الجمعة، 22 يناير 2016

سريان القرارات الادارية

سريان القرار الاداري في حق الاشخاص :
القرارات الادارية إن القرارات الإدارية الصحيحة والصادرة عن الإدارة تعد نافذة من اللحظة التي صدرت فيها، بحيث تصبح سارية المفعول منذ توقيعها، لكن العدالة تقتضي أن تكون هذه القرارات في علم الأفراد أو من يوجه إليه القرار وذلك بإحدى وسائل "العلم" القانونية المقررة قانونا.
لذلك فرغم أن التصديق أو موافقة السلطة الإدارية على القرار الإداري فإنه لا يصبح نافذا في حق الأفراد إلا بعد علمهم بإحدى الوسائل التي يقررها القانون.


الفقرة الأولى: وسائل إعلام القرارات الإدارية :
تختلف وسائل العلم بالقرارات الإدارية باختلاف هذه الأخيرة بحيث هناك وسيلة الإعلام تم النشر وأخيرا العلم اليقين.
1- الإعلام:
يعتبر إعلام القرارات الإدارية من الوسائل التي تتبع لتنفيذها، بحيث أن إعلام أصحاب الشأن بهذا القرار يقع على عاتق الإدارة مصدر القرار.
والإعلام وسيلة تتبع عادة في حالة القرارات الإدارية الفردية، بحيث أن الإدارة تلتزم عند إصدار ذلك النوع من القرارات بإعلانه إلى ذوي الشأن، ولا يصبح ساريا في مواجهتهم إلا من تاريخ الإعلان.
والقرار الإداري يتم إعلامه إلى من يهمه الأمر بوسيلة من وسائل الإعلام المشروعة والقانونية ومن بينها: تسليم نسخة من القرار إلى صاحب الشأن شخصيا من قبل موظفي الإدارة أو أعوان السلطة مع الحصول على توقيعه الذي يثبت تسلمه وعلمه بالقرار وفحواه، كما يتم إعلام المعني بالقرار الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يجب أن يتضمن جميع التفاصيل التي من المفروض أن يعلم بها صاحب الشأن أو من وجه إليه القرار بشكل عام، كما يجب كذلك أن يتضمن جميع البيانات المهمة والواضحة.
غير أن الإدارة لها السلطة التقديرية في اختيار وسيلة الإعلام المناسبة ما لم يكن هناك نص قانوني يلزم الإدارة بإتباع طريقة معينة في إعلام القرار وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى نوع وأهمية القرار.
ويمكن القول كذلك أن التوقيع على القرار وإصداره وإعلام المعني بالأمر يكون القرار له أهمية وأثر كبيرين حيث تلتزم الإدارة باحترام القرار الذي أصدرته وفي نفس الوقت تعمل على تنفيذه، كما يلتزم المدارين من جهة بالامتثال للقرار الإداري وتنفيذ الالتزامات والاستجابة لقرارات الإدارة.
2-  النشر:
يعتبر نشر القرارات الإدارة من بين الوسائل التي تتبعها الادارة من أجل إعلام المدارين بقراراتها، طالما أن القرارات الإدارية غير المنشورة ليس لها آثار على المدارين.
ونشر القرارات الإدارية أو إشهارها عادة هي الوسيلة التي تتبع في حالة المراسيم والقرارات التنظيمية، حيث يتعذر اللجوء إلى وسيلة الإعلام إضافة إلى أن هذه القرارات التنظيمية تصدر لكي تطبق على عدد غير معروف وغير محدد مسبقا من الأشخاص.
وبالتالي لا توجد وسيلة لإعلامهم جميعا بمضمونها فتكون الوسيلة البديلة والمناسبة هي النشر. والنشر غالبا في المغرب يتم في الجريدة الرسمية التي تنشر فيها جميع القوانين والقرارات الإدارية الرسمية.
3- العلم اليقيني بالقرار:
يقصد بالعلم اليقيني أن تتأكد الإدارة من توصل الأفراد أو المعني بالأمر بالقرار بشكل يقطع المجال للشك، وتكمن أهمية هذه الوسيلة في كون الإدارة ليست في حاجة للإثبات في حالة النزاع أمام القضاء وفي حالة تمسك المعني بالأمر بعدم علمه بالقرار.
والعلم اليقيني كذلك يعتبر وسيلة ثالثة تلجأ إليها الإدارة لإعلام الأفراد بصدور القرار الإداري ويقصد به أن يثبت بطريقة ما وبشكل يقيني لا بشكل ظني أن المعني بالقرار قد علم بصدور القرار الإداري وبمحتوياته.
وقد نص القانون على طرق خاصة بالنشر أو الإعلان يجب إتباعها مثل تعليق القرار في أماكن عمومية وفي الدوائر الحكومية.
وجدير بالذكر أن وسائل إعلام القرارات الإدارية تسري على الأشخاص بحيث أن هذه الوسائل تستهدف إعلامهم بمحتوى القرارات الإدارية من أجل الامتثال لأوامرها ولنواهيها سواء في حالة إنشاء التزام قانوني أو تعديله أو إحداث أثر قانوني أو في حالة صدور قرار إداري في مجال الشرطة الإدارية الهادفة إلى ضبط النظام العام.
ومن هذا المنطلق يليق بنا أن نتساءل عن آثار القرارات الإدارية.

سريان القرار الاداري من حيث الزمان :
يقصد بسريان القرارات الإدارية بداية دخولها حيز التنفيذ أي ابتداء من التوقيع عليها وعلم الأفراد بها، بحيث أن القرار الإداري الصادر عن الإدارة يسري في حق الأفراد من تاريخ علمهم به وهو ما يجعل القرار غير ممتدا في التطبيق على الماضي كما لا يجوز تطبيقه على المستقبل إلا في حدود ضيقة، من هذا المنطلق نميز ما بين :
أ-عدم رجعية القرار الاداري:
تعتبر قاعدة عدم رجعية القوانين والقرارات قاعدة ومبدأ عاما يحكم القانون بصفة عامة بحيث أن هذا المبدأ يجعل القرارات الإدارية غير سارية على فترة سابقة لتاريخ صدورها إلا بنص صريح وفي حالات استثنائية.
والهدف من عدم رجعية القرارات الإدارية حماية الحقوق المكتسبة للأفراد والتي تقررت لهم في ظل القوانين والقرارات السابقة، بالإضافة إلى أن هذا المبدأ يخدم المصلحة العامة من خلال حفظ الحقوق وحفظ ثقة الناس واستقرار حقوقهم ومعاملاتهم. ومبدأ عدم الرجعية لأهميته البالغة مبدأ دستوري كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من الدستور المغربي لسنة 2011.
غير أن هذا المبدأ ليس مطلقا إذ ترد عليه مجموعة من الاستثناءات التي من خلالها يجوز تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي أي على الفترة الزمنية التي سبقت صدوره ومن بين هذه الاستثناءات:
+ في حالة وجود نص قانوني صريح يبيح رجعية أنواع معينة من القرارات الإدارية خصوصا في حالة الضرورة.
+ وجود حكم قضائي يقضي بإلغاء القرار المعيب فيصبح لزاما على الإدارة القيام بتصحيح ما قد ترتب على ذلك القرار المعيب من أوضاع خاطئة في الماضي وذلك بإصدار قرارات صحيحة بأثر رجعي لتصحيح الأوضاع السالفة.
+ في حالة سحب القرارات الإدارية حيث أن سحب القرار الإداري يؤدي إلى إلغاء كافة الآثار التي ترتبت عنه في الماضي أو التي يمكن أن تترتب عليه مستقبلا، مما يعني أن القرار الإداري الصادر بسحب ذلك القرار لابد أن يسري بأثر رجعي لكي يلغي الآثار الماضية للقرار المسحوب وذلك شريطة ألا تترتب عليه حقوقا مكتسبة ومشروعة للغير، فإذا كان قد ترتب عنه تلك الحقوق فلا يجوز للإدارة سحبها. مع العلم أن القرارات الإدارية المعيبة يمكن دائما سحبها أو إلغائها.
+ حالة القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة أثر رجعيا مثل القرارات التي تصدر من هيئة إدارية خولها القانون سلطة إصدار قرارات تسري خلال فترة معينة، فإذا لم يلزم المشرع تلك السلطة بضرورة إصدار تلك القرارات قبل بداية الفترة المحددة وحصل أن أصدرت تلك السلطة خلال تلك الفترة قراراتها بعد مدة معينة ولكن بأثر رجعي، تسري من تاريخ بداية الفترة المحددة قانونا إلى نهايته، فإن هذا القرار لا يعتبر باطلا، وخير مثال على ذلك أن يكلف المشرع إحدى السلطات المحلية بتحديد أجور عمال القطاع الفلاحي في مواسم فلاحية معنية، فإذا أصدرت السلطة المحلية قرارها في هذا الشأن فإنه يسري على كل الموسم.
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية مبني على فكرة الاختصاص الزماني بالإضافة إلى أنه يؤمن الاستقرار القانوني من خلال حماية المدارين والإدارة، فهذه الأخيرة يمكنها المبدأ المذكور من حماية نفسها لأنه لا يمكن تسيير الإدارة إذا كانت القواعد المرساة اليوم مجردة من كل مصداقية لأنه ستأتي غدا هيئة أخرى قد تشرع للماضي، أما بالنسبة للمدارين فيمكنهم هذا المبدأ من استقرار حقوقهم وحمايتها.
أ- امكانية ارجاء القرار الاداري:
إن إرجاء سريان القرار الإداري أي إمكانية تأخير آثاره إلى تاريخ لاحق لصدوره وشهره يقتضي التمييز بين نوعين من القرارات:
القرارات التنظيمية :
 يجوز دائما للإدارة تأخير آثارها إلى تاريخ لاحق تحدده هي بنفسها لأن ذلك لا يعتبر اعتداءا على سلطة الاختصاص بالنسبة لمن سيخلف السلطة صاحبة القرار طالما أنه بالإمكان الإبقاء عليها وتنفيذها أو إلغائها إذا تبين أنها لا تتفق والظروف القائمة عند التاريخ المحدد للتنفيذ بالإضافة إلى أن القرارات التنظيمية لا يستطيع الأفراد الاحتجاج في مواجهة الإدارة بفكرة الحق المكتسب.
القرارات الفردية : فقد يكون تأجيل أثرها اعتداء على سلطة الاختصاص وبالتالي هذا الإجراء يعتبر غير مشروع.
ففي الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي لم يسبق له أن أقر هذا الإرجاء بخصوص القرارات الإدارية الفردية، باستثناء ما يتعلق ببعض القرارات الفردية التي تقتضيها ضرورة سير المرفق العمومي.


- انواع و خصائص القرارالاداري


اركان القرار الاداري


- سريان القرار الاداري


هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

ممكن اسم صاحب المقال الخاص ب سريان القرارات الادارية

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية