تعريف شركة التضامن :
شركة التضامن هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث تتوفر على القواعد العامة
لهذه الشركات و يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة
كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.
خصائص شركة التضامن :
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.
أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشريك في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشريك المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة.
ثانيًا: عنوان الشركة:
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما يبين عن وجود شركاء. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الاقتصار على اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة "وشركاه" أو "شركاؤهما" أو "شركاؤهم"، وذلك لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل "اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال".
ثالثًا: عدم قابلية حصة الشريك للإنتقال :
تقوم شركة التضامن كما قدمنا على الإعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشريك كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز طبقًا لما تقضي به المادة 18 من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يثقون به كشريك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة.
على أن قاعدة قابلية حصة الشريك للإنتقال في شركة التضامن وفي شركات الأشخاص عمومًا لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الإتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو اعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو تقرير حقهم في الإعتراض على المتنازل عليه خلال فترة معينة.
ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظرًا لما في ذلك من إهدار للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.
رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر:
متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجاريًا، كانت الشركة تاجرًا وجميع الشركاء تجارًا، والسبب في ذلك أن الشريك المتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة بإسمه الخاص.
ويلاحظ أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، وعليه فإنه يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، كما يمنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن.
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.
أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشريك في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشريك المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة.
ثانيًا: عنوان الشركة:
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما يبين عن وجود شركاء. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الاقتصار على اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة "وشركاه" أو "شركاؤهما" أو "شركاؤهم"، وذلك لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل "اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال".
ثالثًا: عدم قابلية حصة الشريك للإنتقال :
تقوم شركة التضامن كما قدمنا على الإعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشريك كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز طبقًا لما تقضي به المادة 18 من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يثقون به كشريك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة.
على أن قاعدة قابلية حصة الشريك للإنتقال في شركة التضامن وفي شركات الأشخاص عمومًا لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الإتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو اعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو تقرير حقهم في الإعتراض على المتنازل عليه خلال فترة معينة.
ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظرًا لما في ذلك من إهدار للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.
رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر:
متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجاريًا، كانت الشركة تاجرًا وجميع الشركاء تجارًا، والسبب في ذلك أن الشريك المتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة بإسمه الخاص.
ويلاحظ أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، وعليه فإنه يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، كما يمنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن.
تكوين شركة التضامن :
يتعين توافر الاركان الموضوعية العامة و الخاصة لعقد الشركة بوجه عام مع
الاخذ بعين الاعتبار بعض الاجراءات الخاصة التي يتعين تحديدها.
1.
الشروط الموضوعية
بعض هذه الشروط يتعلق براس المال و البعض
الاخر يتعلق بالشركاء.
الشروط المتعلقة براس المال :
القانون الجديد لم يحدد راس مال معين لهذا النوع
من الشركات كما انه لم يحدد الحصة سواء في ذللك الحد الادنى او الحد الاقصى بل ان
المادة 106 من قانون 96-5 تقضي بانه يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من 2000
الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين يقومون تدليسا
بتقييم حصة عينية بقيمة اعلى من قيمتها الحقيقية.
الشروط المتعلقة بالشركاء :
شركة
التضامن تقوم على الاعتبار الشخصي و ما يترتب عن ذللك من مسؤولية تضامنية و مطلقة
للشركاء و يترتب عن ذللك عدة نتائج :
o
فيما يتعلق بالرضا
فان الغلط في شخص الشريك قد يؤدي الى بطلان الشركة.
o
فيما يتعلق بالأهلية
فان الشركاء يتمتعون جميعا بصفة التاجر و يتعين بالتالي ان تتوافر فيهم جميعا
اهلية ممارسة التجارة. و الاشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة لا يمكنهم الاشتراك
في شركة التضامن.
2.
الشروط الشكلية
حسب المادة 5 من قانون 5-96 يجب تحت طائلة بطلان الشركة ان يؤرخ النظام
الاساسي للشركة و ان يتضمن البيانات التالية :
1 - الاسم
الشخصي والعائلي وموطن كل شريك ، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي ، تسميته وشكله ومقره ؛
2 - إنشاء
الشركة في شكل شركة التضامن ؛
3 - غرض الشركة ؛
4 - تسمية الشركة ؛
5 - مقر الشركة ؛
6 - مبلغ رأس المال ؛
7 - حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية ؛
8 - عدد وقيمة أنصبة كل شريك ؛
9 - مدة الشركة ؛
10 - الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم إلزام
الشركة، إن اقتضى الحال ؛
11 - كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي ؛
12 - إمضاء كل الشركاء.
اولا : الكتابة
ان عقد تأسيس شركة التضامن يجب ان يكون مكتوبا و مؤرخا سواء كان رسميا او
عرفيا و ان يتضمن تحت طائلة البطلان بعض البيانات كما انه يجب ان يكون موقعا من
جميع الشركاء.
و تتم اجراءات الشهر حسب المادة 94 من قانون 96-5 بسعي من الممثلين
القانونيين للشركة تحت مسؤوليتهم و يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم
كل مسير لم يحترم الآجال القانونية لشهر الشركة. كما انا المادة الاولى من القانون
المشار اليه تحيل في ذللك على احكام القانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة خاصة
المواد 31 و 32 منه حيث يلزم المؤسسون و المسيرون الاولون بإيداع تصريح يبين بكل
وضوح العمليات الخاصة بالتأسيس طبقا لمل يسري به العمل و ذللك بكتابة ضبط المحكمة
الموجود بها مقر الشركة.
ثانيا : البيانات
يجب ان يتم ايداع نسختين من اصل النظام الاساسي او
نظيرين منه داخل اجل 30 يوما من تاريخ التأسيس و خلال نفس الفترة يجب ان يشهر
مستخرج من النظام الاساسي في جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية و كذا في
الجريدة الرسمية و يجب ان يشير هذا المستخرج الى :
-
شكل الشركة
-
تسمية الشركة
-
غرضها بإيجاز
-
عنوان المقر
الاجتماعي
-
المدة التي تأسست
الشركة لأجلها
-
مبلغ راس المال مع
بيان مبلغ الحصص النقدية و الوصف الموجز للحصص العينية و تقييمها.
-
اسماء الشركاء
الشخصية و العائلية و صفاتهم و مواطنهم.
-
الاسماء الشخصية و
العائلية و صفات و مواطن الشركاء او الاغيار الذين يحق لهم الزام الشركة تجاه
الاغيار.
-
كتابة ضبط المحكمة
التي يتم بها الايداع و تاريخ الايداع.
و تجدر الاشارة الى انه اذا كان هناك تناقض بين
النص المودع في السجل التجاري و النص المنشور في الجريدة الرسمية فانه لا يمكن
مواجهة الاغيار بهذا النص الاخير غير انه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت
الشركة اطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.
ادارة شركة التضامن :
يمكن للشركاء جميعا تمثيل الشركة تجاه الاغيار و
لكن عادتا ما يلجؤون الى تعيين مسير او عدة مسيرين لانهم لا يمكنهم و لا يستعطون
ادارة الشركة بأجمعهم.
1.
تعيين المسير:
قد يعين لإدارة شركة التضامن
مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من الغير، ومن النادر في الواقع أن يكون مدير شركة التضامن من الغير، وجرت
العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون
التجارية.
2.
سلطات المسير
تتحدد سلطات المسير حسب المادة 7 في فقرتها
الأولى من قانون 5.96 التي تنص على انه ” يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين
الشركاء وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي أن يقوم بأي عمل تسيير فيه
مصلحة الشركة تعدد المسيرين مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أية
عملية قبل إبرامها، بهذا فإن المدير يتمتع بجميع الصلاحيات التي تمكنه من القيام
بالأعمال والتصرفات التي تؤدي إلى تحقيق أغراض الشركة هذه هي القاعدة العامة
إلا إذا حدد عقد الشركة أو العقد الذي تم بموجبه التعيين سلطاته فعندئذ لابد
للمدير أن يتقيد بما جاء في مقتضيات العقد وبما تقتضيه ضرورة تسيير الشركة .
فإذا خالف المسير ما تضمنه النظام أو العقد
تثار مسؤوليته ويكونا مسؤولا عن كل ما من شأنه المساس بالشركة والشركاء وكذا بحقوق
الأغيار ويكون مسؤولا في مواجهة الشركاء أما عن الغير فإن الشركة تبقى ملزمة
بتصرفات المسير والداخلة في عرضها ولا يمكن الاحتجاج تجاه الغير بالنظام الأساسي
الذي يحد من سلطات المسير.
ويمنع على الشركاء غير المسيرين التدخل في أعمال الإدارة ولا التعرض على أعمال التسيير إلا إذا تجاوزت حدود العمليات المحدد للمسير .
ويمنع على الشركاء غير المسيرين التدخل في أعمال الإدارة ولا التعرض على أعمال التسيير إلا إذا تجاوزت حدود العمليات المحدد للمسير .
وقد يحصل أن يتعدد المسيرون فإنه وطبقا للفقرة
الثانية من المادة 7 من قانون 96. 5 لكل مسير الحق في التمتع بنفس السلطات في حال
التعدد مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أية عملية قبل إبرامها حيث يمكن
للعقد أو النظام تحديد مجال عمل كل منهم وفي هذه الحالة يتقيد كل منهم بمجاله، إلا أنه وفي حال عدم تحديد هذه المهام بالنظام الأساسي، فلهم القيام بما
من شأنه تحقيق مصلحة وغرض الشركة.
وبخصوص التعرض فإنه في حال إبرام العملية فإن الشركة تكون مسؤولة تجاه الغير ما لم يثبت أن هذا الغير كان يعلم بالتعرض على هذه العملية أو أن المسير تجاوز الصلاحيات المحددة له .
عموما يجب على المسير التدخل بما من شأنه الحفاظ على مصالح الشركة أو الالتزام بما حدد له من صلاحيات وإلإ كان مسؤولا بصفة فردية أو بالتضامن في حالة تعدد المسيرين طبقا للمادة 8 من فقرة 4 قانون 96. 5
وبخصوص التعرض فإنه في حال إبرام العملية فإن الشركة تكون مسؤولة تجاه الغير ما لم يثبت أن هذا الغير كان يعلم بالتعرض على هذه العملية أو أن المسير تجاوز الصلاحيات المحددة له .
عموما يجب على المسير التدخل بما من شأنه الحفاظ على مصالح الشركة أو الالتزام بما حدد له من صلاحيات وإلإ كان مسؤولا بصفة فردية أو بالتضامن في حالة تعدد المسيرين طبقا للمادة 8 من فقرة 4 قانون 96. 5
3.
عزل المسير:
تختلف
القواعد الخاصة بعزل مسير شركة التضامن بحسب صفته وطريقة تعيينه. فإذا كان المدير شريكًا واتفاقيًا، أي
معينًا بنص في عقد الشركة، فإنه يعتبر غير قابل للعزل
إلا بإجماع الشركاء و يترتب عن هذا العزل حل الشركة ما لم يكن استمرارها مقررا
بمقتضى النظام الاساسي او باجماع باقي الشركاء كما يمكن للمسير الذي تم عزله ان
يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها و تحدد قيمة هذه الحقوق بناء
على راي خبير يعينه الاطراف و ان لم يتفقوا فمن رئيس المحكمة بصفته قاضي
للمستعجلات و يعتبر باطلا كل شرط مخالف.
اما اذا
كان شريك او عدة شركاء مسيرون و لم يرد تعيينهم في النظام الاساسي فانه يجوز عزلهم
وفق الشروط التي يحددها النظام و الا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين ام
لا.
اما المسير
غير الشريك فانه يعزل وفق الشروط المحددة في النظام الاساسي والا فبقرار اغلبية
الشركاء. و يخول العزل غير المشروع المطالبة بالتعويض.
4.
استقالة المسير
يمكن
للمسير ان يستقيل بمحض ارادته ما لم يكن معينا بمقتضى الاتفاق حيث تستلزم
الاستقالة الموافقة الجماعية للشركاء الاخرين. و لا يمكنه للمسيرين التخلي عن اداء
مهامهم الا في حالة وجود اسباب معتبرة تمنعهم من ذللك والا وجب عليهم تعويض باقي
الشركاء.
توزيع الأرباح والخسائر :
ان اقتسام الأرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. ويخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط الواردة في عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة. أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيق أحكام نظام الشركات. وقد جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، والأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرح الرصيد المدين من الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية، وهي ما يتبقى من الأرباح الإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكه الشركة من نور وغاز ومياه، وكذلك الإستهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة خلال السنة. وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من الأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أو احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كربح في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا، وتكون الإحتياطي اجباري في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص.
انقضاء شركة التضامن :
كل ما من شانه ان ينال من الاعتبار الشخصي قد يؤدي الى انحلال
الشركة. و استنادا الى المادة 1051 من ق.ل.ع فان الطوارئ التي يمكن ان تلحق
بالشريك هي :
-
موت احد الشركاء و في هذا تقضي
المادة 17 من قانون 96-5 حيث تنتهي الشركة بوفاة احد الشركاء مع مراعات ما اذا
اشترط في حالة وفاة احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورتته او فقط بين الشركاء
الباقين على قيد الحياة.
-
صدور حكم بالتصفية القضائية على
احد الشركاء او بتجديد مخطط للتفويت الكامل او بالمنع من مزاولة مهنة تجارية او
باجراء يمس اهليته ما لم ينص النظام الاساسي على استمرارها بين الشركاء الباقين او
يقرر هؤلاء استمرارها بالاجماع.
اندماج الشركة او اي سبب اخر ينص عليه النظام الاساسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق