ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ،
ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻲ ﺭ ﻭﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ .
ﻭﻃﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻪ ﻧﻘﺪﺍً ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺠﺎﻝ
ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ،
ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻭﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﻮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻧﻔﺴﻪ، ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
1- ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻧﻈﺮﺍً
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﻄﺎً ﻭﻣﺤﺪﺩﺍً .
2- ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻤﻮﺩ ﻭﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
3- ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺴﻤﻮ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
1- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ،
ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
2- ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺪﺩﻩ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
3- ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ.
4- ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻀﻢ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ: ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻡ ﻻ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﺃﻱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ: ﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺮ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻳﺒﻴﻦ
ﻯﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺮ .
ﻧﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ:
1- ﺇﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻮﺳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﺗﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ.
2- ﺇﻥ ﺭﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
– ﺃﻱ ﺷﻜﻠﻬﺎ - ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻧﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻫﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .
ﻧﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ:
ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺼﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻬﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻬﺎ، ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ
ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﻭﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ (ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ) ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﻼﺙ : ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ .
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺄﻧﻪ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ . ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ
ﻋﺪﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎً . ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ،
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ .
( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ )
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ( ﺃﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ) ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺎﻝ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ :
ﺃﻭﻻً: ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻣﻊ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ،
ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ :
ﺃﻭﻻً: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻌﺾ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺭﻏﻢ
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ، ﻭﻣﺒﺪﺃ
ﺃﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ .
* ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻤﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ : ﻫﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ
ﻋﺪﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ.
* ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ : ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻄﻮﺭﺕ، ﺑﺤﻴﺚ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺃﻭ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ،
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻬﻤﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺠﺎﻻً ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ .
ﺃﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ: ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ :
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻷﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻛﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ : (ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )
ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻬﻤﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ؟
ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﻳﻘﺮ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
*ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ- ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ:
ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
ﻭﻳﻌﻠﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﻧﻬﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﻭﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﻮﻗﻌﻪ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺁﺩﺍﺏ ﻣﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺿﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ:
ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ :
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ
ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ، ﻻﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ.
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻛﺮﺍﻫﺎً ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺰﺍﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﻓﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺃﻭ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﺾ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻭﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺍﺀ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
في نفس الموضوع.انقر هنا
منقول ...
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ،
ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻲ ﺭ ﻭﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ:ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ .
ﻭﻃﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻪ ﻧﻘﺪﺍً ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺠﺎﻝ
ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ،
ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻭﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﻮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻧﻔﺴﻪ، ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
1- ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻧﻈﺮﺍً
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﻄﺎً ﻭﻣﺤﺪﺩﺍً .
2- ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻤﻮﺩ ﻭﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
3- ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺴﻤﻮ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
1- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ،
ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
2- ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺪﺩﻩ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
3- ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ.
4- ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻀﻢ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ (ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ) :
ﻳﻘﻮﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ: ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻡ ﻻ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﺃﻱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ: ﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺮ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻳﺒﻴﻦ
ﻯﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺮ .
ﻧﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ:
1- ﺇﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻮﺳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﺗﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ.
2- ﺇﻥ ﺭﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
– ﺃﻱ ﺷﻜﻠﻬﺎ - ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻧﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻫﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .
ﻧﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ:
ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺼﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻬﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻬﺎ، ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ
ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﻭﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ (ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ) ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﻼﺙ : ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ :
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ- ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻷﺧﺮﻯ:
ﻟﻘﺪ ﺩﺭﺝ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰﻗﺴﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ .
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺄﻧﻪ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ . ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ
ﻋﺪﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎً . ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ،
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻻﻭﻝ: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ )
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ( ﺃﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ) ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺎﻝ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ :
ﺃﻭﻻً: ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻣﻊ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ،
ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ :
ﺃﻭﻻً: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻌﺾ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺭﻏﻢ
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ، ﻭﻣﺒﺪﺃ
ﺃﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ :
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ .
* ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻤﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ : ﻫﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ
ﻋﺪﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ.
* ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ : ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻄﻮﺭﺕ، ﺑﺤﻴﺚ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺃﻭ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ،
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻬﻤﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺠﺎﻻً ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ .
ﺃﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ: ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ- ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ :
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻷﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻛﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ : (ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻬﻤﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ؟
ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﻳﻘﺮ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
*ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ- ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ:
ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
ﻭﻳﻌﻠﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﻧﻬﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﻭﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﻮﻗﻌﻪ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺁﺩﺍﺏ ﻣﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺿﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ:
ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ :
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ
ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ، ﻻﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ.
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻛﺮﺍﻫﺎً ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺰﺍﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﻓﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺃﻭ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﺾ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻭﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺍﺀ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
في نفس الموضوع.انقر هنا
منقول ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق