الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

العقود التجارية: رهن بعض المنتوجات و المواد

العقود التجارية: رهن بعض المنتوجات و المواد
رهن بعض المنتوجات و المواد من بين الرهون التي لا تنتقل فيها الحيازة و انما تبقى بيد المدين الراهن الشيء الذي من اجله - و حمايتا للدائن المرتهن – رعى المشرع مصلحة الدائن المرتهن و قرر حمايته من اعمال المدين التي قد تضعف الضمان المخصص له. عن طريق وضع عقوبات زجرية على المدين في حالة ما اذا بدد او اتلف محل الرهن او ادلى بتصريح كاذب.


1-     انشاء الرهن :
سنميز هنا بين الاركان الموضوعية و الاركان الشكلية لانشاء رهن بعض المنتوجات و المواد.
أ‌-        الاركان الموضوعية :
ان عقد رهن ادوات و معدات التجهيز كباقي العقود الاخرى يتطلب لانعقاده الاركان الموضوعية العامة بالاضافة الى انه يجب ان يرد على المنتوجات المحددة في قرار وزيري.
+ فيما يخص الشروط الموضوعية العامة فهي تتجلى في الرضا و المحل و السبب و الاهلية.
فالمقترض يجب ان تتوفر فيه اهلية الاداء و ان يكون مالكا للمواد و المنتوجات المرهونة.
كما يجوز ان تسحب سندات او كمبيالات مقابلة للمبلغ المقترض كله او بعضه. و يشار في محرر القرض الى هذه الاوراق كما يشار ايضا في الاوراق الى محرر القرض. و يجب الا يكون تاريخ استحقاق هذه الاوراق ابعد من التاريخ المحدد في العقد. و تظهير هذه الاوراق ينقل الى المظهر اليه الانتفاع من ضمانات المدين. و الرهن لا يصح الا على المواد و المنتوجات المحددة من طرف الادارة.
+ المحل : بالإضافة الى ان المحل يجب ان يكون مشروعا وفقا للأركان العامة فان المشرع في رهن ادوات و معدات التجهيز حدد المحل بقرار وزيري. و بالتالي فكل رهن انصب على مادة من المواد الغير موجودة في هذا القرار فان هذا الرهن لا يعتبر رهنا و لا تنطبق عليه احكام رهن بعض المنتوجات و المواد. و انما يعتبر رهنا غير حيازي و تطبق علبه احكام الرهن الغير حيازي. و هكذا اذن يمكن ان يرد هذا الرهن على احدى المواد المنصوص عليها بموجب قرار مدير المالية الصادر بتاريخ 20 يوليوز 1951 المتمم عدة مرات كان اخرها القرار الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1972.
+ مدة الرهن : تنص المادة 380 على انه لا يجوز منح القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة. يجوز تجديده حسب الشكليات ذاتها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم استحقاقه.
و بهذا تختلف مدة رهن بعض المنتوجات و المواد عن باقي الرهون الاخرى. اذ حددها المشرع كما في الفصل اعلاه في مدة سنة تضاف اليها 3 اشهر التي يجب خلالها المطابة بالتجديد فتصبح المدة في اقصاها سنة و 3 اشهر.
لكن هل يمكن ان يتم هذا الرهن لمدة اقل من المدة المحددة ؟ المشرع يقول ان المدة لا يجب ان تتجاوز السنة بمعنى انه يمكن ان تقل عنها. اذن فالسنة هي كحد اقصى لان هذه المواد مرهونة بتاريخ صلاحية معين فضلا على ان الائتمان في المادة التجارية يتسم يقصر المدة. و لذلك فضل المشرع تحديد مدة الرهن في اجل سنة و سمح بتجديد الرهن لمرات متعددة. و اشترط ان يتم التجديد داخل 3 اشهر بعد مدة السنة و الا شطب على الرهن تلقائيا من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التي تمسك السجل الخاص الذي قيد فيه هذا الرهن. و الاكثر من ذلك فان التشطيب يفقد الراهن مزيته كدائن مرتهن. يفقده مرتبته في الامتياز و بالتالي اذا ما رهن هذه البضائع او المنتوجات لشخص اخر و قيد هذا الرهن فيصبح هو في مرتبة امتيازية بالمقارنة مع الدائن الذي لم يقم بتجديد رهنه.
و ان كان عدم تجديد الرهن او عدم كتابته او عدم تقييده لا يجعل الرهن باطلا و لكن المشكل هو انه يفقد الدائن مزية الاولوية. ثم انه يحتاج الى وسيلة اثبات مكتوبة. اذن في غياب هذه الوسيلة و فقدانه لرتبة الامتياز فالرهن لا يفيده في شيء و ان ظل العقد صحيحا و قائما.

ب‌-    الاركان الشكلية :
 و تتجلى هذه الاركان في الكتابة و القيد.
+ الكتابة : ينص المشرع في المادة 379 من م.ت على ما يلي :
يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب. يبين المحرر الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتوجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه.يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتوجات والمواد.
اذن نلاحظ ان المشرع وسع من مفهوم الكتابة اذ انه لم يشترط تضمينها في محرر رسمي بل سمح بذلك حتى في محرر عرفي. ثم انه استعمل عبارة «يثبت » بمعنى ان الكتابة هنا وسلة للإثبات و ليست للانعقاد. و جعل الكتابة وسيلة للإثبات معناه انه اذا لم ينعقد العقد بالكتابة كان صحيحا و لا يقع باطلا بانعدامها لنها مطلوبة للاثبات فقط.
كما الزم المشرع بتضمين المحرر مجموعة من البيانات و التي لا يتصور قيام العقد بدونها وهي في المادة 379 اعلاه. منها ما يتعلق بمعلومات عن الاطراف و اخرى عن الرهن. و ذلك من اجل تفادي اغفال الطرفين لبعض البيانات المشرع في هذا العقد و غيره من العقود الاخرى عمد الى اللجوء الى هذه التقنية المتعلقة بالبيانات الالزامية. لان الاغفال قد يؤدي الى حصول نزاعات حول هذه البيانات من جهة و من جهة اخرى في هذه التقنية اعلان للطرفين لما هم مقبلون عليه في حدود التزاماتهم حتى لا يتفاجأ احدهم ببيان لم يوافق عليه. و في النهاية هو تفادي للنزاعات التي لا تحتملها طبيعة المادة التجارية.
و هذه الكتابة مرتبطة باجراء اخر الا و هو :

+ تقييد الرهن : في هذا الصدد تنص المادة 381 من م.ت على انه يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة.
و بما ان الرهن غير حيازي فان القيد في السجل الخاص يلعب دور الحيازة. فيه اعلام للغير بان هناك حقوق متعلقة بهذا الشيء المرهون.  و هكذا اذن فان اهمية الكتابة تتجلى في كونها وسيلة للقيد. و في غيابها لا يمكن اجرائه. علما ان المشرع لم يرتب على غياب الكتابة بطلان القيد و لا بطلان الرهن. و المشرع اصلا لم يحدد اجلا للقيد كما فعل في رهن ادوات و معدات التجهيز و ترك الحرية للأطراف و لم يحدد من من الطرفين يلزم بالقيد و ان كان الذي عليه المبادرة حسب القواعد العامة هو الدائن المرتهن لأنه هو الذي ستضيع حقوقه اذا لم يبادر بسرعة الى القيد. اذن هذا الاخير هو الذي عليه ان يلح على الكتابة و يلح على القيد علما انه حتى الطرف الاخر يمكنه ان يقوم بذلك لان الكتابة في مصلحة الطرفين معا. لكن ربما المشرع قدر ان الدائن سيراعي مصلحته و يبادر الى هذا القيد.
اجراءات هذا الرهن تتطلب انه على من يبادر الى القيد بالإدلاء بالوثائق المعينة الى كتابة الضبط تتمثل هذه الوثائق في :
-         نسخة من محرر الرهن اذا كان العقد عرفيا او نظير منه اذا كان العقد رسميا.
-         يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على ورق عادي يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر. م358 من م.ت. يتضمنان مختلف البيانات المتعلقة بالأطراف و عقد الرهن و مدة الرهن.
و المشرع لم ينص على ارفاق هذا الطلب بجدولين لكن عمليا هذا هو الذي يحدث. اذن من الناحية العملية نفس الاجراءات المتبعة في عقد رهن ادوات و معدات التجهيز المنصوص عليها قانونا تتبع في رهن بعض المنتوجات و المواد.
يتم استلام نسخة المحرر او النظير و الجدولين من طرف كاتب الضبط فيقيد ذلك في السجل الخاص بالرهون المنصبة على المنتوجات و المواد المقررة بقرارات ادارية. و يرجع احد الجدولين الى الدائن المرتهن و يوقع عليه. و عمليا دائما يضاف الى ذلك نفس المصاريف المتعلقة بالتسجيل. و يتعلق الامر بالرسم القار – 150 درهم – عن كل رسم و نسبة مئوية من بلغ القرض و هي 0.5 %.
و اذا ما حصل التجديد داخل مدة الرهن المحددة في سنة فإجراء التجديد يخضع لنفس الاجراءات التي يخضع لها التقييد الاول. بمعنى نفس المصاريف و نفس الوثائق مع الاشارة في الجدول الذي يسلم الى الدائن المرتهن الى هذا التجديد. قصد تحديد ان التجديد حصل قبل انقضاء المدة المحددة في السنة و 3 اشهر. و كاتب الضبط يتأكد طبعا من هذه المعلومات. لكن اذا ما تعلق الامر بتعديل فقط و ليس تجديد هل يتعين اداء نفس المصاريف . 0.5 في المئة ؟ احيانا تكون مبالغ كبيرة و لذلك لا تأدى نسبة 0.5 في المئة من مبلغ القرض و 150 درهم عن كل رسم قار. و انما يأدي فقط 150 درهم كرسم قار و 50 درهم بدلا من 0.5 في المئة من المبلغ. لان المبلغ لم يتم تغييره و لكن اذا تم تغير المبلغ سيأدي نسبة 0.5 في المئة عن هذا الاجراء.
لكن ما هي الاثر الايجابية المترتبة على رهن غير مكتوب و غير مقيد اذا تم تقييد رهن اخر لشخص اخر على نفس المنتوجات و المواد ؟
هناك فائدة اذا لم يكن هناك دائن مرتهن. اما اذا كان هناك دائن او دائنين مرتهنين و سجلوا رهونهم فانهم يتسلمون ديونهم بالأسبقية متى بيع الشيء المرهون اذا لم يؤدي المدين ما عليه في تاريخ الاستحقاق و تم بيع المنتوجات و تضيع حقوق الدائن الذي لم يقيد رهنه و لو ان الرهن بقي صحيحا و قائما. و كان هذه الشكلية هي في الواقع الزامية و ضرورية. لان في غيابها تضيع حقوق الدائن المرتهن.
 و هكذا اذن المشرع ترك على عاتق الدائن المرتهن مسالة المطالبة بالكتابة و التقييد و ان لم ينص عليهما في نصوص قانونية. و انما ترك الكرة في ملعب الدائن ليقوم بالأمر.
و تجدر الاشارة الى ما نصت عليه المادة 384 من م.ت التي جاء فيها انه يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية.
و عندما يتم هذا العقد وفقا للقانون تترتب عليه اثار معينة.

2-     اثار الرهن :
سنميز هنا بين الاثار المترتبة على المدين الراهن و الاثار المترتبة على الدائن المرتهن :
أ‌-        الاثار المترتبة على المدين الراهن :

-          البقاء على الحيازة :
 بما ان الامر يتعلق برهن غير حيازي فمعنى ذلك ان الحيازة تبقى بيد المدين الراهن او بيد الغير بموافقة الدائن المرتهن. لان هذا الاخير قد يلزم المدين الراهن بإبقاء الحيازة بين يدي الغير من اجل المزيد من الضمانات و من اجل التأكيد على حقوق الدائن المرتهن طبقا للفصل 378 من م.ت التي تجيز وضع الحيازة بيد الغير.
 اذن من مزايا هذا الرهن ان الحيازة تبقى بيد المدين بل اكثر من ذلك المشرع سمح له بالاستغلال و الاستعمال و التصرف في هذا الشيء.
و في حالة ما اذا كان بيد حارس المنتوجات المرهونة منتوجات اخرى مماثلة. لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماديا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض. م 378 من م.ت.

-          المحافظة على الشيء المرهون : 
طالما ان الحيازة بيد المدين او الغير فمن بيده الحيازة يجب عله ان يحافظ على الشيء المرهون و بحسن نية. لان بهذا الشيء تترتب حقوق الدائن المرتهن و كل مساس بهذا الشيء هو يضر بحقوق الدائن المرتهن. و هكذا اذن يدخل في اطار المحافظة على الشي الالتزام بان لا يقوم باي عمل ينقص من قيمة هذه المنتوجات و المواد. و بالأحرى عليه الا يبددها او يختلسها او ينقص من قيمتها. فكل هذه الاختلالات هي اخلال بالتزام المحافظة على اشيء. لان حقوق الدائن المرتهن مرتبطة به. و كل مساسا بهذا الشيء باي نوع من الانواع التي تم ذكرها يشكل جريمة يعاقب علها المدين بعقوبة حبسية تتراوح ما بين 6 اشهر و سنتين و بغرامة مالية من 2000 درهم الى 10000 درهم. و هي عقوبة جرمية تقيد في سجلات الشخص في المحكمة و معلوم ان الجريمة المقيدة في سجلات الشخص تكون مضرة بالنسبة له.

-         الحق في استعمال المرهون و التصرف فيه :
اذا كانت الحيازة بيد المدين فهو يستغل الشيء و يستعمله. و اذا كانت بيد الغير فان هذا الاخير يمكن ان يستغله و يستعمله. فمثلا صوف الحيونات يمكن ان يصنع منها نسيجا ... يمكن اذن استغلاله فيما اعد له و يمكن ان يصنع و ان يغير من هيئته الى هيئة اخرى حسب طبيعة هذا الشيء. و الشرط هو الا يستغله استغلالا تعسفيا الى حد ينقص من قيمة الشيء. اذن كل استعمال يجب ان يكون بحذر و ان يكون في الغرض المعد له حتى يكون الغرض من الاستعمال و الاستغلال متوافق مع حقوق الدائن المرتهن و لا يضر بحقوقه.
له ايضا الحق في البيع لان البيع يدخل في صميم التصرفات و لكن شريطة ان يوافق الدائن المرتهن. لان عدم موافقة هذا الاخير و تسليم الشيء من المدين الى المشتري هنا يمكن للدائن المرتهن ان يلجأ مباشرة الى المسطرة الاستعجالية. الى رئيس المحكمة لمعاينة ان الشيء لم يعد موجودا و ان المدين تصرف فيه من تلقاء نفسه و من دون اخباره و لا موافقته. اذن البيع هنا يترتب عليه استحقاق الدين و المزية تسقطت بالنسبة للمدين ولم يعد الامر قائما. انقى الرهن و الاجل الممنوح للمدين الراهن. ناهيك عن الجزاء الزجري الذي يقع على مبدد الشيء المرهون و اعدامه.

-         رد الدين المضمون قبل اجل الاستحقاق :
المزية التي منحها المشرع للمدين الراهن هي امكانيته في رد الدين المضمون الى الدائن قبل اجل الاستحقاق.
لكن هل يمكن للدائن المرتهن الرفض ؟ لا يمكنه ان يرفض ذلك لان المشرع سمح به بنص صريح في المادة 385 من م.ت من جهة. و من جهة اخرى الحكمة من ذلك تشجيع المدينين على الوفاء بديونهم قبل اجل الاستحقاق و ان كانت العقود و الرهون التجارية بصفة عامة تستوجب الوفاء في اجل الاستحقاق الا ان الافضل للتاجر الوفاء قبل هذا التاريخ. و من جهة اخرى المشرع اراد ان يتفادى ان يبقى الدائن المرتهن متحكما في المدين الراهن على الرغم من ان هذا الاخير وفر مبلغ الدين قبل اجل الاستحقاق خاصتا و ان الرهن يتم على بضاعة و كانها محجوزة بحيث يمنع التصرف فيها بالبيع. فلو ان الدائن لم يوافق على البيع و لم يوافق على استلام المبلغ قبل حلول اجله. هذا فيه نوع من التعسف و عدم التوازن بين المتعاقدين. و هنا تدخل المشرع و نص على بعض التوازن بين المتعاقدين و سمح للمدين ان يرد الدين قبل اجل الاستحقاق. و في نفس الوقت لم يضيع حقوق الدائن بكاملها حيث انه نص في الفقرة 2 من المادة 385 من م.ت على انه يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتوجات المرهونة ولو قبل أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام.

ب‌-    الاثار المترتبة على الدائن المرتهن :
-         الحق في الاعلام :
البيانات التي يجب على الدائن الادلاء بها الى المدين حول الشيء المرهون موضوع الرهن و خاصتا ما اذا كانت هناك رهون سابقة عل الشيء فيجب اعلامه بذلك. و هناك بيانات اخرى متعددة منها :
-         اعلامه بالبيع الذي قد تكون المنتوجات موضعا له ليقبل او يرفض.
-         هناك بيانات يجب ان يدلي بها قبل ابرام العقد و بيانات اخرى يدلي بها و العقد  ساري المفعول.
و من بين البيانات التي يدلي بها قبل ابرام العقد هذه الرهون السابقة على الشيء و ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 389 من م.ت.
و اثناء سرين العقد اذا ما قرر المدين بيع الشيء يجب عليه ان يقدم هذه المعلومة الى الدائن المرتهن ليقرر هل سيوافق ام لا.
لكن اذا وافق على البيع من سيضمن حقوقه ؟ يمكنه ان يشترط تحويل الرهن لينصب على منتوج البيع. اذن حقوق الدائن دائما تكون مرهونة و ما يهمنا هنا هو الالتزام الواقع على عاتق المدين لفائدة الدائن المرتهن. فاذا لم يعلمه فانه يتعرض للجزاء الزجري و المدني الذي هو سقوط الاجل و استحقاق الدين. و يمكن للدائن المرتهن تفعيل اجراءات تحقيق الرهن مباشرة من دون انتظار حلول الاجل.

-         الحق في معاينة الشيء المرهون :
تنص المادة 390 من م.ت على ما يلي : يجوز للدائن في كل وقت أن يطلب بمقال إلى رئيس المحكمة لمكان حفظ الأشياء المرهونة، تعيين وكيل قضائي من أجل معاينة حالة المخزون محل الرهن. إذا نتج عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته بصفته قاضي المستعجلات قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين.
يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 389 من م.ت.
اذن مادام ان الشيء بيد المدين او الغير فان المشرع اعطى الصلاحية للدائن بان يعاين هذا الشيء هل بقي على حالته او تعرض للتجديد او البيع بدون علمه او تم انتقاله من مكانه او تغير الى حالة اخرى. فالمشرع يعطي الحق للدائن بان يعاين هذا الشيء عن طرق الوكيل القضائي. و يتم ذلك باللجوء الى رئيس المحكمة بصفته رئيسا للمستعجلات ليعين وكيل قضائي ليقوم بمعاينة الشيء و يقدم تقرير بشأنه الى رئيس المحكمة.
اذا تبين من خلال التقرير ان هناك اختلالات ارتكبها المدين في مواجهة الشيء المرهون. يمكن للدائن لمرتهن ان يرجع الى رئيس المحكمة لمطالبته باستصدار قرار استعجالي بالتحقيق الفوري للدين. و لا يغني هذا عن تطبيق عقوبات الفصل 389 من م.ت.

-         الحق في التنفيذ على الشيء المرهون :
من حق الدائن المرتهن التنفيذ على الشيء المرهون اذا لم يفي المقترض بالدين المضمون في تاريخ الاستحقاق. او اذا تحققت احدى حالات حلول الدين استنادا الى المادتين 389 و 390 من م.ت.
و من حق المرتهن تتبع الشيء المرهون في يد من انتقل اليه لاستيفاء دينه مادام الرهن قد قيد في السجل الخاص بكتابة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرتها المنتوجات و المواد المرهونة. فلو ان المدين تصرف في هذه المنتوجات الواقع عليها الرهن دون قبول الدائن المرتهن او دون استيفاء هذا الاخير لدينه ثم تخلفا عن الوفاء عند حلول اجله. يمكن للدائن ان يباشر اجراءات التنفيذ في مواجهة حائز المنتوجات.

3-     تحقيق الرهن و التشطيب عليه :
أ‌-        تحقيق الرهن :
اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون هي كالتالي :

-         استصدار امر قضائي بالبيع :
المشرع بسط اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون بشكل كبير في الرهن التجاري مقارنة مع الرهن المدني. حيث تتجلى هذه الاجراءات في هذا النوع من الرهون باللجوء مباشرة الى رئيس المحكمة بعد مرور 10 ايام من تاريخ الاستحقاق لاستصدار امر بالبيع بالمزاد العلني للمنتوجات المرهونة.
و يصدر الرئيس امرا بعد مرور اجل 15 يوما من يوم رفع المقال يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي. م 386 من م.ت.
فبمجرد حلول تاريخ الوفاء و تخلف المدين عنه يلجأ الدائن المرتهن الى رئيس المحكمة للمطالبة بالتنفيذ على الشيء المرهون دون اشعار المدين الراهن. و يبقى الاجل الوحيد المقيد به هو مرور 10 ايام من  تاريخ الاستحقاق.
و لا يجوز الاتفاق على ان يتملك الدائن الاشياء المرهون في حالة ما اذا امتنع المدين عن الوفاء بالدين. كما لا يجوز الاتفاق على اعفاء الدائن من الاجراءات القانونية المحددة لتحقيق الرهن.

-         اعلام المدين و العموم بالبيع :
صدر امر قضائي بالبيع. اذن لابد من اعلام المدين و العموم بالبيع حسب المادة 386 من م.ت التي جاء فيها انه يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع. يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه. تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني.
لكن هل يمكن للمدين ان يؤدي المبالغ في فترة 15 يوما قبل تاريخ البيع و يضع حدا للبيع بالمزاد العلني ؟
بما ان الفصل المشار اليه اعلاه يحيل على قانون المسطرة المدنية من اجل تطبيق المقتضيات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني. فان هذا الاخير يعطي الحق للدائن المرتهن حتى قبل حلول اجل البيع باداء مبلغ القرض فيوقف بذلك اجراءات البيع. لان الذي يهم في النهاية هو اداء الدين.
و المشرع اشترط اعلام الغير ايضا حتى يستطيع ان يحضر اكبر عدد ممكن من الناس. و يتم هذا الاعلام بالوسائل المشار اليها في الفصل اعلاه 386. و في كل مكان راى رئيس المحكمة انه سيوصل الخبر الى اكبر عدد من الناس.

-         استيفاء مبلغ الدين من ثمن البيع :
بيع الشيء في المزاد العلني. و بهذا يستوفي المقرض دينه من ثمن البيع بعد طرح المصاريف بمجرد أمر من رئيس المحكمة. م 387 من م.ت. فمصروفات بيع الشيء المرهون كالنشر في الجرائد و غير ذلك مما ينفق لإتمام البيع تقع على عاتق المدين طبقا للقواعد العامة. اما مصاريف حفظ الشيء التي يكون المدين قد انفقها فلا تؤدى من محصول البيع. اذن فالمصاريف تؤدى من ثمن البيع بالأولوية على مبلغ الدين.
و من اجل استيفاء مبلغ الدين من ثمن بيع المنتوجات المرهونة المشرع لم يكتفي بالأمر الاول القاضي بالبيع بالمزاد العلني و انما اشترط استصدار امر ثاني للحصول على مبلغ الدين.   

-         الرجوع :
في حالة عدم كفاية ثمن بيع الشيء الرهون لسداد الدين. المشرع سمح للدائن المرتهن بالرجوع على المدين الراهن و على المظهرين المتضامنين للمطالبة بما بقي من الدين. و اشترط المشرع هنا ان يتم الرجوع داخل اجل 30 يوما من تاريخ البيع كأجل مشروط للرجوع على المقترض و المظهرين. و ان لم يرجع فانه يفقد حقه في الرجوع عليهم.
لكن مقارنتا مع رهن ادوات و معدات التجهيز اذا لم يرجع عليهم الدائن في الاجل المحدد فانه يفقد حقه في الرجوع على المظهرين فقط و يبقى له الحق في الرجوع على المدين الاصلي. لكن في رهن بعض المنتوجات و المواد المشرع كان قاسيا مع الدائن الراهن فحرمه حتى من حق الرجوع على المدين الاصلي اذا فات اجل 30 يوما.

ب‌-    التشطيب على الرهن :
انتهت مسألة الرهن اما بالبيع بالمزاد العلني او برد مبلغ الدين الى الدائن المرتهن. المهم ان الرهن انتهى امره. و لكن قد يبقى مقيد في السجل الخاص بكتابة ضبط المحكمة. اذن لابد من التشطيب عليه لان وجود هذا الرهن و هو مقيد يثقل المنتوجات.
اذن كيف تتم عملية التشطيب على رهن بعض المنتوجات و المواد ؟
التشطيب على رهن بعض المنتوجات و المواد يتم بإحدى الطرق التالية :

-         التشطيب التلقائي :
يقوم بها كاتب الضبط و ذلك عندما لا يتم تجديد القيد داخل الاجل القانوني الذي هو 3 اشهر بعد انتهاء مدة السنة. و هي الحالة الوحيدة التي نص فيها المشرع على امكانية كتابة الضبط بالتشطيب على الرهن تلقائيا حسب المادة 384 من م.ت التي يجري سياقها على النحو التالي : يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية.

-         التشطيب بناء على اثبات رد الدين :
بمعنى ان المدين يمكن ان يطلب التشطيب على الرهن بعد ان يدلي بما يثبت انه قام برد الدين. كان يدلي بوثيقة مسلمة اليه من الدائن المرتهن تفيد انه ادى كامل مبلغ الدين المنصوص عليه في العقد. و ان كان بعض الفقه ينتقض هذه القرينة و يرى ان التشطيب يجب ان يتم بناء على حكم قضائي.

-         التشطيب الذي يتم برضا الطرفين :
في هذه الحالة المدين يذهب الى الدائن و يطلب منه شهادة رفع اليد عن الرهن فيذهب المدين بهذه الشهادة الى كاتب الضبط ليشطب على الرهن كليا او جزئيا. و يتعين ان تكون شهادة رفع اليد مصادق عليها و مسجلة.

-         التشطيب بناء على حكم قضائي :

 بخلاف ما هو عليه الامر في رهن ادوات و معدات التجهيز المشرع لم ينص على امكانية التشطيب على التقييد بمقتضى حكم قضائي. و مع ذلك فاللجوء الى القضاء حق دستوري. و هذا ما يحدث حينما يكون هناك موجب قانوني للتشطيب على التقييد كوفاء المدين بالتزامه الاصلي كاملا و امتناع الدائن عن تسليمه شهادة رفع اليد. في هذه الحالة يمكن للمدين الراهن ان رفع دعوى اصلية امام المحكمة التي تم التقيد بدائرتها. و لا يشطب كاتب الضبط على التقيد الا بعد حيازة الحكم القاضي بالتشطيب لقوة الشيء المقضي به.

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية