السبت، 2 يوليو 2016

القانون الجنائي الخاص : الاعتداء

جريمة الاعتداء يطلق المشرع المغربي اقتباسا من المشرع الفرنسي مصطلح الاعتداء على بعض جرائم امن الدولة سواء كانت تامة او في صورة محاولة وذلك بمعناها الوارد في المادة 114 من القانون الجنائي و يتضح ذلك في المادة 170 من ق.ج الذي جاء فيه : يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.




 ويلاحظ ان المشرع المغربي استعمل لفظ الاعتداء في نصوص اخرى من القانون الجنائي مثال ذلك الاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي او افشاء الاسرار  وكما في الاعتداء على الاملاك العقارية غير ان لفظ الاعتداء المستعمل في هذه المواد له معنى لغوي فقط دون ان يمتد الى معناه القانوني الجنائي.
1-    اركان جريمة الاعتداء
أ‌-       الركن المادي :
 يتحقق هذا الركن في جريمة الاعتداء بقيام الجاني بنشاط اجرامي معين كالجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و 169.  وتعتبر الجريمة تامة متى استهدف الجاني تحقيق احدى الغايات المنصوص عليها في النصين المذكورين ومن هذا نتساءل اذا كانت جريمة الاعتداء تتحقق في صورة الجرية التامة فهل يمكن ان تتحقق في سورة المحاولة.

 محاولة جريمة الاعتداء :
 لقد اجاب المشرع المغربي عن هذا السؤال بن صريح حيث جاء في المادة 170 من القانون الجنائي انه يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاوله يعاقب عليها.  وهنا نجد ان المشرع عامل محاولة جريمة الاعتداء معاملة الجريمة التامة فيها هذا الركن المادي لجريمة الاعتداء بالاضافة الى الجريمة مجرد الشروع في التنفيذ او القيام باعمال لا لبس في الغرض المراد منها وتهدف مباشرة الى ارتكاب جريمة الاعتداء. و لمعرفة ما اذا كان الامر يتعلق بالاعمال التحضيرية او الشروع في التنفيذ ولرقابة المجلس الاعلى وذلك لتعلقه بمسالة قانونية لا موضوعية. وبالموازاة في العقاب على جريمة الاعتداء والمحاولة يتم العقاب على جريمة الاعتداء اذا كان جناية مطلقا ولا يعاقب عليها اذا كان جنحة الا اذا وجد نص صريح وتكون جنحة في المادتين 177 و 179 من القانون الجنائي.

 العدول الاختياري عن ارتكاب جريمة الاعتداء :
 تحقق جريمة الاعتداء اذا كانت متضمنة لعناصر المحاولة على الاقل والمعاقب عليها و تطبق هنا جميع صور المحاولة على جريمة الاعتداء -الجريمة الموقوفة و الخائبة و الجريمة المستحيلة- ومعنى هذا انه اذا اذا تخلف عنصر من عناصر جريمة الاعتداء فاننا لا نكون بصدد الاعتداء وعلى ذلك فمن بدا في تنفيذها وتراجع عن اتمامها بارادته فانه لا يتابع بمقتضيات احكامها لان هذا العدول الارادي يفقد المحاولة احد العناصر الضرورية لوجودها طبقا لما جاء في المادة 114 حيث جاء فيها ... اذا لم يوقف تنفيذها او لم يحصل الاثر المتوخى منها الا لظروف خارجة عن ارادة مرتكبها.

التمييز بين جريمة المؤامرة والاعتداء :
 عندما تعقب المؤامرة بعض الاعمال الاخرى فاذا كيفت هذه الاعمال على انها اعمال تحضيرية اعتبرت هذه الاعمال ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة اما اذا تجاوزت مرحلة الاعمال التحضيرية و شكلت بداية في التنفيذ فاننا نكون بصدد جريمة الاعتداء.
 وتتميز جريمة المؤامرة عن الاعتداء ايضا ان الاولى لا تتم الا بتوافق ارادتين على الاقل على اتيان احد الافعال التي سمى المشرع الاتفاق عليها مامرة في حين تتحقق الثانية ولو بارادة شخص واحد فليس من شروطها تعدد الجناة.

  الشريك في جريمة المؤامرة :
 لا يعاقب الشريك في القانون الجنائي المغربي الا اذا عوقب الفاعل الاصلي و يشكل فعل هذا الاخير اعتداء اذا  كان متضمنا عناصر المحاولة على الاقل ولا يشترط في المشاركة طبقا للمادة 129 ان يساهم مباشرة في تنفيذ الجناية او الجنحة بل يكفي ان يقوم باحد الافعال التالية:
-         ان يامر بارتكاب فعل او حرض علية.
-          تقديم اسلحة وادوات او اية وسيلة اخرى مع علمه باستعمالها في ذلك.
-          مساعدة او معاينة الفاعل على الجريمة في الاعمال التحضيرية او المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.
-         التعود على تقديم مسكن او ملجا لاجتماع واحد او اكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد الدولة و ضد الاشخاص واموالهم ...
 وبالمقارنه مع المادة 170 والمادة 129 يتضح انه تتحقق المشاركة في جريمة الاعتداء لان الاشتراك في الجريمة لا يشترط توافر النتيجة الاجرامية بل يكفي ان يتحقق في فعل المشارك احد صور المشاركة المنصوص عليها في المادة 129.
اما فيما يخص اشكالية حالة اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة المؤامرة فقام البعض منهم بالتنفيذ وتراجع الباقون عن البدء في تنفيذها فهل يعتبر هاؤلاء مرتكبون لجريمة المؤامرة وحدها او يعتبرون مساهمين او مشاركين فيها.
 انقسم الفقه الى اتجاهين يرى البعض متابعة من يبدا في التنفيذ بجرية المؤامرة فقط بينما يذهب البعض الاخر الى متابعة الجميع بجريمة الاعتداء حيث يعتبر مرتكبو المحاولة فاعليين اصليين والاخرون شركاء لهم. وياخذ براي الفقه الذي يرى انه يتم خلال حل هذه الاشكالية في ضوء القانون المغربي حسب ما اذا كان من لم يساهم في التنفيذ من مسيري المؤامرة او مجرد عضو فيها. فاذا كان من الفئة الاولى اعتبر مساهما في الاعتداء اما اذا كان من الفئة الثانية فيتم معاقبته على جريمة المؤامرة ولا يتابع على جريمة الاعتداء.

ب‌-  الركن المعنوي :
 لا تتحقق جريمة الاعتداء الا اذا اتجهت ارادة الجاني مقرونة بعمله الى ارتكاب احدى الجرائم المعاقب عليها في الفصول من 163 الى 167 و 169 و 201 من القانون الجنائي.
 - الاعتداء على حياة الملك او شخصه. الاعتداء على ولي العهد او شخصه. الاعتداء على احد الافراد الاسرة المالكة.
-  الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على النظام او اقامة نظام اخر مكانه او تغيير ترتيب لوراثة العرش او دفع الناس الى حمل السلاح ضد سلطة الملك.
-  الاعتداء الذي يكون الغرض منهم اثارة حرب اهلية.
 ولكي نكون بصدد اعتداء يجب ان تتجه ارادة الجاني الى تحقيق احد هذه الاهداف و يعتبر البدئ في التنفيذ دلالة قوية على وجود قصد جنائي لد الفاعل. ولكن قد يتعذر على المحكمة في بعض الحالات استنباط القصد الجنائي من الوقائع المعروضة عليها الامر الذي يتطلب من النيابة العامة اثباته بكافة وسائل الاثبات الممكنة فاذا عجزت عن ذلك برات الجاني من ادانته بتهمة الاعتداء وهذا لا يمنع من ملاحقته بجريمة اخرى اذا كانت اركانها مجتمعة في الوقائع المعروضة على المحكمة  كجريمة القتل والنهب و حيازة السلاح ...

العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء :
 تتفاوت تبعا للنتيجة التي توصل اليها الجاني:
-  تكون العقوبة هي الاعدام اذا حصل الاعتداء على حياة الملك او شخصه او حياة ولي العهد او احد الاسرة المالكة.
- السجن المؤبد اذا وقع الاعتداء على شخص الملك او شخص ولي العهد دون ان ينتج عنه مساس  بحريته و لم يسبب له اراقة دم ولا جرحا ولا مرضا او كان الغرض من الاعتداء القضاء على النظام و اقامة نظام اخر او تغيير ترتيب العرش او دفع الناس لحمل السلاح ضد السلطة.

- السجن من 5 الى 20 سنة اذا وقع الاعتداء على شخص احد الاعضاء الاسرة المالكة واذا لم ينتج عن هذا المساس اراقة دم او جرح او مرض فالعقوبة هي السجن من سنتين الى 5 سنوات. واذا كان الغرض من الاعتداء هو اثارة حرب اهلية بتسليح فريق من السكان  او دفعهم الى التسلح ضد فريق اخر واما باحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار او منطقة واكثر فان العقوبة تكون هي الاعدام طبقا للمادة 201 من ق.ج
جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية