الجمعة، 30 أكتوبر 2015

شروط صحة الزواج: الاهلية

اضافتا الى شروط انعقاد الزواج. لابد من شروط معينة حتى يكون العقد صحيحا نافذا و بالتالي تترتب عليه اثاره. و تترتب هذه الشروط فيما يلي :
اهلية الزواج

1.     اهلية الزوج و الزوجة
2.     عدم الاتفاق على اسقاط الصداق
3.     ولي الزواج عند الاقتضاء
4.     سماع العدلين التصريح بالإيجاب و القبول من الزوجين و توثيقه
5.     انتفاء الموانع الشرعية
اهلية الزواج :
المشرع المغربي حدد سن الزواج لكل من الذكر و الانثى, و اجاز استثناء زواج كل من القاصر و المصاب بإعاقة دهنية.


تحديد سن الزواج :
يحتاج عقد الزواج الى ادراك كامل لما يترتب عليه من اثار, ولدلك يجب على العاقد ان يكون بالغا, اي السن الذي يكون فيه كل من الرجل و المرأة اهلا لانجاب الاولاد.
و لقد اعتمدت اغلب التشريعات المدنية و الدينية سنا تتجاوز في الغلب سن البلوغ الحقيقي, و قبل هذا السن سمحت للسلطة المختصة بالترخيص لعقد الزواج اذا ما طلب احد الخاطبين هذا الترخيص و تبت انه قد بلغ فعلا و ان حالته تحتمل الزواج.
اما الفقه الاسلامي فيرى بخصوص البلوغ انه يجوز للاب ان يجبر ابنه الصغير او ابنته الصغيرة البكر على الزواج قبل البلوغ, واعتمدوا في دالك على علامات طبيعية و فيزيولوجية.
اما مدونة الاسرة فهي تشترط ان يكون الراغب في الزواج متمتعا بالأهلية دون اي عارض من عوارضها. و لقد حدد المشرع هذا السن لكل من الذكر و الانثى في 18 سنة كما جاء في المادة 19 من مدونة الاسرة.
و بهذا حسب مقتضيات هذه المادة فانه لا تكتمل اهلية الزواج الا ببلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة و قت ابرام العقد لا وقت الدخول. كما ان السن القانوني هو الذي يؤخذ من دفتر الحالة المدنية عند وجودها ولا يمكن للمحكمة ان تعتبر السن المثبت في اي شهادة اخرى.
و من الملاحظ ان اهلية الزواج موحدة مع سن الرشد القانوني و الرشد الجنائي و كدلك السن الانتخابي, وبدلك تحقق الاتساق القانوني بين جميع القوانين المتعلقة بسن الرشد.
الاصل ان مدونة الاسرة منعت الزواج قبل السن المحدد في المادة 19, الا انه يمكن استثناء زواج القاصر اذا توفرت بعض الشروط.

جواز تزويج القاصر :
اجاز المشرع لقاضي الاسرة المكلف بالزواج ان يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الاهلية, كما انه لم يحدد السن الادنى لإمكانيه الاذن بالزواج, و هذا الادن يجب ان يصدر بقرار معلل يبين فيه المصلحة و الاسباب المبررة لدلك بعد الاستماع لأبوي القاصر او نائبه الشرعي و الاستعانة بخبرة طبية او اجراء بحث اجتماعي. و يكون مقرر طلب الاستجابة قابل لتنفيذ بمجرد صدوره و غير قابل لاي طعن. اما المقرر بالرفض فيكون قابلا للطعن طبقا للقواعد العامة, و محكمة الاستئناف هي الجهة المختصة في البت في هذا الطعن.
و تقضي مدونة الاسرة ان الزواج دون سن الرشد متوقف على موافقة الوالي او النائب الشرعيو موافقة الوالي تتم بتوقيعه مع القاصر على طلب الادن بالزواج و حضوره مجلس العقد, اما في حالة اذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة فان قاضي الاسرة المكلف يبت في الموضوع.
و في حالة الاذن للفتى او الفتاة بالزواج دون سن الاهلية المنصوص عليها في المادة 20, يكتسب الزوجين الاهلية المدنية لممارسة كل ما يتعلق بعقد الزواج من حقوق و التزامات طبقا للمادة 22, اي انه يحق للزوجين ولو لم يبلغا سن الاهلية في الزواج التقاضي و رفع الشكاوى بشان الحقوق و الالتزامات الناتجة عن عقد الزواج, اي ان الزواج اصبح يرشد الزوج القاصر ذكرا كان او انثى في كل ما يتعلق بأثار الزواج فقط.

زواج المصاب بإعاقة ذهنية :
يجب على الراغب في الزواج ان يكون متمتعا بقواه العقلية اضافتا الى الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة الاسرة,  لان كل تصرف ناتج عن فاقد العقل بسبب الجنون او العته يكون باطلا و لو تعلق الامر بعقد الزواج, فالمجنون يعتبر عديم الاهلية حسب المادة 217 من مدونة الاسرة, و بالتالي فان تصرفاته تكون باطلة و لا تنتج اي اثار, الا انه في بعض الاحيان قد يشكل زواج المجنون امرا مفيدا في علاجه و هذا ما جعل المشرع المغربي يسمح لقاضي الاسرة و استثناء لما ورد في المادة 1/13 بان يسمح للشخص المصاب بإعاقة ذهنية بالزواج ذكرا كان ام انثى, وهذا يكون بناء على طلب يقدم من طرف نائبه القانوني او من طرفه شخصيا.
المادة 23 من مدونة الاسرة اشترطت لإبرام هذا الزواج :
1.     تقديم تقرير حول حالة الاعاقة من طرف طبيب خبير او اكثر, يحدد فيه نوع الاعاقة و درجة خطورتها, مع امكانية او عدم امكانية الزواج.
2.     اطلاع القاضي الطرف الاخر على هذا التقرير.
3.     وجوب سن الرشد في الطرف الاخر و رضاه صراحتا في وثيقة رسمية تدل على موافقة الزواج بالطرف المصاب بالإعاقة, مع تضمين كل دالك بمحضر رسمي يوقعه.

و من الملاحظ ان مدونة الاسرة لم تشترط موافقة النائب الشرعي لذوي الاعاقة الذهنية, خصوصا و ان هذه الاعاقة قد تعدم التمييز و المادة 224 من المدونة تنص على بطلان تصرفات عديم الاهلية.
كما ان المدونة لم تشر الى اهلية ذوي الاعاقة الذهنية للقاصر في حدود العلاقة الزوجية.
الا ان مقرر الاستجابة لطلب الاذن المصاب بإعاقة ذهنية يكون قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ما دام لا يوجد نص يخاف دالك.  


  

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية