اولا
المكري :
الاصل أن
يكون مالك الشيء هو المكر إلا انه قد يقوم بإكراء الشيء غير مالكه ويكون إكرائه
صحيحا ويكون له حق مقاضاة المكترين كالمالك نفسه ( إلا في حالات استثنائية تقتضي
وجود المالك شخصيا كدعوى استرجاع المحل المكترى للإستعمال الشخصي للمالك ، أو
إسكان أحد فروعه او أصوله) وهؤلاء الاشخاص الآخرون هم :
فالوكيل المعهود إليه من طرف المالك بتسيير عقار
معد للكراء يكون له حق إكراء دلك المحل وقبض كرائه وتوجيه تنبيه للمكتري بإخلاء
دلك العقار وبإقامة دعوى الأداء او الإفراغ، لان دلك يدخل في مهام التسيير المسندة
إليه.
2- المالك على الشياع :
حسب الفصل
971 من قانون الإلتزامات والعقود يجوز للمالك على الشياع او المالكين إدا تعددوا
ان يقوم بإكراء الأشياء المشاعة شريطة ان يملك ثلاثة ارباع من الشيء المكترى وإلا
يكون من حق اي من الشركاء ان يطالب بفسخ عقد الكراء لأن الكراء الصادر عنه وإن كان
صحيحا في العلاقة بينه وبين المكتري إلا انه غير ملزم لبقية المالكين.
اما القانون المصري فلا يشترط من المالك على الشياع لإجراء الكراء سوى امتلاك نصف الشيء المكترى.
اما القانون المصري فلا يشترط من المالك على الشياع لإجراء الكراء سوى امتلاك نصف الشيء المكترى.
3- الوصي و المقدم :
من حق الوصي
او المقدم ان يقوم بإكراء املاك القاصر او المحجور عليه شريطة الا تفوق 3 سنوات
ولا تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد إد في هده الحالة لابد من موافقة القاضي
. فإدا اقدم الوصي او المقدم على الكراء دون إدن القاضي جاز للقاصر في السنة
الاولى من رشده المطالبة بالفسخ وإلا اعتبر موافقا على هدا الكراء. اما الولي
الشرعي فلا يحتاج لإذن القاضي في إبرام عقود كراء مهما طالت مدة الكراء.
4- الحارس القضائي :
من بين
الاعمال التي يقوم بها الحارس القضائي إدارة الاموال الموضوعة تحت حراسته بكيفية
تدر أكبر الارباح باقل الخسائر، وهكذا إذا وجد الحارس وقت تكليفه ان العقار او مكترى
وجب عليه الإستمرار في تحصيل واجباته واما إدا وجده غير مكترى وجب عليه إكراؤه
بالمزاد العلني، ويفهم من الفصل 111 من قانون الإلتزامات والعقود أن المشرع منع كل
من يدير شؤون الغير ان يعقد كراء العقارات لمدة تفوق 3 سنوات . كما استقر الفقه
والقضاء على اعتبار الكراء الدي يجريه الحارس القضائي كراءا مؤقتا ينتهي بانتهاء
الحراسة أو رفعها لأن الهدف من هدا الكراء هو ان يتمكن الحارس من اداء المهمة
المنوطة به ولا يعتبر المكتري في هده الحالة سوى نائب عن الحارس القضائي. وللإشارة
فإن الحراس القضائيون عادة ما يلجؤون على إبرام عقود كراء سنوية فقط مع التزام
المكترين بالغفراغ عند انتهاء الحراسة، باستثناء الاراضي الفلاحية التي لا تنتهي
مدة الكراء فيها إلا بانتهاء الموسم الفلاحي.
ثانيا المكتري :
المكتري هو الشخص الدي يشغل
الشيء المكترى مقابل اجرة يدفعها للمكري او مقابل ما يغله الشيء المكترى ويمكن
للشخص إما ان يكتي لنفسه او أو لأسرته او لغيره عن طريق نيابة قانونية او اتفاقيةثانيا المكتري :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق