الأحد، 27 ديسمبر 2015

إجراءات الطلاق

إجراءات الطلاق
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال عند الاقتضاء ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي .

يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المالية والتزاماته المالية .
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح .
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه .
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف .
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ، وإذا ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليه في المادة 361 من القانون الجنائي( أي الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم) .
عند حضور الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه .
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة .
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم .
تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه .
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوجة ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة .
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، والسكن أو مبلغ الكراء، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليه قبل الطلاق .
إذا لم يودع الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة بكتابة الضبط، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .

إذن المحكمة بتوثيق الطلاق
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .

المخاطبة على وثيقة الطلاق
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق .
قرار المحكمة بتحديد مستحقات الزوجة والأطفال :
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها أعلاه ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجها وموطنها أو محل إقامتها ،
ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة ،
تاريخ الإشهاد بالطلاق ،
ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ،
أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ،
تحديد مستحقات الزوجة والأطفال وفق ما هو مشار إليه أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة .
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية .

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة ل الناجمويب: دروس و محاضرات قانونية