.
المرافق التابعة لمقاولات الاستغلال الفلاحي و الغابوي:
الاعمال التي تقوم بها مؤسسات الاستغلال الفلاحي و الغابوي تنقسم الى صنفين: اصلية و تبعية.
و لقد نص المشرع المغربي صراحتا على اخضاع المرافق التابعة للمؤسسات الفلاحية و الغابوية الى مقتضيات قانون الشغل (المادة الاولى), كما اعتبر بموجب المادة الاولى من المدونة الاشخاص الذين يشتغلون بهذه المرافق خاضعين لمقتضياتها و مستفيدين من حمايتها.

المهن الحرة و الخدمات:

قد يبدو من الوهلة الاولى ان اصحاب المهن الحرة كالأطباء و المهندسين و المحاسبين و غيرهم لا يخضعون كأصل عام لأحكام القانون الاجتماعي, لانهم يمارسون عملهم باستقلال تام و بدون خضوع او تبعية لاحد, لأنها مهن قائمة على الشخصية المتميزة لمن يمارسها, وهو ما ينفي وجودهم في مركز التبعية و الخضوع, و بالتالي استبعادهم من مجال تطبيق قواعد مدونة الشغل لانتفاء ارتباطهم بمقتضى عقد الشغل.
الا ان هذا المبدأ العام ترد عليه استثناءات خصوصا عندما يمارس اصحاب هذه المهن الحرة انشطتهم في اطار التبعية الادارية او التنظيمية, و في هذه الحالات يصبحون خاضعين لمقتضيات قانون الشغل.

مقاولات الصناعة التقليدية:

بعد عقود من الغياب و عدم التنظيم القانوني لعلاقة الشغل في قطاع الصناعة التقليدية، تدخل المشرع لجعل حد للفوضى العارمة التي يتخبط فيها هذا القطاع خصوصا وانه يشغل عدد كبير من الاجراء، و يساهم في تزويد قطاع اقتصادي أساسي ( السياحة ).
و بمقتضى مدونة الشغل الجديدة جعل المشرع مقاولات الصناعة التقليدية خاضعتا لمقتضياتها، حيث نص على دالك في المادة الاولى من المدونة. الا انه استثنى من الخضوع لأحكام مدونة الشغل القطاعات التي اعتبرها ذات طابع تقليدي صرف، ولتحديد هذه القطاعات جاء في المادة الرابعة بمعيار دقيق و نص عليه بقوله: " يحدد القانون الخاص العلاقات بين المشغلين و الأجراء و شروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ".
ولقد عرف قانون الشغل الجديد المشغل في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف بانه: " كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوج او أصوله و فروعه و بمعيّة خمسة مساعدين على الأكثر و يتعاطى حرفه اما في منزله او في مكان يشتغل به، و دالك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للإتجار فيها. 
كما اشترط المشرع الا يتجاوز دخله السنوي خمسة مرات الحصة المعفية من الضرائب على الدخل.

الاجراء الذين يخضعون احتياطيا لمدونة الشغل:
اي ان هذه الفئة لهم نصوصهم القانونية التي يخضعون لها, و حينما لا يكون هناك نص يحكمهم نعود الى مدونة الشغل, و مدونة الشغل تحكمهم في حالة اذا لم يوجد في انظمتهم ما ينظم علاقة المشغلين, او اذا كان ما تخوله لهم انظمتهم يقل عن مدونة الشغل.
- اجراء المقاولات و المؤسسات العمومية
- البحارة
- مقاولات الصناعة السنيمائية
- الصحافيون و المهنيون
- البوابون في البنايات المعدة للسكنى

الاجراء الذين يخضعون استثناء  لمدونة الشغل:
هذه الفئة من الاجراء لا تتوفر فيهم الشروط المتطلبة, لكن المشرع المغربي هو الذي ادخلهم واخضعهم بإرادته لمقتضيات قانون الشغل.
- اجراء المنازل
- الممثل او الوصيف في التجارة و الصناعة

الاجراء الذين لا يخضعون لمدونة الشغل:
و دالك رغم استجماعهم لكافة الشروط المتطلبة  لدالك.
- خادمات البيوت

- الاشخاص الذين يشتغلون في مجال الصناعة التقليدية التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية