يقصد بالقانون الجنائي تلك القواعد التي تحدد
السلوك الاجرامي و تحدد له عقوبة جنائية و تبين الاجراءات التي تتخذ منذ ارتكاب
الجريمة الى ان يصدر حكم نهائي في الدعوة العمومية و تنفيذها في حق المتهم بارتكاب
الجريمة.
و يتبين من هذا التعريف ان القانون الجنائي يصدر على نوعين من القواعد :
-
قواعد موضوعية
-
قواعد شكلية او مسطرية
فالقواعد الجنائية الموضوعية هي التي تحدد الفعل او الامتناع الضار
بالمجتمع و تعتبرها جريمة و تحدد لها عقوبة معينة, و هذه
القواعد محددة بمقتضى مجموعة القانون الجنائي و القوانين الجنائية الخاصة.
اما القواعد الشكلية فهي تبين الاجراءات التي تتخذ منذ ارتكاب الجريمة الى
حين صدور حكم نهائي و تنفيذ حكم العقوبة المحكوم بها. و هذه القواعد منظمة بمقتضى
قانون المسطرة الجنائية.
و ينقسم القانون الجنائي الموضوعي الى قسمين : قسم عام و
قسم خاص.
فالقانون الجنائي العام,
او ما يمكن تسميته بالنظرية العامة للجريمة و العقوبة, فانه يتولى
تحديد الاركان العامة للجريمة – الركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي –
كما يبين احكام المسؤولية الجنائية,
و بالنسبة للعقوبة فانه يحدد انواعها و يبين الاحكام الخاصة بكل نوع و الظروف التي
تادي الى تشديد العقاب او الى تخفيفه و الى موانع العقاب.
اما القانون الجنائي الخاص فيتولى دراسة كل جريمة على حدة – القتل – السرقة
– الخيانة الزوجية ... الخ- فيحدد الاركان
الخاصة بكل جريمة و صورها المختلفة و العقوبة التي توقع على من يرتكبها.
-
منقول من محاضرات في القانون الجنائي العام
للدكتور محمد بازي -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق