الثلاثاء، 12 يناير 2016

التعويض عن العطلة السنوية

التعويض عن العطلة السنوية
يقصد بالعطلة السنوية اعطاء الاجير فرصة لاستعادة نشاطه و تجديد قواه, و لا يتحقق ذللك الا اذا كانت الاجازة تستغرق مدة معينة يستفيد منها الاجير و يحقق راحته.

و قد نصت المادة 231 من مدوة الشغل وما بعدها على ان الاجير يستحق عطلة سنوية مؤدى عنها اذا قضى مدة 6 اشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة, ما لم يتضمن عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية او النظام الداخلي او العرف مقتضى اكثر فائدة للأجير, و يستحق :
o       يوم و نصف يوم من ايام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل.
o       يومان من ايام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل, فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.
و يضاف يوم ونصف يوم من ايام الشغل الفعلي عن كل فترة شغل كاملة متصلة مدتها 5 سنوات على الا تأدي هذه الاضافة الى رفع مجموع العطل اكثر من 30 يوما من ايام الشغل الفعلي.
تمرين  1:
اجير عمل لمدة 4 سنوات بأجرة شهرية قدرها 3000 درهم و يطالب بالعطلة السنوية الاخيرة.
الحل :
قاعدة : الاجرة تحول الى اليوم.
تحويل الاجرة                      3000 / 26 = 115.38 dh
التعويض المستحق هو            115.38 * 18[1] = 2076.84

تمرين 2 :
اجير اشتغل بأجرة يومية قدرها 200 درهم لمدة 13 سنة و يطالب بالتعويض عن العطلة السنوية.
الحل :
التعويض المستحق هو : 200 * 21 [2]= 4200 dh





[1] عدد الايام في السنة بمعدل يوم و نصف في الشهر

هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

مدة الخدمة هي 21سنة

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية