الأحد، 27 ديسمبر 2015

الصداق



الصداق
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولاحق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي اصدقها إياه.






تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله او الخلوة الصحيحة.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء او اذا كان الزوج يعلم بالعيب في الزوجة و قبل العقد عليها و طلقها قبل الدخول.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في الحالات التالية:
إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.

إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة،
فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال،
وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية