مدخل للقانون الجنائي العام
تعريف:
القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد و النصوص القانونية التي تحدد السلوك الدي يعد جريمة, و يعد له جزاءا جنائيا. و تبين الاجراءات الواجب اتخادها مند ارتكاب الجريمة الى حين اصدار الحكم و تنفيده.
و ينقسم القانون الجنائي الى 3 اقسام و هي:
- القانون الجنائي العام: و هو مجموعة من القواعد التي تحدد الاحكام العامة التي تطبق على جميع الجرائم و جميع العقوبات, فهو الدي يحدد الاركان العامة للجريمة, يحدد المسؤولية الجنائية و يحدد كدالك الظروف التي تادي الى تمديد العقاب او تخفيفه, كما يحدد الظروف المعفية للعقاب.
- القانون الجنائي الخاص: يشمل النصوص التي تحدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة كما تحدد العقوبة التي يفرضها المشرع جزاءا لها.
- القواعد الشكلية: يتعلق بالقواعد التي تنظم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة والجهات الموكول إليها أمر ذلك وكيفية تنفيذ العقوبات.
الجريمة:
مفهوم الجريمة بين التعريف القانوني والتعريف الاجتماعي:
- فالتعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي : ” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
- أما التعريف الاجتماعي للجريمة فقد أخذ به الفصل الأول من المجموعة الجنائية حيث ينص على علة التجريم بقوله: ” يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية “.
وحتى يكون مفهوم الجريمة أكثر وضوحا لابد وأن يتضمن أركانها الثلاثة. فالجريمة بمعناها القانوني الدقيق لا تقوم إلا بتوافر شروط عامة يطلق عليها أركان الجريمة وهي أركان عامة وإلى جانب هذه الأركان العامة لابد من توافر عناصر خاصة للجريمة تختلف من جريمة إلى أخرى و تسمى بالعناصر الخاصة و يتكفل النص القانوني الخاص بتحديدها.
أركان الجريمة:
من الناحية القانونية لا يكون الفعل أو الامتناع جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)، وتم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي (الركن المادي)، وذلك من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي). وهكذا تكون أركان الجريمة ثلاث أركان :
- الركن القانوني :
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم و لا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد و المجتمع. وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم ولا معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع والمقدار بنص سابق، وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا إذا نص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ : “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وهذا المبدأ كان شائعا حتى في النظم والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني، وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة : “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”، كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير .”الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة”.
وفي النظام القانوني المغربي نجد تأكيدا لهذا المبدأ من خلال الفصل 3 من القانون الجنائي بل والأكثر من هذا هو أن هذه القاعدة هي قاعدة يحميها الدستور المغربي عندما نص عليها من خلال الفصل 10.
:الركن المادي -
إن القانون الجنائي وخلافا للأخلاق والأديان لا يعاقب الإنسان عن أفكاره ونواياه ولا عن مشاعره وأحاسيسه ما دامت حبيسة مخيلاته. ولا يبدأ عمل القانون إلا إذا تجسدت هذه الأفكار واتخذت شكلا ماديا ملموسا. لأن أساس التجريم هو ما تحدثه الجريمة من اضطراب اجتماعي والأفكار ما دامت في خيال صاحبها لا ينشأ عنها أي خلل في المجتمع بل ينبغي إخراجها إلى العالم الخارجي لأنه في هذه الحالة وحدها يمكن إلحاق الضرر بالمجتمع وهذا السلوك المادي الخارجي المعاقب عنه قد يكون عادة إيجابيا يتخذ صورة القيام بعمل ( النشاط الإيجابي ) كما أنه قد يقتصر على مجرد الامتناع أو عدم القيام بعمل حالة كون القانون يأمر بالقيام به (النشاط السلبي) .
- الركن المعنوي :
ويتمثل في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل أو الامتناع المخالف للقانون ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية. غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية لكنها تقترف عن طريق الإهمال أو عدم التبصر أو الاحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين مثال ذلك “جرائم حوادث السير”.
ترتيب الجرائم :
ترتب الجرائم حسب خطورتها والعقوبات المقررة لها:
1- جنايات(الفصل 16 ق.ج): وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .
2- الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، وجنح ضبطية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم
3- المخالفات : وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم .
ما يجب القيام به :
- الحيلولة دون وقوع جرائم بالشارع العام، وهذا يتطلب الحزم واليقظة في أداء المهمة.
- قبل التدخل يجب التأكد أن الفعل المقترف يشكل جريمة.
- في حالة ارتكاب الشخص لجريمة وخاصة الجنايات والجنح يتعين إيقافه، حبسه وتجريده من كل أداة خطيرة، التعرف على هويته واقتياده إلى أقرب دائرة للشرطة.
- في حالة المخالفة يجب أخذ هوية المخالف وضبط المخالفة المرتكبة دون إيقافه أو سياقته إلى مصالح الشرطة.
ما يجب القيام به :
- الحيلولة دون وقوع جرائم بالشارع العام، وهذا يتطلب الحزم واليقظة في أداء المهمة.
- قبل التدخل يجب التأكد أن الفعل المقترف يشكل جريمة.
- في حالة ارتكاب الشخص لجريمة وخاصة الجنايات والجنح يتعين إيقافه، حبسه وتجريده من كل أداة خطيرة، التعرف على هويته واقتياده إلى أقرب دائرة للشرطة.
- في حالة المخالفة يجب أخذ هوية المخالف وضبط المخالفة المرتكبة دون إيقافه أو سياقته إلى مصالح الشرطة.